مجلس الامة يقر منح اعضائه راتبا تقاعديا يوازي تقاعد الوزراء

الأردن
نشر: 2014-09-11 08:05 آخر تحديث: 2016-07-24 17:10
مجلس الامة يقر منح اعضائه راتبا تقاعديا يوازي تقاعد الوزراء
مجلس الامة يقر منح اعضائه راتبا تقاعديا يوازي تقاعد الوزراء

رؤيا  - رعد بن طريف -  أقر مجلس الأمة بغرفتيه (الأعيان والنواب) في جلسة مشتركة الخميس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الرؤوف الروابدة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة مساواة اعضاء مجلس الأمة مع الوزراء عند احتساب الراتب التقاعدي.

وفاز مقترح النائب محمود الخرابشة ، لدمج قرار الاعيان مع قرار النواب، بمنح التقاعد بناءا على الراتب الاساسي للوزير، حيث فاز المقترح باغلبية.

ويتمكن 17 عينا ونائبا في مجلس الامة الــ 16 من الحصول على تقاعد بعد ان حرمهم من ذلك القانون المؤقت لقانون التقاعد المدني لعام 2010.

 وكان النائب محمود الخرابشة قدم مقترحا ينص : يكتسب الوزير وعضو مجلس الأمة حق الاتقاعد اذا بلغت خدماته المقبولة للتقاعد 7 سنوات .

2 - يحسب الراتب التقاعدي لعضو مجلس الامة على اساس الراتب الاساسي للوزير .

3 - تسري احكام البند 1 من هذه الفقرة على ما كان عضوا في مجلس الأمة بتاريخ 20/5/2010 .

 

ووافق مجلس الامة لدى مناقشتة مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2013 على مقترح تقدم به النائب محمود الخرابشة يتم بموجبه احتساب الراتب التقاعدي لعضو مجلس الامة (الاعيان والنواب) على أساس الراتب الأساسي للوزير.

ويمنح مشروع القانون كما أقره المجلسان عضو مجلس الامة حق التقاعد اذا بلغت خدماته المقبولة للتقاعد سبع سنوات، اضافة الى السماح لمن كان عضوا في مجلس الأمة بتاريخ 20 أيار 2010 الحصول على تقاعد، وذلك حتى يتسنى لعدد من الاعيان والنواب في مجلس الامة الــ 16 الحصول على راتب تقاعدي.

وكان القانون المؤقت لقانون التقاعد المدني لعام 2010 استثنى 17 عينا ونائبا في مجلس الامة السادس عشر من الحصول على تقاعد، قبل ان يرفض مجلس الامة في جلسة مشتركة القانون، ويعاد تطبيق قانون التقاعد الأصلي الذي يمنح الاعيان والنواب راتبا تقاعديا، علما ان كل من شغل عضوية مجلس الأمة قبل مجلس الامة السادس عشر يتقاضى رواتب تقاعدية.

كما وافق مجلس الامة على قرار الاعيان باعتبار ثلثا مدة الخدمات غير المصنفة او بعقد او بالراتب المقطوع التي قضاها الموظف المصنف الموجود في الخدمة اثناء نفاذ احكام القانون الاصلي من الخدمات القابلة للتقاعد، مخالفا بذلك قرار النواب الذي ادخل عبارة (وغير المصنف) بعد عبارة (الموظف المصنف).

وتأتي الجلسة المشتركة استنادا الى أحكام الدستور لحسم الخلاف بين المجلسين حول القانون وتحديدا في المادتين 5 و14 من القانون.

وتنص المادة 92 من الدستور على أنه " إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها".

أخبار ذات صلة

newsletter