الاعلان عن مواعيد واماكن وشروط الترشح للانتخابات النيابية ل"ثانية اربد"
رؤيا - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أنه واستنادا الى قرار مجلس المفوضين بتحديد يوم الاقتراع للانتخابات الفرعية في الدائرة الانتخابية الثانية لمحافظة اربد يوم السبت الموافق 29/11/2014 فقد تم تحديد ايام الاحد والاثنين والثلاثاء الموافقة 26و27 و28 من شهر تشرين اول الحالي موعدا لتقديم طلبات الترشح للانتخابات الفرعية في الدائرة، وذلك سندا لأحكام المادة (14) من قانون الانتخاب لمجلس النواب وتعديلاته رقم (25) لسنة 2012 .
واوضح رياض الشكعة رئيس الهيئة أنه على الراغبين في الترشح تقديم الطلب من قبل المرشح شخصيا وعلى النموذج المعتمد في مقر لجنة الانتخاب في كلية الحصن الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية في المواعيد المحددة اعلاه خلال أوقات الدوام الرسمي .
وبحسب المادة (10) من قانون الانتخاب فانه يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب ما يلي :
أ- ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل.
ب- ان لا يحمل جنسية دولة اخرى.
ج- ان يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع.
د- ان لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.
ه- ان لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه.
و- ان لا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
ز- ان لا يكون مجنونا او معتوها.
ح- ان لا يكون من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
ط-ان لا يكون متعاقدا مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك ومن كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص.
ويذكر انه بناء على التعليمات التنفيذية رقم(8) لسنة 2012 والخاصة بالترشح، فأنه على الرغبين بالترشح احضار الاوراق الثبوتية التالية:
- شهادة عدم محكومية لم يمض على إصدارها أكثر من ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الترشح تثبت أنه غير محكوم بالسجن لمدة تزيد عن سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعفى عنه.
- صورة عن البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
- ايصال مالي يثبت بأن طالب الترشح قد دفع لخزينة الدولة مبلغا قدره (500) دينار لغايات الترشح.
- صورة شخصية حديثة واحدة لكل طالب ترشح، بحيث تكون أصلية ملونة معبرة عن ملامح الشخص وكاملة للوجه والكتفين، وتكون خلفيتها بيضاء اللون وبعرض (30) إلى (40) مليمترا وبطول (40) إلى (50) مليمترا، ونسخة رقمية عن تلك الصورة على قرص مدمج أو فلاش ميموري .
كما وتشير الفقرة (5) من التعليمات التنفيذية المذكورة والمستندة على المادة(11) من قانون الانتخاب، بأنه إذا كان طالب الترشح من موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة، وموظفي الهيئات العربية والاقليمية والدولية، ومن في حكمهم، وأمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان وموظفي الأمانة، ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها، وموظفي البلديات، فيجب عليه إرفاق ما يثبت تقديمه لاستقالته وقبولها قبل ستين يوما من الموعد المحدد لتقديم طلب الترشح.
أما إذا كان طالب الترشح من الوزراء فيجب أن يستقيل قبل ستين يوما على الأقل من تاريخ الانتخاب.
وأكدت الهيئة أنه يمكن الحصول على النماذج الخاصة بالترشح من مقر لجنة الانتخاب أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.