تضامن: تراجع جرائم القتل الأسرية بحق النساء خلال عام 2018

الأردن
نشر: 2018-10-29 14:30 آخر تحديث: 2018-10-29 14:35
تعبيرية
تعبيرية

تراجعت جرائم القتل الأسرية بحق النساء في المملكة، خلال العام الحالي 2018 بنسبة 44%.

ونشرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني، تقريرا وصل رؤيا نسخة منه، بعد مرور أكثر من عام على تعديل المادة 98 من قانون العقوبات الأردني المعدل، وتزامناً مع اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا "جرائم الشرف" الذي يصادف اليوم 29/10/2018، فقد شهدت الـ 10 أشهر من عام 2018 انخفاضا كبيراً على جرائم القتل الأسرية بحق النساء والفتيات وبنسبة 44%، حيث وقعت 7 جرائم أسرية بحق نساء وفتيات منذ بداية العام وذلك وفقاً لرصد الجرائم المنشورة في وسائل الإعلام المختلفة.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن زوجة واحدة وام واحدة و5 أخوات قتلن على يد الزوج والأبن والأخوة خلال أول 10 أشهر من عام 2018، بانخفاض نسبته 44% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2017 الذي شهد 16 جريمة قتل. الأمر الذي يعد تراجعاً إضافياً محموداً إذا أخذنا بعين الاعتبار أنه وقع 26 جريمة قتل لنساء لذات الفترة أيضاً خلال عام 2016.

يشار الى أن عدداً من جرائم القتل الأسرية التي وقعت هي في الواقع جرائم قتل بذريعة "الشرف" وليست جميعها. هذا وتمتنع "تضامن" عن نشر تفاصيل الجرائم كون أغلبها قضايا لا زالت منظورة أمام القضاء وإحتراماً  لأهل وأقارب وأصدقاء الضحايا. كما وتجدر الإشارة الى أن جريمة قتل أسرية كان ضحيتها زوج قتل على يد زوجته خلال عام 2018.

قانون العقوبات المعدل يحرم من لا ينطبق عليه نص المادة 340 من الإستفادة من الأعذار المخففة

لقد أضاف القانون المعدل لقانون العقوبات فقرة جديدة للمادة (98) من القانون الأصلي بإعتبار ما ورد فيها الفقرة (1) وبإضافة ': 2- لا يستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه في الفقرة (1) الفقرة (2) اليها بالنص التالي من هذه المادة إذا وقع الفعل على أنثى خارج نطاق أحكام المادة (340) من هذا القانون'.

هذا وتنص الفقرة (1) من المادة (98) على أنه ': يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بصورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه'.

يشار الى أن هذا التعديل يحصر حالات قتل الفتيات والنساء بذريعة 'الشرف' في حالات التلبس فقط، وتؤكد 'تضامن' على تمسكها بإلغاء المادة (340) إلغاءًا تامًا، إلا لأنها في ذات الوقت ترحب بالتعديل القانوني الجديد والذي من شأنه الحد من الجرائم المرتكبة بحق الفتيات والنساء لأسباب أخرى كالحرمان من الميراث، وحصر الإستفادة من الأعذار المخففة في حال إرتكاب الجريمة في حالة التلبس فقط. يذكر بأن المادة (340) من قانون العقوبات تنص على أنه ':

1- يستفيد من العذر المخفف من فوجئ بزوجته أو إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته حال تلبسها بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو قتلهما معا أو اعتدى عليها أو عليهما اعتداء أفضى الى موت أو جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة .

2- ويستفيد من العذر ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلته في الحال او قتلت من يزني بها او قتلتهما معا او اعتدت عليه او عليهما اعتداء أفضى الى موت او جرح او إيذاء او عاهة دائمة .

3- أ- ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي بحق من يستفيد من هذا العذر. ب- كما لا تطبق على من يستفيد من العذر المخفف أحكام الظروف المشددة.'

الدعوة الى تفعيل أنماط التحكيم الإجتماعي

وتشير "تضامن" الى أن تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم ضد النساء والفتيات والطفلات، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، لن يكون كافياً لوحده للحد و/أو منه هكذا جرائم ما لم تتخذ إجراءات وقائية تمنع حدوث الجرائم وعلى كافة المستويات بدءاً من الأسرة ومحيطها.

إن الحماية من العنف وأشد أنواع العنف قساواة ألا وهو القتل، تتطلب إجراءات وقائية تعالج الشكاوى الواردة لمختلف الجهات المعنية وتأخذها على محمل الجد، وإن إقرار قانون الحماية من العنف الأسري سيساهم في الحد من هذه الجرائم.

وتدعو "تضامن" الى تكثيف العمل على برامج إرشاد ومساعدة إجتماعية وصحية وقانونية، مع التركيز على الجانب النفسي الذي لم يأخذ الإهتمام اللازم بإعتباره مؤشراً هاماً من مؤشرات إحتمالية إستخدام الفرد للعنف بكافة أشكاله وأساليبه. وتطالب "تضامن" بتوفير برامج الإرشاد والعلاج النفسي مجاناً وفي جميع محافظات المملكة.

كما أن الجانب الإقتصادي وفي ظل الظروف الحالية يدعونا الى التوسع في تقديم الخدمات الإرشادية لتشمل الجوانب المالية والمهنية، من خلال تقديم الإقتراحات والحلول لطالبي الخدمة فيما يتعلق بوسائل وطرق التوفيق ما بين متطلبات المعيشة اليومية للأسرة والدخل الذي تحصل عليه، وتوجيههم ذكوراً وإناثاً لتفادي العقبات والمشكلات التي قد تعترضهم في سبيل وقف دائرة العنف المرتبطة بهذا الجانب.

ولا بد من تفعيل أنماط التحكيم الإجتماعي كبرامج التوفيق العائلي والوساطة الأسرية لحل الأزمات والمشكلات العائلية قبل وقوع الجرائم والتي لها دور هام وحاسم في منع العنف ضمن إطار الوقاية، وعدم الإنتظار لحين وقوع الجرائم لكي تبدأ الوساطة والإجراءات الصلحية والعشائرية.

ويذكر بأنه وتحديداً يوم 29/10/2009 أصدرت محكمة سورية قراراً حزيناً في جريمة قتل سوري لشقيقته ، وإعتبرت المحكمة القاتل بطلاً لأنه إدعى قتله لشقيقته بإسم "الشرف". لم تشفع الطفولة والبراءة للضحية الطفلة زهرة عزو، ولم تسعفها التقاليد والعادات البالية ، ولم تساندها القوانين والتشريعات ، بل توحدت جميعها لتساند القاتل وتكافئه بوصف جريمته على أنها بطولة ، بل كانت دعوة مفتوحة وتشجيع في غير محله لإرتكاب المزيد من الجرائم بذريعة "الشرف".

وتشير "تضامن" الى أنه وعلى وقع صدمة هذا الحكم أعلن موقع نساء سوريا عن حملة لإعتبار تاريخ مقتل الطفلة زهرة يوماً عالمياً للتضامن مع ضحايا "جرائم الشرف" ، وإنضم الى هذه الحملة العديد من منظمات المجتمع المدني السورية والعربية ، وعقدت العديد من الفعاليات والحملات للمطالبة بتعديل القوانين السورية ، وزيادة الوعي بين أفراد المجتمع بأن لا شرف في مثل هذة الجرائم.

أخبار ذات صلة

newsletter