Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
ديوان التشريع ينشر مشروعي قانوني التنظيم الإداري لوزارتي التربية والبيئة | رؤيا الإخباري

ديوان التشريع ينشر مشروعي قانوني التنظيم الإداري لوزارتي التربية والبيئة

الأردن
نشر: 2014-09-29 10:27 آخر تحديث: 2016-08-05 12:00
ديوان التشريع ينشر مشروعي قانوني التنظيم الإداري لوزارتي التربية والبيئة
ديوان التشريع ينشر مشروعي قانوني التنظيم الإداري لوزارتي التربية والبيئة

    رؤيا – نشر  ديوان التشريع والراي الاثنين، على موقعه الرسمي  مشروع النظام المعدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم، ونظام التنظيم الاداري لوزارة البيئة.

وفيما يلي نص المسودة لكلا القانوين كما نشرها الديوان:

 

مشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم

رقم (    ) لسنة  2014

صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

رقم المادة

النص الأصلي

رقم المادة

النص المقترح

مبررات التعديل

1

يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

1

يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم لسنة 2014 ) ويقرأ مع النظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات كنظام واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة التربية والتعليم.

الوزيـر: وزير التربية والتعليم.

الأمين العام: أمين عام الوزارة.

الإدارة: أي إدارة في مركز الوزارة.

المديريـة: أي مديرية في مركز الوزارة أو مديرية التربية والتعليم في المحافظة أو اللواء أو المنطقة الجغرافية التي يحددها الوزير.     

المديـر: مدير المديرية.

2

تعدل المادة الثانية من النظام الأصلي بإلغاء تعريف (الأمين العام) والاستعاضة عنه بالتعريف الآتي:

"الأمين العام: الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية، أو الأمين العام للشؤون التعليمية.

 

 

 

 

4

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة على النحو التالي:

أ-في مركز الوزارة.

1-الأمين العام.

2-الإدارات التالية:

- التخطيط والبحث التربوي.

- الموارد البشرية.

- الشؤون المالية.

- الأبنية والمشاريع الدولية.

- اللوازم والتزويد.

- العلاقات الثقافية والدولية

-الشؤون القانونية.

- المناهج والكتب المدرسية.

-مركز الملكة رانيا العبد الله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات .

-التعليم .

-التعليم المهني والإنتاج.

-النشاطات التربوية.

-التدريب والتأهيل والإشراف التربوي.

-الامتحانات والاختبارات.

-الرقابة والتفتيش وتوكيد الجودة.

- التربية الخاصة 0

3-المديريات التالية :

- الإعلام والعلاقات العامة.

- الديوان العام 0

- متابعة شؤون مديريات التربية والتعليم

4- مكتب الوزير 0

5-المستشارون 0

ب-مديريات التربية والتعليم في المحافظات والألوية والمناطق وتشمل كل منها ما يلي:

1-مدير التربية والتعليم .

2-مدير الشؤون الإدارية والمالية والأقسام المرتبطة به.

3-مدير الشؤون التعليمية والفنية والأقسام المرتبطة به.

4-قسم الإعلام والعلاقات العامة.

5-قسم الديوان.

3

تلغى المادة الرابعة من النظام الأصلي ويستعاض عنها بالنص الآتي :

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة على النحو الآتي:

أ-في مركز الوزارة.

1-الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.

2-الأمين العام للشؤون التعليمية.

3-الإدارات الآتية:

- التخطيط والبحث التربوي.

- الموارد البشرية.

- الشؤون المالية.

- الأبنية والمشاريع الدولية.

- اللوازم والتزويد.

- العلاقات الثقافية والدولية.

-الشؤون القانونية.

- المناهج والكتب المدرسية.

-مركز الملكة رانيا العبد الله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات.

-التعليم .

-التعليم المهني والإنتاج.

-النشاطات التربوية.

-الإشراف والتدريب التربوي.

-الامتحانات والاختبارات.

-الرقابة والتفتيش وتوكيد الجودة.

- التربية الخاصة 0

-التعليم الخاص.

4-المديريات الآتية:

-مديرية الديوان العام 0

-مديرية الاعلام والعلاقات العامة.

5-مكتب الوزير.

6-المستشارون 0

ب-مديريات التربية والتعليم في المحافظات والألوية والمناطق وتشمل كل منها ما يلي:

1-مدير التربية والتعليم .

2-مدير الشؤون الإدارية والمالية والأقسام المرتبطة به.

3-مدير الشؤون التعليمية والأقسام المرتبطة به.

4-قسم الإعلام والعلاقات العامة.

