مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

تعبيرية

1
Image 1 from gallery

٦٦٣٧ حالة طلاق مبكر في عام ٢٠١٦

نشر :  
14:35 2017-10-23|

قالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن ان اجمالي عدد حالات الطلاق لزواج نفس العام بلغ ٦٦٣٧ من اصل ٨١٣٤٣ حالة زواج ، وبنسبة ٨.٢%.

وبلغت حالات الطلاق التراكمي المسجلة في المحاكم الشرعية في الأردن عام ٢٠١٦ بحدود ٢١٩٦٩ حالة طلاق، منها وبحسب الجنس والجنسية ١٩٩١٩ حالة لذكور أردنيين مقابل ٢٠٥٠ حالة لذكور غير أردنيين، و ١٩٤٨٧ حالة لإناث أردنيات مقابل ٢٤٨٢ حالة لإناث غير أردنيات، وذلك حسبما جاء في الكتاب الإحصائي السنوي لعام ٢٠١٦ والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.

واشارت "تضامن" الى أن ٢١.٢% من الذكور المطلقين و ٥١.٨% من الإناث المطلقات أعمارهم تقل عن ٢٥ عاماً. وبالأرقام فإن ٤٦٧٤ ذكراً و ١١٣٩٧ أنثى تم طلاقهم ضمن الفئة العمرية ١٥- ٢٥ عاماً. علماً بأن الربع الثالث (تموز وآب وأيلول) من عام ٢٠١٦ شهد ٢٨% من حالات الطلاق وبعدد ٦٠٥٠ حالة.

** ٦٦٣٧ حالة طلاق مبكر (الطلاق من زواج لم يتجاوز العام)وتضيف "تضامن" بأن ٤٠٢ حالة من بين ١٠٩٠٧ حالات زواج مبكر خلال عام ٢٠١٦ انتهت بالطلاق في نفس العام، فيما وصل العدد الإجمالي لحالات الطلاق من زواج نفس العام (٨١٣٤٣ حالة زواج) الى ٦٦٣٧ حالة طلاق وبنسبة ٨.٢%، وهو ما أصبح يطلق عليه الطلاق المبكر (الطلاق من زواج لم يتجاوز عام واحد).

وبارتفاع مقارنة مع عدد الحالات خلال عام ٢٠١٥ (٥٥٩٩ حالة طلاق من زواج نفس العام).واعتبرت تضامن ان عدم تحديد سن أدنى للخطبة يساهم في زيادة حالات الزواج والطلاق المبكران ، مشيرة الى عدم وجود نص في قوانين الأحوال الشخصية النافذة في الأردن للمسلمين والمسيحيين على حد أدنى لسن الخطبة، حيث نصت المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين على أن الخطبة طلب التزوج أو الوعد به.

وصدرت عن لجنة الإفتاء الفتوى البحثية رقم ٣٣٠٤، للإجابة على حكم عضل المرأة المطلقة أو الأرملة من الزواج؟ وهل يحق لها الزواج برجل آخر؟، وخلصت الفتوى "الى أن الزواج من حق المرأة، ولا يحل لأحد منعها منه، ونوصي المسلمين بتقوى الله تعالى وإتباع أمره، والإبتعاد عن ظلم النساء عموماً، والمطلقات خصوصاً، وإعطائهن حقوقهن التي أوجبها الله تعالى لهن، والله تعالى أعلم".

وترحب جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" بصدور هذه الفتوى، وتجد بأن من شأنها الحد من الممارسات الضارة بالنساء خاصة المطلقات والأرامل، والتي تستهجن زواج الأرملة أو المطلقة مرة أخرى في كثير من الأحيان، وتمنع هذا الزواج في أحيان أخرى. وتؤكد "تضامن" على حق المطلقة أو الأرملة في الزواج مرة أخرى من عدمه، دون تدخل أو ضغط من الأهل أو الأقارب أو المجتمع.وتعتقد "تضامن" بأن الأرقام الرسمية تشير وبشكل واضح مدى الظلم الواقع على المطلقات والأرامل مقارنة بالمطلقين والأرمل الذكور، فالأردنيات الأرامل يشكلن ٩٠% من مجموع الأرامل ذكوراً وإناثاً، كما تشكل الأردنيات المطلقات ٧٢% من مجموع المطلقين ذكوراً وإناثاً.

هذا وجاء في نص الفتوى ما يلي:" الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول اللهحرص الإسلام على نقاء المجتمع الإسلامي وصفائه، ونظّم العلاقات بين أفراده، والأسرة أهمّ مكوّنات المجتمع، وإذا انحلّ عقد الزواج لسبب من الأسباب، كطلاق أو وفاة فإنّ كلاً من الزوجين يواصل مسيرته في الحياة، بل إنّ الله بشّر المحسنين من الأزواج بالفرج والسعة، قال الله تعالى: (وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا) النساء/١٣٠.

وقد نصّ كتاب الله تعالى على حقوق للزوجة المطّلقة يجب على الناس أن يراعوها ويحافظوا عليها حفاظاً على نقاء المجتمع واستقامته، ومنها أن لا يمنعوا المرأة من حقّها في الزواج، سواء كانت بكراً أو ثيباً، وسواء كانت مطلقة أو متوفىً عنها زوجها، إذ إن الله تعالى نهى عن عضل النساء، أي منعهن من الزواج، حيث قال الله عز وجل: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ) البقرة/ ٢٣٢، فلا يجوز منع المرأة من الزواج بالزوج اللائق بها.قال الماوردي: "فنهى الله عز وجل أولياء المرأة عن عضلها ومنعها من نكاح مَنْ رضيته من الأزواج" [تفسير الماوردي ١/ ٢٩٨].

وما هذا إلا فتح لباب خير للمرأة.ويعدّ عضل النساء من العادات القبيحة التي ترسّخت في الجاهلية الأولى، إما عصبية وحمية، وإما إرادة لأكل مال المرأة خوفاً أن يأخذه الزوج، لذلك توجّه النهي القرآني في الآيات للعموم، لأولياء المرأة ولزوجها السابق وللمسلمين كافّة، قال الله سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) النساء/ ١٩، قال أبو السعود: "والمعنى إذا وجد فيكم طلاق فلا يقعْ فيما بينكم عضلٌ، سواء كان ذلك من قبل الأولياء أو من جهة الأزواج أو من غيرهم، وفيه تهويلٌ لأمر العضل وتحذيرٌ منه" [إرشاد العقل السليم ١/ ٢٢٩]

والأصل في زواج المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها الإباحة، وقد ورد عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ: أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ، (فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ) رواه البخاري.وعليه؛ فإن الزواج من حقّ المرأة، ولا يحل لأحد منعها منه، ونوصي المسلمين بتقوى الله تعالى وإتباع أمره، والابتعاد عن ظلم النساء عموماً، والمطلقات والأرامل خصوصاً، وإعطائهن حقوقهن التي أوجبها الله تعالى لهنّ. والله تعالى أعلم".