مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

جانب من جلسة النواب المسائية

فئات معفاة من ضريبة الدخل

فئات معفاة من ضريبة الدخل

نشر :  
منذ 5 سنوات|
اخر تحديث :  
منذ 5 سنوات|

حدد مجلس النواب، الفئات المعفاة من ضريبة الدخل وفق القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018، الذي من المقرر أن يبدأ العمل فيه مطلع العام المقبل.

والفئات هي: 

1- الملك .

2- دخل المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات من داخل المملكة باستثناء دخلها من بدلات الإيجار والخلو والمفتاحية وربح أي نشاط استثماري أو فائض الإيراد السنوي الذي يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إخضاعه للضريبة.

3- الأرباح الرأسمالية المتحققة من داخل المملكة باستثناء الأرباح المتحققة على الأصول الخاضعة لأحكام الاستهلاك الواردة في هذا القانون وأرباح بيع الحصص في الشخص الاعتباري والأرباح غير المشمولة بالبند (7) من هذه الفقرة بعد شطب عبارة (والارباح غير المشمولة بالبند (7) من هذه الفقرة ) والاستعاضة عنها بعبارة (وارباح شركات ومؤسسات تكنولوجيا المعلومات بعد انتهاء المدة المحددة في البند (7) من هذه الفقرة ).

4- الدخل المتأتي لشركات رأس المال المغامر المعرفة والمسجلة وفق قانون الشركات.

5- الأرباح الرأسمالية الناشئة عن بيع أسهم او حصص شركات ومؤسسات تكنولوجيا المعلومات التي تتولى إنشاء المعلومات ومعالجتها وتخزينها باستخدام وسائل الكترونية وبرمجياتها وذلك لأول مرة لمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة من تاريخ تسجيلها أو من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل أيهما أسبق ويتم تمديدها لأي مدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتحدد أحكام وشروط الإعفاء بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

ثانيا: بإضافة البند (8) إلى الفقرة (أ) منها بالنص التالي:-

- أرباح الحصص والأسهم التي توزعها كل من الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية البسيطة وشركات التضامن والشركات المساهمة العامة والخاصة المقيمة في المملكة باستثناء التوزيعات المتأتية للبنوك وشركات الاتصالات الأساسية وشركات تعدين المواد الأساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي .

مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف عند إنهاء او انتهاء خدمته عن خدماته بمقتضى التشريعات النافذة او أي ترتيبات جماعية تمت بموافقة الوزير وذلك:-

أ- بنسبة (100%) عن خدمات الموظف السابقة لتاريخ 31/12/2009.

ب- بنسبة (50%) عن خدمات الموظف من تاريخ 1/1/2010 ولغاية 31/12/2014.

ج- لأول (15000) خمسة عشر ألف دينار عن خدمات الموظف من تاريخ 1/1/2015

- أول (2500) دينار من اجمالي الراتب التقاعدي الشهري بما فيه المعلولية .

د- المبالغ التي تزيد عن ما ورد في (ب ،ج) تفرض عليها ضريبة بمقدار 9%

كما وافق المجلس على تحديد مبلغ (2000) الفي دينار لكل شخص من ذوي الإعاقة المستمرة والدائمة.

كما اعفى المجلس الأموال الموزعة من صناديق تكافل النقابات لأعضائها وورثتهم في حال الوفاة .