ارشيفية
"الضمان": أصحاب العمل الخاضعون لأنظمة تقاعدية إلزامية لا يخضعون للضمان الإلزامي
قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ان قانون الضمان الاجتماعي ألزم أصحاب العمل العاملين في مُنشآتهم وكذلك العاملين لحسابهم الخاص والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم بالشمول بالضمان، أسوةً بالعاملين لديهم وذلك من أجل توفير الحماية الاجتماعية لهم وتمكينهم من الاستفادة من المنافع التأمينية والتقاعدية التي تضمّنها قانون الضمان.
وأوضح الناطق باسم المؤسسة موسى الصبيحي في تصريح صحفي السبت، أن هذه الفئة تشملهم في هذه الحالة كافة التأمينات المطبقة وهي: تأمين إصابات العمل، وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين الأمومة، وتأمين التعطل عن العمل، مشيرا إلى أن مؤسسة الضمان بدأت مرحلة شمول أصحاب العمل إلزامياً بمظلتها في الأول من كانون الثاني 2015 وتم شمول حوالي 14500 صاحب عمل فقط حتى الآن.
وأضاف، أن أصحاب العمل الخاضعين لأحكام أي أنظمة تقاعدية إلزامية أخرى مثل الأنظمة التقاعدية للنقابات المهنية لا يتم شمولهم ضمن هذه المرحلة بالضمان الإلزامي، وإنما يُتاح للأردنيين منهم فقط الاشتراك اختيارياً بالضمان كأفراد ويشملهم في هذه الحالة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.