ارشيفية
مصر والمغرب سبقتا الأردن بإلغاء المادة ٣.٨
أقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة ٢٠١٧ في جلسة صباح الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي.
ووافق النواب على الغاء المادة ٣٠٨ المثيرة للجدل والتي توقف تنفيذ العقوبة بحق الجاني في الجرائم الجنسية إذا ما تزوج من ضحيته.
وقال الدكتور الملقي ان الحكومة ملتزمة بموقفها بالغاء المادة ٣٠٨ لتعزيز حماية الاسرة الاردنية باعتبارها اللبنة الاساسية لمجتمع قوي ومتماسك، مشيرا الى ان المادة تمس القواعد المفصلية والتي تشكل المجتمع المبني على قيم العدالة والاسرة وديننا الحنيف.
وبقرار شطب المادة ٣٠٨ ينضم الاردن الى قائمة دول أجنبية وعدد قليل من الدول العربية التي ألغت من تشريعاتها نصوصا تعفي الجاني من العقاب في حال تزوج من المجني عليها، ومنها: كوستاريكا عام ٢٠٠٧، بيرو ١٩٩٧، أوراغوي ٢٠٠٦ ، فرنسا ١٩٩٤ ، إيطاليا ١٩٨١، بالإضافة الى مصر ١٩٩٩ ، والمغرب عام ