Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
النائب خالد رمضان يتحدث عن العفو العام تحت القبة | رؤيا الإخباري

النائب خالد رمضان يتحدث عن العفو العام تحت القبة

الأردن
نشر: 2019-01-21 14:20 آخر تحديث: 2023-06-18 15:26
خالد رمضان
خالد رمضان

قال النائب خالد رمضان إن مجلس النواب بصدد إصدار قانون عفو عام، مؤكدا انهم ليسوا بصدد التشجیع على الجریمة بقدر ما نعطي فرصة لمن خرج عن النظام العام والمنظومة الإجتماعیة العودة إلى المجتمع وممارسة حیاته العادیة.

وتاليا كلمة النائب رمضان تحت القبة:

زملائي الأكرام
رئیس وأعضاء اللجنة القانونیة
نحن بصدد إصدار قانون عفو عام، ولسنا بصدد التشجیع على الجریمة بقدر ما نعطي فرصة لمن خرج عن النظام العام والمنظومة الإجتماعیة العودة إلى المجتمع وممارسة حیاته العادیة، إلا أنه یجب أن یكون في وجداننا عند إقرار قانون العفو العام أمرین:

● القبول الإجتماعي من الشعب والصفح عن الجناة شعبیا ومجتمعیا وأن تكون الكلفة الإجتماعیة توازن ذلك، ولا یجوز أن نأخد برضى الجناة ومن حولهم كمعیار في ذلك.
● إن قضاء الجناة أو المحكومین أو المتوارین خلف القضبان مدة من أصل العقوبة تساعد على تأهیلهم وتهذیب نفسیتهم الإجرامیة نتیجة مرارة السجن.

أولاً: الحقوق الشخصیة:
ومن هنا، فإن مطالبتي بأن یكون العفو نتیجة إسقاط الحقوق الشخصیة الصفح الجزئي، وحمایة مشاعر المتضررین من الجریمة بإیقاع نصف العقوبة بموجب هذا القانون. وعلیه، فإن القول بالإعفاء الشامل لجرائم القتل المنصوص علیها بالمادة (326) والمادة (327) إعفاءً عاماً بحجة إسقاط الحق الشخصي أو دفع المبلغ المطالب به، ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعیة، یتنافى مع سیاسة العفو. وإني أرى أنه عند إسقاط الحق الشخصي أو المصالحة أمام المحاكم فإن المحاكم، وكما اطلعنا على أحكامها، تخفض العقوبة الى النصف، وهذا ما یسمى بقانون الأسباب المخففة التقدیریة. وبالتالي فإن الجاني یكون قد استفاد من المصالحة التي جرت مع المتضررین من مجني علیه أو ذویه في حالة الوفاة.

وإذا قمنا بإعفاء الجاني إعفاءا كاملا فعلیا نكون قد شملنا جناة لم یتم تأهیلهم، وقدمنا للمجتمع قاتلاً لم ینل جزاءه، ولم یذق مرارة العقوبة، والتي بتنفیذها علیه أو جزء منها ترده إلى صوابه. ومن هنا أرى أن تخفض العقوبة إلى النصف فقط عند وقوع المصالحة، مما یعني أن الجاني سیقضي ربع العقوبة فنكون قد منحناه فرصة العفو عنه، إلا أننا أعطینا الحق العام والمجتمع ما تقتضیه سیاسة الحفاظ على السلم الاجتماعي حقها.

أما المقولة بإعفاء الشروع بالقتل المنصوص علیها في المادة (327)، فالملاحظ أن هذه المادة تعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا وقع القتل على موظف عام أو أكثر من شخص أو قتل مع التعذیب أو لتسهیل جریمة أخرى من جرائم الجنح. وبالتالي فإن إعفاء من یشرع لها ولم تكتمل جریمته لا تؤدي الى تقویم الفاعل ولا تأهیله وأرى أن ما ورد من أسباب حول الفقرة السابقة ینطبق علیها أیضاً.
ثانیا: الافتراء والتزویر:
أما ما جاء بالفقرة (10) من المادة نفسها صفحة (9) بإعفاء جرائم الإفتراء وشهادة الزور والیمین الكاذب إعفاءا شاملاً عند إسقاط الحق الشخصي وما یترتب على ذلك من محي الجریمة، فإنني أقول إن هذه الجرائم تمس الثقة والأخلاق العامة وتمنع مرتكبیها من تولي وظائف عامة أو وظائف مالیة أو وظائف تشترط حسن السیرة والسلوك، وإعفاء الجاني لمجرد المصالحة خروج على مصلحة المجتمع وحق الجماعة بحمایة مصالحها من هؤلاء، فإنه یلغي تنزیل العقوبة بموجب هذا القانون إلى نصفها لأنه في الأصل قد استفاد من المصالحة عند المحاكمة.

ولا بد أن أنوه أن هذا البند والإعفاء الشامل سیشمل المتوارین والهاربین من تنفیذ العقوبة وبالتالي فإننا نعطي صك براءة لمجرد إزالة الضرر عند الجریمة التي إرتكبوها.

ثالثا، القتل الملازم لجریمة أخرى:
زملائي الأكارم، هناك أصوات تطالب توسیع دائرة العفو العام لتشمل جرائم القتل على المادتین (327) – (328) من قانون العقوبات، ولا أدري ما الهدف من ذلك لمن ارتكبوا جرائم القتل المشدد الملازم بجریمة أخرى كالسرقة والإعتداء على العرض أو على الأطفال من القصر بشكل عام.

إن ذلك لا یتفق من مبررات العفو ولا مع حق المجتمع ولا مع مشاعر ذوي المجني علیهم حتى ولو تم تعویضهم مالیا، سیما وأن صوتهم غیر مسموع وخاطرهم مكسور ولا یرغبون بتذكر الجریمة أو الحدیث فیها، إنما نسمع الصوت العالي من الجناة وذویهم ومراجیاتهم المستمرة.

رابعا، جرائم الوظیفة العامة:
وكذلك من یطالب بإعفاء جرائم الوظیفیة العامة من رشاوي وإختلاسات لكي یعود هؤلاء بعد العفو عنهم لممارسة حیاتهم ووظیفتهم السابقة بالوقت الذي ندعو لمحاربة الفساد ومنع الرشوة ومنع اختلاس المال العام والتشدید على مرتكبي هذه الجرائم في المحاكم، الأمر الذي یتناقض مع موقفنا وسیاستنا كممثلین للشعب الأردني وللجماعة والمصلحة العلیا للوطن.

خامسا: التزویر:
والأمر كذلك لمن یطالب بإعفاء جرائم التزویر الجنائي وهي كما تعلمون زملائي الأكارم تقع بتزویر المستندات الرسمیة كالوكالات الدولیة وسندات تسجیل الأراضي وعقود بیع العقارات، وهوه ما تشهده المحاكم الآن من قضایا تتعلق ببیوعات وهمیة ووكالات وهویات مزورة، أدت إلى نقل الملكیات لأردنیین یعملون في الخارج أو مقیمین في فلسطین المحتلة. فأملاكهم هنا وهناك ووجدوا بعد مدة أن ملكیتهم زالت وأن العقار قد إنتقل من ید إلى ید من جناة وأبریاء قد تم تضلیلهم مما شكل مشقة على أصحاب الحق في إقامة الدعاوى الجزائیة، وبالتالي لا نقبل أن نمنح الجناة هنا أي عفو أو عطف.

سادسا، الجرائم الجنسیة:
ورد أثناء النقاش مع لجنتكم الموقرة وفي مواقع أخرى أن یشمل الإعفاء مرتكبي الجرائم الجنسیة من هتك عرض أو إغتصاب أو الإعتداء على القصر هتكا أو إغتصابا، إذا تمت المصالحة بین الجاني ومن وقع علیه الفعل ذكرا أم أنثى وأثناء الطرح ذكر مثال زواج المعتدي من المعتدى علیها تبریرا لتعدیل المادة (308) من قانون العقوبات التي ألغیت من مجلسنا تحت قناعة تامة بأننا لا نكافئ المعتدي والمغتصب بالعفو عنه عند الزواج.
إن هذه الأراء مهما كانت التبریرات لا تقف للصفح عن هؤلاء الجناة بهذا السلوك المجرم والذي ینطوي على نفسیه غیر سویة خطرة على نفسها وعلى غیرها.

وإن عدم شمول هؤلاء الجناة بأي صفح أو رحمة ینسجم مع موقفنا السابق في الحفاظ على القصر والقاصرین وحقوقهم بالاقتصاص من الجناة.