5-قسم الديوان.

 

5

يرتبط بالوزير كل من:

أ-الأمين العام.

ويكون مسؤولاً أمام الوزير عن إدارة شؤون الوزارة وحسن سير العمل فيها وعن القيام بالمهام والواجبات الموكولة إليه.

ب- المستشار في مركز الوزارة الذي يسميه الوزير ويكون مسؤولاً أمامه عن القيام بالمهام والواجبات الموكولـة إليه .

ج-مدير إدارة الرقابة والتفتيش وتوكيد الجودة ويكون مسؤولاً أمام الوزير عن المهام الموكولة إليه.

د-أمانة سر مجلس التربية والتعليم.

هـ- أمانة سر اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم.

و-مكتب الوزير.

4

تلغى المادة الخامسة من النظام الأصلي ويستعاض عنها بالنص الآتي:

يرتبط بالوزير كل من:

أ-الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.

ب-الأمين العام للشؤون التعليمية.

ويكون كل منهما حسب اختصاصه مسؤولاً أمام الوزير عن إدارة شؤون الوزارة وحسن سير العمل فيها وعن القيام بالمهام والواجبات الموكولة إليه.

ج- المستشار في مركز الوزارة الذي يسميه الوزير ويكون مسؤولاً أمامه عن القيام بالمهام والواجبات الموكولـة إليه .

د-مدير إدارة الرقابة والتفتيش وتوكيد الجودة ويكون مسؤولاً أمام الوزير عن المهام الموكولة إليه.

هـ-أمانة سر مجلس التربية والتعليم.

و- أمانة سر اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم.

ز-مكتب الوزير.

 

 

 

 

6

مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا النظام، يرتبط بالأمين العام كل من:

أ-الإدارات.

ب-المديريات.

ج-مديريات التربية والتعليم في المحافظات والألوية والمناطق.

د-مكتب الأمين العام.

ويكون مدير كل إدارة أو مديرية مسؤولاً أمام الأمين العام عن إدارة شؤون إدارته أو مديريته وعن حسن سير العمل فيها وعن تنفيذ المهام والواجبات الموكولة إليه.

5

تلغى المادة السادسة من النظام الأصلي ويستعاض عنها بالنص الآتي:

مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا النظام، يرتبط بالأمين العام:

أ-الإدارات والمديريات التي يسميها الوزير.

ب-مكتب الأمين العام.

ويكون مدير كل إدارة أو مديرية مسؤولاً أمام الأمين العام عن إدارة شؤون إدارته أو مديريته وعن حسن سير العمل فيها وعن تنفيذ المهام والواجبات الموكولة إليه.

 

 

8

يرتبط بمدير التربية والتعليم كل من:

أ-مديريّ الشؤون الإدارية والمالية والشؤون التعليمية والفنية ويكون كل منهما مسئولا أمامه عن إدارة الأقسام المرتبطة به.

ب-رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة.

ج-رئيس قسم الديوان.    

6

تعدل المادة الثامنة الفقرة (أ) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (والفنية).

 

9

يمارس مديرو الإدارات في مركز الوزارة ومديرو التربية والتعليم صلاحيات الأمين العام فيما يختص بإدارتهم ومديرياتهم ولا يحول ذلك دون ممارسة الأمين العام لأي من صلاحياته.

7

 تلغى المادة التاسعة من النظام الأصلي ويستعاض عنها بالنص الآتي:

يمارس مديرو الإدارات ومديرو التربية والتعليم صلاحيات الأمين العام فيما يختص بإدارتهم ومديرياتهم.

 

10

تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط) برئاسة الوزير وعضويـة كل من:

1- الأمين العام    نائباً للرئيس .

2- مديري الإدارات .

 

8

تلغى المادة العاشرة من النظام الأصلي ويستعاض عنها بالنص الآتي :

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط) برئاسة الوزير وعضويـة كل من:

1- الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.

2-الأمين العام للشؤون التعليمية.

3- سبعة من مديري الإدارات يسميهم الوزير.

ب- يسمي الوزير أحد الأمينين العامين نائباً لرئيس لجنة التخطيط.

 

13

أ-تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التشكيلات ) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:

1-مدير إدارة الشؤون القانونية.

2 - مدير إدارة الموارد البشرية 0

3-اثنين من مديري الإدارات يسميهما الوزير.

ب- تتولى لجنة التشكيلات التنسيب بتسمية مديري الإدارات ومديري التربية والتعليم والمديرين في مركز الوزارة والميدان والتنسيب بتسمية المديرين التابعين لمدير التربية والتعليم .

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها على أن يكون الرئيس من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها على الأقل.

9

تلغى المادة الثالثة عشرة من النظام الأصلي ويستعاض عنها بالنص الآتي:

أ-مع مراعاة أحكام المادة (89) من نظام الخدمة المدنية المعمول به تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التشكيلات ) برئاسة الأمين العام وفقاً لأحكام الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة وحسب مقتضى الحال وعضوية كل من:

1-مدير إدارة الشؤون القانونية.

2-مدير إدارة الموارد البشرية 0

3-اثنين من مديري الإدارات يسميهما الوزير.

ب- تتولى لجنة التشكيلات التنسيب بتسمية مديري الإدارات ومديري التربية والتعليم والمديرين في مركز الوزارة والتنسيب بتسمية المديرين التابعين لمدير التربية والتعليم .

ج- يتولى الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية رئاسة اللجنة في الأمور المتعلقة بالتنسيب بتسمية مديري الإدارات ومديري المديريات في مركز الوزارة في الإدارات والمديريات المرتبطة به وتسمية مديري التربية والتعليم و مديري الشؤون الإدارية والمالية في الميدان .

د-يتولى الأمين العام للشؤون التعليمية رئاسة اللجنة في الأمور المتعلقة بالتنسيب بتسمية مديري الإدارات والمديرين فيها في مركز الوزارة في الإدارات المرتبطة به وتسمية مديري الشؤون التعليمية في الميدان .

هـ-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها على أن يكون الرئيس من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها على الأقل.

 

14

أ- تشكل في كل مديرية للتربية والتعليم لجنة تسمى (لجنة التربية) برئاسة المدير وعضوية كل من:

1- مدير الشؤون الإدارية والمالية في المديرية.

2- مدير الشؤون التعليمية والفنية في المديرية.

3- رئيس قسم التدريب والتأهيل والإشراف التربوي.

4- رئيس قسم التخطيط التربوي.

5- رئيس قسم التعليم العام وشؤون الطلبة.

6- اثنين من مديري المدارس يعينهما المدير.

7- رئيس قسم شؤون الموظفين عضواً ومقررا.ً

ب- تتولى هذه اللجنة دراسة الأمور التالية وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها:

1- خطة التربية والتعليم في المديرية.

2- أسس إنشاء المدارس وفتح صفوف دراسية جديدة في المديرية0

3- أسس التشكيلات والتنقلات والتعيينات في المديرية والمدارس التابعة لها.

4- أسس اختيار مديري المدارس ورؤساء الأقسام في المديرية.

5- أي أمور أخرى يحيلها رئيس اللجنة إليها.

10

تعدل المادة الرابعة عشرة الفقرة (أ) البند (2) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (والفنية).

 

15

أ-مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (13) من نظام الخدمة المدنية للوزير بناء على تنسيب لجنة التخطيط إحداث أي إدارة أو مديرية في مركز الوزارة أو مديرية في المحافظة أو اللواء أو المنطقة حسبما تقتضي الحاجة ذلك أو إلغاء أي منها أو دمجها في غيرها.

ب-للوزير بناءً على تنسيب الأمين العام المختص إحداث الأقسام في أي مديرية أو إلغاء أي منها أو دمجها في غيرها.

 

 

مشروع نظام رقم (  ) 2014

نظام التنظيم الاداري لوزارة البيئة/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستورالاردني وتعديلاته لسنة 1952

 

المادة (1):

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الاداري لوزارة البيئة لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2):

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة  لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة:

وزارة البيئة.

الوزير:

وزير البيئة

الأمين العام:

أمين عام الوزارة.

المديرية:

أي مديرية في مركز الوزارة أو خارجها.

الوحدة:

أي وحدة في الوزارة بمستوى مديرية.

المكتب:

أي مكتب في مركز الوزارة أو خارجها.

المدير:

مدير المديرية أو الوحدة بمستوى مديرية.

للجنة:

لجنة التخطيط والمتابعة المشكّلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

 

المادة (3):

تتولى الوزارة القيام بالمهام المحددة في قانون حماية البيئة النافذ المفعول ووضع السياسة العامة لحماية البيئة واعداد الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتنفيذها.

 

المادة (4):

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة على النحو التالي:

‌أ.       الامين العام.

‌ب.  مساعد الأمين العام لشؤون المحافظات.

‌ج.    مستشارو الوزير.

‌د.      المديريات التالية:

1.    مديرية التراخيص والحد من التلوث.

2.    مديرية التفتيش والرقابة البيئية.

3.    مديرية الرصد والتقييم البيئي.

