مجلس النواب
مجلس النواب يصر على بلوغ 16 سنة للموافقة على الزواج
أصر مجلس النواب على موقفة في قانون الأحوال الشخصية المعاد من مجلس الأعيان.
وعدل الأعيان الفقرة ب من المادة 10 باستبدال كلمة «بلغ» الواردة من النواب، بـ»أتمّ» السادسة عشرة، للحالات الخاصة الاستثنائية التي يجوز للقاضي الشرعي بموافقة قاضي القضاة الإذن بالزواج إذا كان ذلك يشكل ضرورة تقتضيها المصلحة، وبعد التحقق من توافر الرضا والاختيار، وفق تعليمات يصدرها قاضي القضاة، وبما يُكسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما، كما تضمنت تعديلات الأعيان شمول أولاد البنت المتوفاة قبل والدها أو معه وجوباً في ثلث تركته بحسب الشروط والمقادير التي حددها القانون.
وينظم قانون الأحوال الشخصية موضوعات الأحوال الشخصية دون الإحالة الى مذهب معين، والمتضمنة أحكام الزواج والطلاق والحضانة والضم والمشاهدة ونفقات الأولاد، ونفقة الوالدين والأقارب، والأهلية والولاية والوصاية، ومال «الغائب والمفقود»، والوصية والإرث، فضلاً عن تنظيم عمل صندوق تسليف النفقة.