ارشيفية
توجه لتغليظ الغرامات والعقوبات على المهربين
يعاقب مشروع قانون الجمال المهرب بغرامة مالية تصل الى 10 آلاف دينار وبالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
ووافق مجلس النواب على التعديل الذي أدخلته لجنة نيابية مشتركة على المادة 48 فقرة أ من مشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2017 برفع الغرامة بحدها الأدنى إلى 5 الاف دينار و10 الاف بحدها الأعلى على المهربين والحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
كما تغلظ المادة عقوبة السجن على مكرري التهريب لمدة لا تقل عن سنتين اضافة للغرامة السابقة.
وكان القانون السابق يفرض على التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في أي منهما غرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تزيد على 1000 دينار، ويشترط القانون الحبس من شهر إلى ثلاث سنوات في حالات التكرار فقط بالإضافة إلى الغرامة المذكورة او بإحدى هاتين العقوبتين.
ورفع مجلس النواب من الغرامة المفروضة على عدة مخالفات عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة في المادة (204)، بحيث اصبحت مخالفة بيان التصدير المخالف الذي يؤدي إلى التخلص من قيد إجازة التصدير بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن ألف دينار دينار بعد أن كان القانون السابق ينص على أن لا تقل عن ( 50) دينار ولا تزيد على 500 دينار.
كما فرض مجلس النواب ذات الغرامة السابقة على مخالفة التصرف في البضائع المفرج عنها قبل ظهور نتائج تحليلها خلافاً لأحكام المنع والتقييد، كما فرض غرامة على مخالفة البضاعة الناجية من الحجز والتي يتعذر تحديد قيمتها او كميتها او نوعها، لا تقل عن ثلاثة الاف دينار.
وفيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب رفع مجلس النواب الغرامة المفروضة على عدة مخالفات من ( 25 - 100 ) دينار إلى (50 - 500 ) دينار، على ان تُراعى جسامة المخالفة.
وتتمثل المخالفات في حالة التصريح على البيان بما يخالف الوثائق المرفقة به وتستوفى هذه الغرامة من المصرح، وفي حالة ذكر عدة طرود مقفلة مجموعة باي طريقة كانت في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه على انها طرد واحد مع مراعاة أحكام المادة (60) من هذا القانون بشان المستوعبات والطبليات والمقطورات .
وكذلك في حالة عدم تقديم بيان الحمولة او ما يقوم مقامه والمستندات الأخرى المشار اليها في المادة ( 43 ) من هذا القانون لدى الإدخال او الإخراج. وكذلك التأخير في تقديم بيان الحمولة او ما يقوم مقامه عن المدة المنصوص عليها في المادة ذاتها.
وكذلك في حالة عدم وجود بيان حمولة أصولي او ما يقوم مقامه او وجود بيان حمولة مغاير لحقيقة الحمولة، وفي حالة عدم تأشير بيان الحمولة من السلطات الجمركية في مكان الشحن في الأحوال التي يتوجب فيها هذا التأشير حسب أحكام هذا القانون.
واستثنى المجلس من الحكم بالحبس والتكرار حالات منصوص عليها سابقا كاخفاء القيمة أو العدد أو الوزن أو المنشأ شريطة ان يكون قد تم التصريح عن نوع البضاعة بتسميتها الحقيقية وفق بند التعريفة الرئيسي، كما فرض غرامة جمركية على التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في أي منهما بمنزلة تعويض مدني للدائرة من نصف القيمة إلى مثل القيمة عن البضائع غير الخاضعة لأي رسوم أو ضرائب ولا تكون ممنوعة أو محصورة.
ويعاقب التهريب ومافي حكمه وعلى الشروع في أي منهما بمصادرة البضائع او الحكم بما يعادل قيمتها مشتملة على الرسوم الجمركية والضريبة على المبيعات العامة والخاصة والرسوم والضرائب الأخرى عند عدم حجزها او نجاتها من الحجز، وأضاف مجلس النواب عبارة (الجمركية والضريبة على المبيعات العامة والخاصة والرسوم والضرائب الأخرى) بعد كلمة الرسوم.
وفيما يتعلق بالنسب المستوفاة من أصحاب البضائع مقابل الخدمات التي يقدمها موظفو الدائرة والدوائر الأخرى المعروفة باسم "المساعي"، حدد المجلس نسبة (2 بالألف) ورفع البدل بحيث لا يقل عن 50 دينار ولا يزيد عن 500 دينار.
ومنح المجلس صلاحية لمدير الدائرة بالافراج عن البضائع والمواد والوسائط المستخدمة في أي جرم تهريب ومخالفات مقابل تقديم تأمين نقدي أو مصرفي بقيمتها المقدرة بتاريخ ارتكاب الجرم لضمان عدم التصرف فيها.
كما تمنح مادة في مشروع القانون الصلاحية بالتوقيف بشكل احتياط للأشخاص في حالات التهريب التي تضبط بالجرم المشهود، وفي حال القيام بالمقاومة أو الممانعة التي تعيق التحقيق وفي حال يخشى فرار الأشخاص أو تواريهم عن الأنظار تخلصا من العقوبات.
ويمكن للوزير بناء على تنسيب المدير، بحسب مادة أخرى، أن يصادر أو يتلف البضائع المضبوطة الممنوع استيرادها أو تصديرها من دون انتظار حكم قضائي اذا ثبت أنها تشكل خطرا على السلامة العامة أو في حالة تلفها وعدم الاستفادة منها .