4.    مديرية إدارة النفايات والمواد الخطرة.      

5.    مديرية حماية الطبيعة.

6.    مديرية التغير المناخي.

7.    مديرية الاتصال والتوعية البيئية.

8.    مديرية السياسات والتطوير المؤسسي.

9.    مديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية.

10.      مديرية الشؤون المالية.

‌ه.   الوحدات التالية:

1.    وحدة الرقابة الداخلية.

2.    وحدة الشؤون القانونية.

3.    وحدة الاقتصاد الاخضر.

‌و.     مديريات حماية البيئية التالية:

1.    مديرية حماية البيئة لمحافظة اربد.

2.    مديرية حماية البيئة لمحافظة الزرقاء.

3.    مديرية حماية البيئة لمحافظة البلقاء.

4.    مديرية حماية البيئة لمحافظة الكرك.

5.    مديرية حماية البيئة لمحافظة الطفيلة.

6.    مديرية حماية البيئة لمحافظة المفرق.

7.    مديرية حماية البيئة لمحافظتي جرش وعجلون.

8.    مديرية حماية البيئة لوادي الأردن.

‌ز.     مكتب بيئة الفحيص وماحص.

‌ح.    المكاتب التالية:

1.    مكتب الوزير.

2.    مكتب الأمين العام.

 

المادة (5):

‌أ.       يرتبط بالوزير كل من:

1.    الأمين العام.

2.    مستشارو الوزير.

3.    مدير وحدة الرقابة الداخلية.

4.    مدير صندوق حماية البيئة.

5.    مدير مكتب الوزير.

ويكون كل منهم مسؤولاً أمامه عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة إليه.

‌ب.  يرتبط بالأمين العام كل من:

1.    مساعد الأمين العام لشؤون المحافظات.

2.    مدراء المديريات في مركز الوزارة.

4.    مدراء الوحدات التالية:

-  وحدة الشؤون القانونية.

-  وحدة الاقتصاد الاخضر.

5.    مدير مكتب الأمين العام.

ويكون كل منهم مسؤولاً أمامه عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة إليه.

‌ج.    يرتبط رؤساء الأقسام بالمدراء وحسب مقتضى الحال.

‌د.      يرتبط مدراء مديريات حماية البيئة في المحافظات بمساعد الأمين العام لشؤون المحافظات، ويكون كل منهم مسؤولاً أمامه عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة إليه.

‌ه.   يرتبط رؤساء مكاتب البيئة بمدير مدير حماية البيئة في المحافظة المعنية، ويكون كل منهم مسؤولاً أمامه عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة إليه.

 

المادة (6):

للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة يتطلبها قيام الوزارة بمهامها، على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

 

المادة (7):

مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (13) من نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية:

‌أ.       للوزير بناءً على تنسيب الأمين العام إحداث أو إلغاء أي مديرية أو وحدة في الوزارة أو دمجها في غيرها.

‌ب.  للأمين العام بناء على تنسيب مدير المديرية أو الوحدة إحداث أو إلغاء أي قسم أو شعبة في المديرية أو الوحدة أو دمج أي منها بغيرها.

‌ج.    للأمين العام بناءً على تنسيب مساعد الأمين العام لشؤون المحافظات إحداث أو إلغاء أي قسم أو شعبة في المديرية أو الوحدة أو دمج أي منها بغيرها.

 

المادة (8):

‌أ.       تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:

1.    الأمين العام، نائبا للرئيس.

2.    مساعد الأمين العام لشؤون المحافظات.

3.    مديرية المديريات والوحدات في مركز الوزارة.

‌ب.  تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها:

1.    خطط الوزارة وبرامجها ومتابعة تنفيذها وتقييمها.

2.    مشروعات الأنظمة والتعليمات الإدارية المتعلقة بعمل الوزارة.

3.    مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.

4.    أي أمور أخرى يحيلها الوزير إليها.

‌ج.    تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على ان يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.

‌د.      للوزير دعوة أي شخص من داخل الوزارة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت.

‌ه.   يسمي الوزير احد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

 

المادة (9):

يصدر الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:

‌أ.  تحديد مهام المديريات والوحدات والأقسام ومسؤولياتها.

‌ب.  بطاقات الوصف الوظيفي لوظائف الوزارة.

‌ج.    تحديد العلاقة وأساليب الاتصال والتنسيق بين سائر الدوائر والوحدات والأقسام في الوزارة.

 

المادة (10):

يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة البيئة رقم (54) لسنة 2003.

 

 

أخبار ذات صلة

newsletter