المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
"الضمان" يدعو للإبلاغ عن اصابة العمل خلال 14 يوم عمل من وقوعها
أكد الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي ضرورة قيام المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي بإبلاغ المؤسسة عن أي حادث عمل يقع لأي من العاملين لديها خلال المدة التي حددها القانون وهي 14 يوم عمل من تاريخ وقوع الحادث مع إرفاق التقرير الطبي الأولي بحالة العامل المؤمن عليه المصاب.
وأضاف أن هذا التزام على المنشأة بموجب القانون، وفي حال مخالفتها لذلك فإنها تتحمل 15بالمئة من نفقات العناية الطبية للعامل المصاب إضافة إلى البدل اليومي المستحق للعامل المصاب وفقا للقانون.
وأوضح في تصريح صحفي أن القانون حافظ على حق المؤمن عليه الذي تعرض لإصابة عمل في حال لم تقم المنشأة التي يعمل لديها بإبلاغ الضمان عن الإصابة، بأن أعطى للمؤمن عليه أو لذويه الحق بإبلاغ مؤسسة الضمان عن إصابة العمل خلال أربعة أشهر من وقوعها.
وبين أن تأمين إصابات العمل يشتمل على الكثير من المنافع تتمثل في العناية الطبية الكاملة التي تستلزمها حالة المؤمن عليه المصاب والبدلات اليومية بنسبة 75 بالمئة من أجر المؤمن عليه الخاضع للضمان عن أيام تعطله عن العمل بسبب الإصابة، إضافة الى الرواتب الشهرية المستحقة في حال نشأ عن الإصابة عجز بنسبة 30 بالمئة فما فوق أو في حالة الوفاة الناشئة عن الإصابة التي تستتبع أيضا نفقات جنازة بقيمة 700 دينار، أو تعويض الدفعة الواحدة في حال نشأ عن الإصابة عجز بنسبة تقل عن 30 بالمئة.
وكشف الصبيحي عن أن المؤسسة تتلقى إشعارا بوقوع إصابة عمل كل 32 دقيقة من المنشآت المشمولة بالضمان من مختلف القطاعات الاقتصادية.