هنالك من یطالب بالعفو عن النساء الذین علیهم قرارات من دوائر التنفیذ، الحبس نتیجة عدم سداد دیون مدنیة إما بالإستقراض أو كفالة دین أو شراء بضائع أو مواد أخرى.

سابعا، الغارمات:
اسمحوا لي أن أقول أن قانون العفو العام لا یحتمل العفو عنهم لأن سیاسة العفو العام متعلقة بالجرائم ولیس بالدیون المدنیة، وما یترتب على الدین المدني من إجراءات عند عدم السداد، إلا أنني أقول أن مكان ذلك هو قانون التنفیذ الذي أجاز حبس المدین ذكرا أو انثى نتیجة دیون ناجمة عن تعاملات مالیة، خلافا للمواثیق الدولیة والأعراف والعهد الدولي والتي تمنع جمیعها حبس أي شخص إذا عجز عن سداد دیونه ومن باب أولى عدم جواز حبس النساء.

وعلیه فلنوحد صفوفنا لندعوا الحكومة لتقدیم مشروع قانون بتعدیل قانون التنفیذ لمنع حبس أي شخص بشكل مطلق أو على الأقل حبس النساء وأستمیحكم عذرا أن أضیف بأنه لا یجوز لنا إدخال أي أمر أو تعدیل على مشروع القانون المقدم من الحكومة بما یخرج عن مرامیه لأن مشروع القانون مقصورٌ على تعدیل القوانین العقابیة ولیس القوانین المدنیة.

إخواني رئیس وأعضاء اللجنة،
إنني أقدر المهمة الملقاة على عاتقكم وأقدر بل وأؤكد أن وجدانكم النقي سیقوم بالموازنة بین عفو یشمل معنى الصفح وبین الحفاظ على حقوق المجتمع وحقوق متضرري الجریمة.

ثامنا، مخالفات السیر:
إنني أجد نفسي متفقا في التوسع والصفح عن مخالفات السیر كاملها ومهما كان نوعها ما لم ینجم عنها حادث أو ضرر شخصي للغیر، وتمثل مثل هذه المبادرة الرحمة بالفئة الواسعة من شعبنا الذین یمتلكون سیارات خاصة أو عامة أو أي وسیلة نقل أصبح الآن اقتناؤها ضرورة لقضاء المصالح لغیاب النقل العام في الأردن والتي تقع بطبیعتها نتیجة سهو أو من غیر قصد.
وأضم صوتي لمن ینادي بذلك وأملي أن یأتي من لجنتكم الموقرة ما یلبي هذه الرغبة.

أما في موضوع الشیكات:
فلقد لاحظت في الفقرة (6) صفحة (8) أن العفو یشمل الشیكات المقترنة بالحق الشخصي شریطة دفع أصل المبلغ المطالب أو إقترنت بإسقاط الحق الشخصي كما هو مبین في مطلع المادة والأمر الذي یعني أن الشكیات التي لم تطالب تقدیمها مع ملاحقة مصدرها جزائیا تعتبر معفاة طالما أنها صدرت قبل تاریخ (12-12-2018) وبالتالي نعاقب المستفیدین من الشیك والذي صبر على مدینه وراعى ظروفه ولم یلاحقه أملا أن تتحسن أوضاع المدین وتسقط حقه بالملاحقة الجزائیة، بینما أن الذي لاحق المدین وأقام علیه الدعوى والمطالبة بالحق الشخصي إشترطنا أن یصالح المدعي ونحن نعلم بجمیع الأحوال أن الكم الأعظم من الشیكات بدون رصید هي لدیون المراباة أو لفئة من التجار یستغلون وضع المدین وتوریطه في صفقات وبیع ما یحتاجه أو یضطر لذلك ویأخذون من هذه الشیكات لدعم وضعهم الإئتماني فإنني أأمل من لجنتكم الموقرة أن تعالج هذه الإشكالیة بما یتفق والعدالة ونراعي القانون الذي بین أیدیكم.

وفي الختام زملائي الأكارم فإن مراعاة كافة أطرف هذه المعادلة كفیلة بهمتكم وجهدكم المبذول أن نصل إلى قانون یحفظ كافة التوازنات المطلوبة.

أخبار ذات صلة

newsletter