ارشيفية
الضمان: لا يحق لصاحب العمل عدم الإبلاغ عن إصابات العمل في منشأته
أكد الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي ، أن قانون الضمان الاجتماعي ألزم صاحب العمل بإبلاغ المؤسسة بوقوع أي إصابة عمل لأي عامل في منشأته وذلك من خلال إشعار المؤسسة خطيا بوقوع الحادث وإرفاق التقرير الطبي الأولي خلال (14) يوم عمل من تاريخ وقوع الإصابة.
وأضاف الصبيحي بأنه لا يجوز لصاحب العمل الامتناع عن هذا الالتزام القانوني، لما في ذلك من انتهاك لحق العامل المصاب، والتأثير سلبا على حقوقه في الضمان الاجتماعي سواء ما يتعلق بالمعالجة الطبية أو التعويض أو راتب العجز الناشئ عن الإصابة أو غيره من الحقوق التأمينية الأخرى في حال استحقاقها.
وأكد الصبيحي بأن المؤسسة تتلقى بين الحين والآخر شكاوى من مؤمن عليهم تعرضوا لإصابات عمل، ورفض أصحاب العمل في منشآتهم إبلاغ الضمان عن هذه الإصابات، خشية التأثير على سمعة منشآتهم وربما كشف أوضاع السلامة والصحة المهنية المتردية في بيئات العمل لديهم، مضيفا أن هذا الامتناع يشكل مخالفة صريحة لقانون الضمان الاجتماعي، الذي تضمن تأمين إصابات العمل كأحد أهم التأمينات التي تهدف إلى حماية العامل في حال تعرضه لحادث عمل أثناء عمله أو بسببه أو أثناء ذهابه للعمل أو إيابه منه، والذي ألزم صاحب العمل بالإبلاغ عن الإصابة خلال المدة المذكورة، وبعكس ذلك فإن القانون حمل المنشأة التي تتأخر عن إشعار الضمان بإصابة العمل ما نسبته (15%) من تكاليف العناية الطبية للعامل المصاب وكامل البدل اليومي المستحق له وفقا للقانون مضيفا أن القانون أعطى الحق للمؤمن عليه المصاب أو لذويه في إشعار المؤسسة بإصابة العمل التي تعرض لها خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ وقوعها في حال لم تقم المنشأة بإبلاغ الضمان عنها ضمن المدة القانونية.
وأضاف بأن المؤسسة تلقت 5335 إشعارا بإصابة عمل منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه، فيما تشير إحصائيات المؤسسة بوقوع حادث عمل كل (36) دقيقة، ووفاة ناتجة عن حادث عمل كل يومين.
