آخر أخبار الأردن المحلية ومستجدات العالم العربي والدولي - رؤيا الإخباري

1
مجلس النواب يستكمل مناقشة ضريبة الدخل

مجلس النواب يستكمل مناقشة ضريبة الدخل

نشر :  
9:14 2014/9/28|

رؤيا - جورج برهم - يستكمل مجلس النواب اليوم الأحد مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل في الجلسة الخامسة على التوالي.


وأعاد النائب فواز الزعبي فتح قضية التهرب الضريبي تحت القبة، مؤكدا أن الحكومة لم تستطع تحصيل 60 مليون دينار ضريبة دخل على المستثمر ورئيس شركة أمنية التنفيذي السابق مايكل داغر رغم صدور حكم قضائي في المبلغ.


من جانبه دعا رئيس الوزراء عبد الله النسور الزعبي الى تقديم سؤال خطي للإجابة عليه فيما يتعلق بداغر، مشيرا الى أن هذه القضية خاضعة للتحكيم الدولي في هذه الأثناء.


بداية الجلسة نعى النواب زميلهم محمد الخصاونة وهو النائب عن دائرة اربد الثانية الذي توفي الأسبوع الماضي.


ويذكر بأن هذا القانون اذ لم ينتهي سوف يبقى حتى الدورة العادية في حال لم يعقد مجلس النواب جلسة مكثفة لذلك حيث انهم وصلو الى المادة رقم ٨ من اصل ٨١ مادة وفي حال لم يتم الانتهاء منه وسيعود للجنة الاقتصاد والاستثمار ويحق لها اعادة دراسته وتقديمه مرة اخرى للمجلس وذلك بعد اعادة انتخاب اعضاء لجان جدد ورئيس جديد .

 

ورفع المهندس عاطف الطراونة الجلسة لحين استكمال المناقشات في الجلسة المسائية .

 

وتاليا ابرز ما جاء في الجلسة : 

 

* طالب النائب عبدالرحيم البقاعي بشطب النص "الغرامات الجزائية والغرامات المدفوعة كتعويض مدني" لانها تتعارض مع المادة من نفس القانون .

 

* النواب وافقوا على مقترح النائب عبدالكريم الدغمي بإضافة كلمة "في هذا القانون" حيث اعتبر الدغمي ان عدم وجود كلمة القانون تعطي مساحة اوسع للنص وتجعله فضفاض .

 

* وتطالب الحكومة من رجل الاعمال مايكل داغر ببدل ضريبة شهرة لصفقات بيع شركات خلوي في الاردن، حيث تطالبه بـ ستين مليون دينار خاصة وانه غادر الاردن دون دفع حقوق لخزينة الدولة. حيث قال الزعبي بأن قضية رجل الاعمال مايكل داغر اخبره بها وزير المالية السابق سليمان الحافظ ووضعه بهذه التفاصيل ، مبينا ان مايكل قد صدر حكم بحقه الا انه يدخل الاردن ويغادرها بشكل طبيعي مبديا إستغرابه من سبب في ذلك .

 

* اقر المجلس المادة (7) من المشروع والتي تنص على انه لايجوز للمكلف تنزيل ما يلي من ضريبة الدخل : الضريبة والغرامات والمبالغ المالية الاخرى المترتبة بمقتضى احكام هذا القانون الغرامات الجزائية والغرامات المدفوعة تعويضا مدنيا بموجب احكام القانون تكلفة الاصول الرأسمالية وتركيبها وتكلفة الاصول المعنوية والمصاريف المتعلقة بالدخل الخاضع للضريبة القطعسية او الدخل المعفى من الضريبة على ان تحدد التعليمات التنفيذية كيفية احتساب هذاه المصاريف .

 

وبحسب القانون يضاف ما زاد على 5% من الدخل الخاضع للضريبة لفرع الشخص الاعتباري الاجنبي الخاضع للضريبة فيما يتعلق بحصته من نفقات المركز الرئيسي الموجود خارج المملكة والمخصصات والاحتياطات التي لم يرد في هذا القانون نص صريح على تنزيلها والمبالغ اللمدفوعة الجائز استردادها بموجب بوليصة تأمين أو عقد .

 

* وافق المجلس على قرار لجنته الاقتصادية بخصوص المادة (8) بحيث اذا لحقت الخسارة بالشخص في اي من انشطة الاعمال الخاضعة للضريبة داخل المملكة فيتم تنزيلها من ارباح مصادرالدخل في الفترة الضريبة ذاتها .

 

وبحيب مشروع القانون اذا بلغت الخسارة مقدارا لايمكن تنزيلة بالكامل فيدزور رصيدها للفترات الضريبية اللاحقة للفترة الضريبية التي وقعت فيها وبحد اعلى لا يتجاوز خمس سنوات لاكتسابها الصفة القطعية وتدور خسائر نشاط الاعمال المتحققة خارج المملكة لتنزل من أرباح النشاط ذاته المتحققة خارجها ولا يجوز أن يشمل مبلغ الخسائر المدورة اي مبالغ تتعلق بالتبرعات او الاعفاءات الشخصية .

 

كما لا يجوز تنزيل الخسارة او تدويرها والتي لو كانت ربحا خضع للضريبة وفق احكام هذا القانون ولا يجوز الخسارة او تدويرها والا اذا ابرز المكلف حسابات اصولية وصحيحة وفق احكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه .