Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
الحكومة تمدد مهلة تصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لمدة شهر | رؤيا الإخباري

الحكومة تمدد مهلة تصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لمدة شهر

الأردن
نشر: 2018-03-05 16:34 آخر تحديث: 2018-03-05 16:34
عمال وافدون - ارشيفية
عمال وافدون - ارشيفية

قال وزير العمل سمير سعيد مراد الاثنين، ان مجلس الوزراء في جلستة المنعقدة بتاريخ 5/3/2018، إتخذ قرار بالموافقة على تمديد مهلة توفيق وقوننة وتوثيق اوضاع العمالة الوافدة المخالفة , لغاية 5/نيسان/2018 , بهدف تحفيزهم وتلبية احتياجات القطاعات المختلفة من العمالة الوافدة المتواجدة في المملكة دون ان يؤثر ذلك على العمالة الوطنية وفي المهن المسموح بها وغير المغلقة .

واضاف ان قانون العمل الاردني لا يفرق بين العامل الاردني والوافد, وعلية فان تصويب اوضاع العمالة الوافدة المخالفة , يسهم في توفير الحماية الاجتماعية والقانونية للعامل الوافد.

ودعى مراد العمال غير الاردنيين المتواجدين على ارض المملكة الى ضرورة الالتزام بقانون العمل الاردني، وضرورة الإستفادة من القرار وفقا للمدة الزمنية التي حددتها الوزارة والإستفادة ايضا من الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح او عن الغرامات المستحقة عليهم لسنوات سابقة او لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال فترة الإمهال.

وقالت الوزارة في بيان لها ان مديريات العمل في مختلف المحافظات ستبدأ بإستقبال معاملات اصحاب الأعمال والعمالة الوافدة يوميا اعتبارا من يوم غد الثلاثاء الموافق 6/3/2018 بهدف تحفيز اصحاب العمل على قوننة وتوفيق وتوثيق اوضاع العمالة المخالفة، التي لم تقم بتجديد تصاريح عملها خلال فترة الإمهال السابقة.

وتدعو وزارة العمل العمال غير الاردنيين المتواجدين على ارض المملكة الى ضرورة الالتزام بقانون العمل الاردني، وتهيب بالعمالة الوافدة المخالفة ضرورة توفيق وقوننة وتوثيق اوضاعهم وفقا للمدة الزمنية التي حددتها الوزارة والتي تنتهي بتاريخ 5/نيسان/2018 ,والإستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح او عن الغرامات المستحقة عليهم لسنوات سابقة او لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال الفترة المحددة على النحو التالي:-

أولا: الإجراءات

1.         السماح باستخدام العمالة الوافدة لأول مرة من داخل السوق الأردني ممن لا يحملون تصاريح عمل سابقة بعد دخولهم المملكة لكافة الجنسيات المقيدة وغير المقيدة على أن يتم احتساب الرسوم وبداية تصريح العمل من تاريخ تقديم الطلب.

2.         السماح بإنجاز معاملات استخدام الوافدين لأول مرة وتجديد التصريح والانتقال لصاحب عمل أخر للعمالة الوافدة المتواجدة داخل المملكة دون الحاجة للتقيد بالنسب المقررة للعمالة الأردنية مقابل العمالة الوافدة لكافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية ودون الالتزام بشرط الاشتراك بالضمان الاجتماعي وضمن المهن المسموح بها.

3.         السماح للعمال الوافدين في القطاع الزراعي الذين يحملون تصاريح عمل منتهية الانتقال من صاحب عمل إلى آخر في القطاعات الأخرى باستثناء قطاع صناعة الألبسة والمحكيات والشركات المسجلة في هيئة الاستثمار اوفي المناطق الحرة (QIZ) دون إلزام للعامل بإحضار براءة ذمه من الكفيل السابق.

4.         السماح للعمال الوافدين في القطاع الزراعي بما يلي:

‌أ.          الذين يحملون تصاريح عمل ملغاة الانتقال من صاحب عمل إلى آخر في القطاعات الأخرى باستثناء قطاع صناعة الألبسة والمحكيات والشركات المسجلة في هيئة الاستثمار في المناطق الحرة (QIZ) دون إلزام للعامل بإحضار براءة ذمه من الكفيل السابق شريطة أن يكون قد مضى على استقدامه سنه فأكثر.

‌ب.        السماح للعمال الوافدين في قطاع العاملين بالمنازل الذين يحملون تصاريح عمل منتهية أو ملغاة الانتقال من صاحب عمل إلى آخر في القطاعات الأخرى باستثناء قطاع صناعة الألبسة والمحكيات والشركات المسجلة في هيئة الاستثمار او في المناطق الحرة (QIZ) والقطاع الزراعي (دون إلزام العامل بإحضار براءة ذمه من الكفيل السابق).

5.         السماح بانتقال العمال الوافدين من الجنسيات غير المقيدة بشروط الإقامة من أي قطاع إلى أي قطاع آخر شريطة دفع الرسوم المترتبة عليهم باستثناء العمال الوافدين والشركات العاملة في قطاع صناعة الألبسة والمحيكات والمسجلة لدى هيئة الاستثمار في المناطق التنموية والحرة دون إلزام العامل بإحضار براءة ذمه من الكفيل السابق شريطة ألا يتم تحويلهم إلى قطاع الزراعة.

6.         السماح بانتقال العمال الوافدين من صاحب عمل إلى آخر داخل قطاع الشركات العاملة في قطاع الألبسة والمحيكات والمسجلة لدى هيئة الاستثمار في المناطق التنموية والحرة.

7.         السماح باستخدام العمال الوافدين الحاصلين على تصريح عمل منتهي من منطقة العقبة الخاصة والذي مدته سنة واحدة وتحسب بداية التصريح الجديد من تاريخ انتهاء التصريح ودون إلزام العامل بإحضار براءة ذمه من الكفيل السابق.

8.         السماح بتجديد كافة تصاريح العمل للعمال الوافدين بنفس المهنة ولدى نفس صاحب العمل.

9.         السماح بإصدار تصريح عمل لمهنة بديكير ومنيكير دون الحاجة لعرضها على لجنة العمالة الوافدة.

10.       السماح للعمال المصرين ممن يحملون جوازات سفر منتهية بإصدار تصريح عمل شريطة إبراز وثيقة إثبات شخصية سارية المفعول او وثيقة صادرة عن السفارة المصرية في المملكة الأردنية الهاشمية تؤكد بان العامل قد تقدم بطلب تجديد جوازه المنتهي.

11.       السماح للعمال المصريين بإصدار تصريح عمل ممن يحملون وثيقة إثبات شخصية سارية المفعول من سفارة جمهورية مصر العربية في المملكة الأردنية الهاشمية تؤكد بان العامل قد تقدم للسفارة بطلب الحصول على جواز سفر بدل فاقد على أن يتم ختم تصريح العمل على جواز السفر الجديد حين صدوره.

12.       السماح بإصدار تصريح عمل للعمال الذين حصلوا على مستحقاتهم من الضمان الاجتماعي ولم يغادروا البلاد بشرط إبراز ما يثبت بأنه قد تم إعادة اشتراكه بالضمان الاجتماعي.

13.       السماح للعمال الوافدين الذين دخلوا البلاد بعقود استقدام وقد انتهت مدتها ولم يستكملوا إجراءات إصدار تصريح العمل بإصدار تصريح عمل جديد وفي هذه الحالة يعتمد تاريخ دخولهم البلاد كتاريخ البداية لتصريح العمل الجديد.

14.       السماح للعمال المعمم عليهم بالفرار بإصدار تصريح عمل شريطة أن يكون تصريح العمل منتهي الصلاحية ودون الحاجة للرجوع لصاحب العمل السابق أو إلغاء الفرار من قبل صاحب العمل.

 ثانيا : من حيث الرسوم

 1.         يتم استيفاء رسم تصريح عمل قدره (150) دينار فقط ورسم قدره (100) دينار فقط لحساب صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني عن كل سنة من السنوات السابقة من اصحاب العمل للعمال الوافدين الذين يحملون تصاريح عمل في جميع القطاعات باستثناء القطاع الزراعي وقطاع صناعة الألبسة والمحكيات والشركات المسجلة في هيئة الاستثمار والشركات العاملة في المناطق الحرة (QIZ)، والذين يرغبون في تجديد تصاريحهم أو الانتقال إلى صاحب عمل جديد، على أن يتم استيفاء الرسوم والمبالغ الإضافية الأخرى عن السنة الجديدة.

