توقيف المتهمين بقضية الدخان في سجن ارميمين (مصدر لرؤيا)

الأردن
نشر: 2019-01-23 19:01 آخر تحديث: 2019-01-23 19:33
سجن الرميمين - ارشيفية
سجن الرميمين  - ارشيفية

قال مصدر لرؤيا إن الموقوفين المشتكى عليهم في بقضية مصانع الدخان، وهم؛ الوزير السابق منير موسى عويس، اللواء المتقاعد جمارك وضاح محمود رشيد الحمود، والمستشار السابق وهب عبداللطيف حيدر العواملة، مقدم جمارك سالم محمد سالم الخصاونة، مقدم جمارك وائل يوسف احمد الصمادي، المسؤول في المناطق الحرة اسلام محي الدين عبد غيضان، قد تم نقلهم إلى سجن ارميمين بعد أن قررت نيابة محكمة أمن الدولة توقيفهم اليوم الاربعاء.

واكد المصدر أن وضعهم الصحي جيد مشيرا الى ان النيابة العامة لم تبلغ بنقل اي منهم للمستشفى .

وكانت نيابة امن الدولة أوقفت الأربعاء المشتكى عليهم وهم كل من الوزير السابق منير موسى عويس عويس ،اللواء المتقاعد جمارك وضاح محمود رشيد الحمود ،المستشار السابق وهب عبد اللطيف حيدر العواملة ، مقدم جمارك سالم محمد سالم الخصاونه ، مقدم جمارك وائل يوسف احمد الصمادي وإسلام محي الدين عبد غيضان مسؤول في المناطق الحرة على خلفية قضية ما يعرف بمصنع الدخان .

وقالت نيابة أمن الدولة في اطار اجراء التحقيقات من قبل نيابة أمن الدولة في قضية ما يعرف مصانع الدخان والمشتكى عليه الرئيسي فيها عوني مطيع عيسى واستكمالا للتحقيقات فقد تم استدعاء المشتكى عليهم ،المذكورين والذين توافرت بحقهم الأدلة القانونية الكافية لإحالتهم أمن الدولة حيث جرى استجواب المذكورين من قبل مدعي عام محكمة امن الدولة وتقرر بعد استجوابهم توقيفهم لدى مراكز الإصلاح والتاهيل.

ووجهت نيابة أمن الدولة تهم القيام  بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر بوصفها جريمة اقتصادية بالاشتراك خلافا لاحكام المادة 2 وبدلالة المادة 7 \و و 7\ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته .

القيام باعمال من شانها تغيير كيان الدولة الاقتصادي او تعريض أوضاع المجتمع الأساسية للخطر بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 149\1 وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته .

التهريب الجمركي بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية خلافا لاحكام المادة 204 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 وبدلالة المادتين 203 و206 من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته والمادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته .

التهرب من الضريبة العامة على المبيعات بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية خلافا لاحكام المادة 31 وبدلالة المادة 30 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993.كما أسند للمشتكى عليهما منير عويس ووهب العوامله بالإضافة إلى التهم السابقة تهمة جنحة إساءة استعمال السلطة بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية خلافا لاحكام المادة 182\1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون وبدلالة المادة 3\ج\2 والمادة 5 \أ من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته .

كما واسند للمشتكى عليهم اللواء متقاعد جمارك وضاح الحمود والمقدم جمارك سالم الخصاونه ومقدم جمارك وائل الصمادي ومسؤول المناطق الحرة اسلام غيضان.


بالإضافة إلى التهم السابقة تهمة جناية قبول الرشوة للقيام بعمل غير حق مكرر 6 مرات بوصفها جريمة اقتصادية لاحكام المادة 171\1 وبدلالة المادة 169 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 3 \ج\2 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 .

أخبار ذات صلة

newsletter