ارشيفية
الحكومة تحصر استيراد آلات تصنيع وإنتاج السجائر بالمصانع المقامة والمرخصة
قرر مجلس الوزراء، الموافقة على حصر استيراد آلات تصنيع وإنتاج السجائر والمعسل ومدخلات إنتاجها "غير المعدة للبيع بالتجزئة"، بالمصانع المقامة والمرخصة، والمصانع التي سيتم ترخيصها لاحقا في المناطق الجمركية، أو المناطق التنموية أو المناطق الحرة أو منطقة العقبة الاقتصادية.
كما قرر المجلس في جلسته التي عقدها اليوم الإثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، معاملة التبغ ومنتجاته "سجائر، معسل.. الخ" المنتجة في المناطق التنموية عند طرحها للاستهلاك المحلي، معاملة مثيلاتها المنتجة خارج المناطق التنموية، من حيث الرسوم والضرائب في حال دخولها السوق المحلية، سندا لأحكام قانون الاستثمار.
وأكد المجلس ضرورة وضع خلايا ضريبية في المصانع المقامة في المناطق التنموية والمناطق الحرة، كما هو مطبق حاليا في مصانع منتجات التبغ والدخان الواقعة في المناطق الجمركية؛ وذلك لتحقيق المنافسة العادلة بين المنتجات المصنعة محليا، والمنتجات المصنعة داخل المناطق الحرة والتنموية.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 3724 بتاريخ 26 آذار 2014 والمتضمن السماح للمصانع التي تدخل مادة التبغ الخام أو التبغ الناعم / التالف في منتجاتها، ومنها مصانع الأسمدة، باستيراد مادة التبغ؛ وذلك لوجود بعض التجاوزات في التطبيق العملي لها.
ويأتي قرار الإلغاء نظرا لعدم وجود أي عملية تصنيعية تقوم بها الجهات المستوردة في المواقع المرخصة لهذه الغاية، وإنما يتم نثر مادة التبغ مباشرة على التربة وحرثها، وهذه الطريقة غير مطبقة في أي بلد في العالم، وتلحق الضرر بالتربة والبيئة الزراعية.
كما أن قيمة التبغ المستورد تفوق قيمة السماد الطبيعي المنتج من المزارع الموجودة في المملكة، وهذا دليل على استخدام التبغ لغايات غير تلك التي يستورد من أجلها، بالإضافة إلى أن تلك المصانع لم تلتزم بتجديد رخص الاستيراد السنوية.