2.         يتم استيفاء رسم تصريح عمل قدره (50) دينار فقط ورسم قدره (100) دينار فقط لحساب صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني عن كل سنة من السنوات السابقة من اصحاب العمل للعمال الوافدين الذين يحملون تصاريح القطاع الزراعي، والذين يرغبون في تجديد تصاريحهم أو الانتقال إلى صاحب عمل جديد، على أن يتم استيفاء الرسوم والمبالغ الإضافية الأخرى عن السنة الجديدة.

3.         يسمح لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردني وزوجة الأردني من غير الجنسية الأردنية بإصدار تصريح عمل وضمن المهن المسموح بها دون استيفاء الرسوم والمبالغ الإضافية الأخرى عن السنوات السابقة، وتعامل السنة الأخيرة كما هي في التعليمات المعمول بها سابقا.

4.         يتم إعفاء أصحاب العمل للعمالة الوافدة الراغبة في مغادرة المملكة نهائيا بنسبة (%60) من المبالغ المستحقة من رسوم تصاريح العمل والمبالغ الإضافية المستحقة عن أي فترة سابقة ولغاية مغادرته للمملكة.

5.         يتم إعفاء أصحاب العمل من الغرامات عن الجنسيات المقيدة بشروط الإقامة بنسبة (%50) من الغرامات المستحقة على العمال الوافدين في حال تصويب أوضاعهم (من وزارة الداخلية).

6.         يسمح لأزواج الأردنيات من الوافدين بإصدار تصريح عمل ضمن المهن المسموح بها استيفاء رسما قدره (100) دينار فقط عن كل سنة من السنوات السابقة، ويخصص هذا المبلغ لحساب صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ويعفى العامل في هذه الحالة من كافة الرسوم والمبالغ الإضافية المترتبة على تصاريح العمل، واستيفاء رسم تصريح العمل والمبالغ الإضافية الأخرى عن السنة الجديدة.

ثالثا : الأحكام العامة

1)         يعتمد تحديد السكن للعمال الوافدين للسنوات 2014/2015/2016/2017/2018 فقط.

2)         تعتمد رخص المهن المنتهية لعام 2017 لأغراض إصدار تصريح العمل.

3)         تبقى التعليمات والقرارات الخاصة بالوثائق المعتمدة للعمالة السورية كما هي.

4)         يتم وقف استقبال طلبات استقدام العمال من كافة الجنسيات خلال فترة القوننة باستثناء طلبات الاستقدام في المناطق الصناعية المؤهلة وعاملات المنازل أو الحالات الاستثنائية التي تعرض على اللجنة المكلفة بذلك.

5)         يتم انجاز كافة المعاملات المتعلقة باستخدام العمالة الوافدة للجنسيات المقيدة وغير المقيدة من خلال مديرية العمل المعنية للمهن المسموح بها.

6)         يتم إصدار تصاريح عمل للعمالة الوافدة من الجنسيات المقيدة بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية كمتطلب لإصدارها.

7)         يتم السماح للعمال الوافدين الذين صدر بحقهم قرار تسفير ولم ينفذ قرار التسفير من قبل وزارة الداخلية والأجهزة المعنية بذلك بإصدار تصاريح عمل بعد استكمال المتطلبات الفنية والمالية المترتبة على ذلك (بما فيها دفع غرامة إلغاء التسفير).

8)         تفرض غرامة على الجنسيات غير المقيدة بشروط الإقامة مقدارها (500) دينار عن كل سنة سابقة لم يتم تجديد تصريح العمل فيها عند مغادرته المملكة بعد انتهاء فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة. 

9)         لوزير العمل أو من يفوضه بذلك النظر في أي حالة لم تتطرق لها هذه الأسس والإجراءات والأحكام ومعالجتها.

واوضح البيان انة سيتم تكثيف  الحملات التفتيشية بعد انتهاء المدة الزمنية المقررة , مشيرا أن استراتيجيات التفتيش على المنشآت التي تنتهجها الوزارة تستهدف كافة أصحاب العمل والعمالة الوافدة الموجودة على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية من جميع الجنسيات في مختلف القطاعات للتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين التي تهدف إلى مصلحتهم ومصلحة العاملين لديهم بهدف معالجة التشوهات التي يعاني منها سوق  العمل.

أخبار ذات صلة

newsletter