مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

ارشيفية

1
ارشيفية

"الضمان": الإحالة على التقاعد المبكر لا يقررها صاحب العمل

نشر :  
11:04 2018-08-04|

اكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن قانون الضمان نص على أن راتب التقاعد المبكر لا يخصص من قبل المؤسسة إلا بناء على طلب يتقدم به المؤمن عليه في حال توافرت شروط استحقاق هذا الراتب، وأن مجرد انتهاء خدمات الموظف او العامل أو إنهائها من قبل صاحب العمل لا يعني حصوله تلقائيا على راتب التقاعد المبكر أو إرغامه على الحصول على هذا الراتب، مشيرة الى سلطة إنهاء خدمة الموظف التي يمتلكها صاحب العمل ضمن التشريعات لا تجيز له إلزام الموظف المنتهية خدماته بالتقاعد المبكر.

وقال الناطق الاعلامي بالمؤسسة موسى الصبيحي في بيان وصل رؤيا نسخة منه، السبت، انه وفقا لأحكام قانون الضمان، فإن شروط الحصول على راتب التقاعد المبكر هي انتهاء خدمة المؤمن عليه لأي سبب من أسباب انتهاء الخدمة وأن يكون قد أكمل سن الخمسين وأن لا تقل مدة اشتراكاته عن 21 سنة بالنسبة للذكر، و19 سنة للأنثى أو أن تبلغ اشتراكات أي منهما 25 سنة على الأقل مع إكمال سن الخامسة والأربعين، وأن يتقدم الى مؤسسة الضمان بطلب الحصول على الراتب المبكر.

وشدد ردا على تساؤلات تلقتها المؤسسة حول ما إذا "يحق لصاحب العمل أن يقرر إحالة العامل أو الموظف على التقاعد المبكر"، على أن لا أحد يملك إلزام المؤمن عليه بالتقاعد المبكر، فقد جاء النص القانوني واضحا في إعطاء هذا الحق للمؤمن عليه ذاته حيث يخصص له الراتب المبكر من بداية الشهر الذي تقدم فيه للحصول عليه، وليس بأثر رجعي من تاريخ انتهاء خدماته.

ودعا الصبيحي أصحاب العمل في كافة القطاعات الاقتصادية إلى عدم إنهاء خدمات موظفيهم والعاملين لديهم لمجرد إكمالهم شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر إلا للضرورة القصوى، لأن ذلك يؤدي إلى الإضرار بهؤلاء العاملين كونهم سيحصلون على رواتب تقاعدية مخفضة، كما أن بعض من يتم إنهاء خدماتهم قد لا يتمكن من الاشتراك الاختياري بالضمان أو العثور على فرصة عمل أخرى لاستئناف اشتراكه وليس لديه دخل آخر.

  • الضمان الاجتماعي
  • التقاعد المبكر