ارشيفية
الضمان: العامل المؤمن عليه يتحمل 7.5 % من أجره الشهري فقط
قال الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن قانون الضمان حدد نسبة الاشتراكات التي تؤديها المنشآت عن التأمينات الأربعة المطبقة حاليا وهي تأمين إصابات العمل وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل ونسبتها الإجمالية 21.75% من الأجور الشهرية للعاملين المؤمن عليهم، وهي موزعة ما بين المؤمن عليه وصاحب العمل(المنشأة) حيث تتحمل المنشأة ما نسبته 14.25% من أجر العامل، ويتحمل العامل ما نسبته 7.5% من هذا الأجر.
وأكد بأنه لا يجوز تحميل المؤمن عليه أكثر من النسبة التي حددها القانون، مبينا أن شكاوى ترد المؤسسة من مؤمن عليهم حول قيام أصحاب عملهم بتحميلهم كامل نسبة الاشتراك الإجمالية أو نسبة أكبر من النسبة المحددة قانونا على المؤمن عليه، مما يعد مخالفة واضحة للقانون وتشكل انتهاكا لحق العامل واعتداء على أجره الذي يتقاضاه.
وأوضح الصبيحي أن المنشأة هي المسؤولة عن توريد كامل قيمة الاشتراك عن العاملين لديها الى مؤسسة الضمان بعد اقتطاع النسبة المترتبة عليهم والمبينة أعلاه.
