ارشيفية
تغريم الكفيل في حال تخلف المخلى سبيله
لم تعد كفالة النفس "الكفيل" التي يتم تقديمها لأي من المحاكم النظامية او الخاصة منها امرا يعبر عن " الشهامة " للتبرع بالتوقيع على كفالة مالية من اجل اخلاء سبيل المكفول " المشتكى عليه " بالكفالة والتوقيع على تعهد مالي تكفل به الالتزام بإحضار مكفوله للمثول امام الجهة القضائية المختصة، بل اصبح الكفيل يغرم قيمة الكفالة التي التزم بها .
في اب الماضي تقدم مواطنا بطعن لدى محكمة التمييز اعلى هيئة قضائية للطعن بقرار التغريم والتمسك بعدم اخطار الكفيل بإحضار مكفوله الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى ضد الكفيل الذي تكفل بإحضار المتهم الى المحكمة، واثناء السير بالدعوى لم يحضر المتهم، واستنادا لاتصال المحكمة مع الكفيل ووعده بإحضاره الا ان المتهم لم يحضر، فقد أصدرت محكمة الجنايات الكبرى قرارها بتغريم الكفيل قيمة الكفالة.
محكمة التمييز في قرارها ردت التمييز شكلا واعادت الأوراق الى مصدرها.
وقالت المحكمة في قرارها " ان المشرع عندما حدد قواعد أصول المحاكمات المدنية كأساس معتبر بالإجراءات عند الطعن بمصادرة قيمة الكفالة فانه ما يترتب عليه ان يتم النظر الى قيمة الدعوى محل الطعن وفقا لأحكام المادة ١٩١\١و٢ من قانون أصول المحاكمات المدنية باعتبار ان الطعن مقدم لمحكمة التمييز باعتبارها مرجع الطعن بالقرارات الصادرة عن محكمة الجنايات الكبرى ".
وأضافت " بما ان قيمة الكفالة لم تزد على ١٠ الاف دينار فان على الطاعن الحصول على اذن بالطعن تمييزا بهذا الشق من الدعوى بمصادرة قيمة الكفالة ".
وقالت المحكمة في قرارها " ان مشروحات قلم الاذونات تضمن عدم حصول الطاعن على الاذن المطلوب المقصود بالمادة ١٩١\٢ من قانون أصول المحاكمات المدنية ما يترتب عليه ان الطعن مستوجب الرد شكلا من هذه الجهة ".