مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

ارشيفية

1
ارشيفية

الحكومة تقر إجراءات جديدة لتحفيز الاستثمار للمقيمين وتشجيع السياحة العلاجية

نشر :  
18:53 2018-03-12|

ضمن توجهات الحكومة نحو تشجيع الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي، واستكمالا للإجراءات والقرارات السابقة في هذا المجال، قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على عدد جديد من الإجراءات الرامية إلى تشجيع الاستثمار لغير الأردنيين المقيمين على أرض المملكة، وحملة الوثائق وجوازات السفر المؤقتة.

وأكد رئيس الوزراء خلال الجلسة أن هذه القرارات والإجراءات تأتي في سياق جهود الحكومة الرامية إلى تحفيز النمو للقطاعات الاقتصادية والعقارية، وتهيئة البيئة الملائمة لجذب الاستثمار الخارجي، بما يعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الوطني، وهي تقع في إطار تنفيذ خطة تحفيز النمو الاقتصادي التي أقرتها الحكومة سابقا.

حيث وافق مجلس الوزراء للشركات العاملة والمملوكة من جانب المستثمرين غير الأردنيين المقيمين في المملكة قبل تاريخ 2018/3/1وحملة الوثائق وجوازات السفر المؤقتة وللشركات التي يساهمون فيها بتملك العقارات والمركبات اللازمة لممارسة أعمال الشركة وتحقيقها لغاياتها، وبما يتفق وأحكام المادتين (11 و12) من قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها للأردنيين والأشخاص المعنويين رقم (47) لسنة 2006م.

كما قرر المجلس الموافقة للأشخاص المقيمين في المملكة وحملة الوثائق وجوازات السفر المؤقتة، المالكين لشركات عاملة لا يقل رأسمالها المدفوع عن (300 ألف دينار أردني) أو المساهمين الذين لا تقل مساهمتهم في الشركة عن (300 ألف دينار أردني) بتملك عقار لا تقل قيمته عن (200 ألف دينار أردني) ضمن حدود أمانة عمان، وعن (150 ألف دينار أردني) في باقي محافظات المملكة، وذلك وفقا للشروط والأحكام المبينة في المادتين (3 و 4) من قانون إيجار الأموال المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم (47) لسنة 2006م، وتكليف وزير المالية بالتنسيب لمجلس الوزراء لإصدار التعليمات اللازمة لذلك، سندا لأحكام المادة (7) من القانون ذاته.

ونص القرار على عدم شمول المستفيدين من فئة المقيمين وحملة الوثائق وجوازات السفر المؤقتة بالإعفاءات على تسجيل العقارات والشقق التي أقرتها الحكومة في وقت سابق، إذ أن الاستفادة من هذه الإعفاءات تقتصر على الأردنيين فقط.

كما أوعز المجلس لوزير الداخلية بالموافقة لفئة المستثمرين المالكين لشركات عاملة أو المساهمين ضمن الشروط سالفة الذكر للحصول على رخص قيادة مركبات أردنية من فئة خصوصي، وأن يتملكوا ثلاث سيارات ركوب كحد أعلى بالنسبة للشركات، بالإضافة إلى الموافقة لغير الأردنيين المقيمين في المملكة وحملة الوثائق وجوازات السفر المؤقتة باستصدار رخصة قيادة خصوصي وامتلاك سيارة ركوب واحدة فقط.

واعتبر المجلس الموافقة الأمنية المسبقة الموحدة لغير الأردنيين وحملة الوثائق وجوازات السفر المؤقتة، الراغبين بتأسيس الشركات أو الدخول في شراكات مع الغير صالحة لتسجيل أي شركات جديدة أو لإجراء أي تعديلات أو تغييرات على الشركة والشركاء، شريطة أن يتفق ذلك وأحكام نظام الاستثمارات لغير الأردنيين رقم (77) لسنة 2016م والتعليمات الصادرة بموجبه، ووفقا لنموذج الموافقة الأمنية المسبقة لغير الأردنيين المعد من جانب وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

واستكمالا وإنفاذا للإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء قبل نحو أسبوعين لغايات تشجيع السياحة العلاجية في الأردن، وبالنظر لاقتراحات وردت من جانب قطاع السياحة العلاجية، قرر المجلس الموافقة على التعليمات المعدلة الناظمة للمرضى الوافدين للعلاج في المملكة، إذ وافق المجلس على إضافة معاملات المرضى من جمهورية نيجيريا الاتحادية إلى المعاملات التي يتم إنجازها خلال يومي عمل، ومنح الحالات الطارئة تأشيرة الدخول بهدف العلاج خلال اليوم نفسه، لتضاف إلى قائمة الجنسيات المقيدة الأخرى التي تم السماح بتسهيل دخولها إلى المملكة لغايات العلاج، والتي شملت (السودان، ليبيا، اليمن، العراق، سوريا، تشاد، أثيوبيا).

