وزير العدل الدكتور بسام التلهوني
وزير العدل: مشروع قانون العفو الحالي مطابق لقانون العفو العام الصادر في 2011 - فيديو
بين وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن قانون العفو العام يمحو الجريمة ويزيل الصفة الجرمية عن الفعل، ويزيل العقوبة وهذا جوهر مفهوم العفو العام. وأضاف خلال استضافته برنامج نبض البلد، أن قانون العفو العام يصدر مثله مثل غيره من القوانين الأخرى، فالحكومة تعد المشروع.
وأوضح أن جميع قوانين العفوالعام التي سبقت القانون الحالي اتبعت نهجا تشريعيا واحداً، وذلك لان الفئات والافعال الجرمية التي تكون مشمولة بالقانون بالعادة تكون بالمئات أو بالآلاف،فالجنح والجنايات لم تذكر كاستثناء في احكام القانون فهي مشمولة حكما بنص القانون.
وتابع قوله أن القانون إن تضمن 20 استثناء على سبيل المثال فهذا يعني بالضرورة ، أن هذه فقط هي الاستثناءات التي يشملها القانون وباقي الأفعال هي مشمولة بالعفو العام، فقاعدة الشمول أشمل من الاستثناءات.
ولفت إلى أن قانون العفو العام نص على بعض الاستثناءات بالمطلق، وعلى مجموعة أخرى من الاستثناءات وقيدها بضرورة اسقاط الحق الشخصي فيما لو أريد أن تشملها الاستثناءات بالعفو العام، فالجرائم الخطرة وهي جرائم أمن الدولة الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي ، وجرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة، والجرائم الواقعة على السلطة العامة، وجرائم حرق وإتلاف السجلات العامة، وجرائم الحريق والاعتداء على طرق العامة والمواصلات، وجرائم القتل المنصوص عليها في المادتين 327- 328 من قانون العقوبات، جرائم السرقة الجنائية والسلب الجنائي، جرائم التزوير، والاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي، والتجسس والمخدرات، وجرائم الاتجار بالبشر وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وغرامات المترتبة على مخالفة قانون ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك كل هذه مستثناة من العفو العام، ولا تسقط بالحق الشخصي أو المصالحة والسبب أنها جرائم خطرة جدا و الطبيعة الجرمية فيها واخلالها لأمن المجتمع.
اقرأ أيضاً : وزير العدل لرؤيا: 35-40 مليون دينار قيمة مخالفات السير المشمولة بالعفو العام - فيديو
وقال إن العفو العام جدل بين أفراد المجتمع، فالبعض قد يؤيد بالكامل والآخر لا يريد والبعض الأغلب يريد العفو بشروط وهكذا، ولكن جلالة الملك وجه الحكومة لوضع مشروع القانون ضمن ضوابط معينة مثل التخفيف على الناس، وان تكون صفحة جديدة لمن ارتكب خطأ معين قادته الظروف لارتكابه وتتاح له الفرصة كي يبني المجتمع من جديد.
ولفت إلى أنه إن نظرنا إلى النصوص المستثناه لقانون العفو العام 2011 ومشروع القانون الحالي سنجد أنهما متطابقان تقريبا من حيث الأفعال والنصوص والمواد التي شملتها، متسائلا لماذا هناك اعتراض على المشروع الحالي.
وأوضح أن القانون يجب أن يأخذ بمصلحة المتضرر وأهله وليس فقط المحكوم فلا بد من توازن بين الجميع الضحية والجاني.
وحول قضايا الشيكات بين أن هناك نوعان من الشيكات الأول شخص كتب شيكا ولم يكن له رصيد وتم رفع دعوى جزائية بحقه فقط، وشخص رفع دعوى جزائية وألحقها بادعاء الحق الشخصي أي طلب بقيمة المبلغ، فالقانون فرق بين الحالتين فالأولى مشمولة بالعفو العام والتي اقترنت بادعاء الحق الشخصي غير مشمولة ما لم يسقط حقه الشخصي، مؤكدا أن حقوق الشخص وأمواله لن تذهب حتى لو صدر عفو عام حيث يمكن لصاحب الحق أن يقيم دعوى مدنية وأن يطالب بقيمة الشيك.
وقال إن آلاف المساجين سيخرجون، وأن الحكومة ستتحمل كلفة مالية لا بأس بها نتيجة العفو العام، فمخالفات السير وحدها لن تكون أقل من 35-40 مليون دينار تتحملها الخزينة. ونبه إلى أن الجرائم التي لم تكتشف ولم تحال للمحاكم ولم يتم البت فيها بعد يشملها العفو العام، وهذه لها كلف مالية.
وأكد أن فواتير الكهرباء والماء وأقساط المدارس لا يشملها العفو العام، فالقانون لا يشمل الإلزامات المدنية، فهناك فرق بين الفعل الجزائي والدين المدني. وعن الجرائم الاقتصادية ذكر أن الجرائم التي تقع على موارد الدولة الاقتصادية، وقضايا الفساد والنزاهة والتي ترتكب من خلال الموظف العام فهذه غير مشمولة.