تلافيًا للكوارث الإنشائية .. شطب كل مقاول من "الاعتماد" حال ارتكابه مخالفة خطرة

الأردن
نشر: 2019-02-14 10:36 آخر تحديث: 2019-02-14 11:31
انهيار أحد المباني في الزرقاء - أرشيفية
انهيار أحد المباني في الزرقاء - أرشيفية

كشف نقيب المقاولين الأردنيين المهندس أحمد اليعقوب، عن توجه النقابة لشطب كل مقاول لمدة سنتين من سجلاتها، وشطب ترخيصه وتصنيفه لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان، حال ارتكابه مخالفة تشكل خطرا على السلامة الإنشائية وسلامة المواطنين. 

جاء ذلك خلال جلسة حوارية حول "قانون البناء الأردني"، طالب خلال المشاركون بضرورة إجراء مسح للمباني المعرضة للسقوط من أجل الحد من الكوارث التي من الممكن أن تقع مستقبلا، إضافة إلى ضرورة نشر التوعية بالأنظمة والتعليمات والقوانين الخاصة بالبناء وما يترتب عليها من عدم الالتزام .

وأكدوا خلال الجلسة التي نظمتها نقابة المقاولين الأردنيين في غرفة تجارة الزرقاء، أهمية الارتقاء بمستوى المباني والمنشآت المنفذة وتوفير شروط السلامة العامة فيها. 

وقال محافظ الزرقاء الدكتور محمد السميران ان الهدف من الجلسة هو تعزيز العلاقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص، اضافة الى التكاتف بالجهود لتعزيز الرقابة والإشراف، وبث التوعية والتثقيف بالجوانب القانونية والفنية. 


اقرأ أيضاً : اخلاء عمارة سكنية ومحال تجارية بسبب انهيارات في مشروع انشائي في اربد- صور


وبين نقيب المقاولين الأردنيين المهندس أحمد اليعقوب ان المواطن الأردني يعاني جراء ارتكاب البعض مخالفات للقوانين والتشريعات الناظمة لعملية البناء، حيث أسفرت هذه المخالفات عن خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات كما حصل بحادث انهيار بناية بيادر وادي السير وبناية أخرى بالزرقاء ونتج عنه وفيات وإصابات آلمت الشعب الأردني. 

ولفت إلى أن نتائج التفتيش المشترك على مشروعات القطاع الخاص التي تم الكشف عليها خلال العام الماضي أظهرت وجود العديد من المخالفات أبرزها وجود منفذين بناء ليسوا مقاولين مسجلين في نقابة المقاولين ومصنفين لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان وعدم وجود إشراف هندسي حقيقي.

وتابع ان قانون البناء الوطني يحدد مسؤولية كلا من المالك والمهندس والمقاول في التحقق من الالتزام بالمواصفات الفنية في التصميم والتنفيذ وعدم مخالفة الكودات الهندسية، وما يرد في رخصة الإعمار من شروط تحت طائلة العقوبة المشددة والمغلظة على المالك والمقاول والمهندس حال وجدت المخالفة، وتشير المادة 13 من القانون إلى ايقاف المقاول او المكتب الهندسي عن العمل حال المخالفة لشروط رخصة الإعمار والمتطلبات الفنية للكودات الهندسية .

ولفت اليعقوب إلى أنه سيشطب المقاول لمدة سنتين من السجلات في حال قام المقاول ببيع العطاء او التنازل عنه أو شرائه باسم الغير دون موافقة صاحب العمل.

 

أخبار ذات صلة

newsletter