وتضمنت التعليمات المعدلة رفع القيد عن جميع الجنسيات المقيدة المقيمين إقامة دائمة في دول مجلس التعاون الخليجي، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا وأستراليا واليابان ودول الاتحاد الأوروبي وسويسرا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية، بحيث يتم حصولهم على تأشيرات الدخول من خلال المراكز الحدودية عند الوصول، شريطة حيازتهم إقامات سارية المفعول في بلد الإقامة لمدة لا تقل عن ستة أشهر، بالإضافة إلى وجود تذكرة سفر تتضمن تاريخ العودة.



وشملت التعليمات أيضا رفع القيد عن الرعايا العرب المقيمين في الدول غير المقيدة، شريطة حيازتهم لإقامات سارية المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر في بلد الإقامة، بالإضافة إلى وجود تذكرة سفر تتضمن تاريخ العودة.


ونصت التعليمات على أن تقدم المستشفيات كفالة بنكية واحدة بقيمة (10 آلاف دينار) لاستقدام المرضى لضمان مغادرتهم البلاد بعد انتهاء مدة العلاج المقررة، تحت طائلة مصادرة الكفالة في حالة عدم المغادرة، مع التأكيد على ضرورة قيام المستشفيات بإبلاغ وزارة الداخلية بأسماء المرضى الذين أنهوا مدة علاجهم المقررة، مع السماح بأن يرافق المريض (4) أشخاص كحد أعلى من أقاربه من الدرجة الأولى بالإضافة إلى الأطفال القاصرين.


كما نصت على إصدار تفويض من وزير الداخلية لسفراء المملكة في الدول المقيدة بمنح التأشيرة للمريض ومرافقيه خلال (48 ساعة)، وذلك بعد الاطلاع على التقارير الطبية اللازمة، والسماح للمستشفيات باستقبال المرضى ومرافقيهم في المطار، شريطة قيام كل مستشفى بتسمية مندوبين اثنين لهذه الغاية، وعلى أن يكون هؤلاء المندوبين حائزين على التصاريح الأمنية اللازمة.

وتضمنت التعليمات بالنسبة للمرضى الذين سبق وأن دخلوا البلاد بموجب تأشيرات لغايات العلاج وأجريت لهم عمليات جراحية أو إجراءات طبية ولم يتجاوزا مدة الإقامة المقررة في البلاد ويرغبون بالعودة لغايات استكمال العلاج والحصول على خدمات علاجية أن يتم منحهم تأشيرات الدخول لدى عودتهم من قبل المراكز الحدودية مباشرة، دون الحاجة إلى موافقة مسبقة، شريطة حيازتهم لتقارير طبية وكتب رسمية من المستشفى تثبت حاجتهم العودة لاستكمال العلاج، وعلى أن يتم استقبالهم في المطار من جانب مندوب المستشفى المعني.

وبموجب التعليمات، يعفى المرضى من رعايا دول (السودان، ليبيا، اليمن، العراق، سوريا، تشاد، أثيوبيا، ونيجيريا الاتحادية) من طلب الموافقة المسبقة على منح تأشيرات العلاج للرجال فوق سن (50 عاما) والأطفال دون سن (15 عاما) والنساء من جميع الأعمار، شريطة حصولهم على تذاكر سفر ذهابا وإيابا، على أن تقوم إدارة الإقامة والحدود بختم جوازات سفرهم بعبارة "تأشيرة علاج لدى المستشفى المستضيف"، والإيعاز لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتسريع العمل على إنجاز خدمة إصدار التأشيرة الإلكترونية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات الأخرى المختصة، ليتسنى تقديم تأشيرات المرضى إلكترونيا.

  • قرارات مجلس الوزراء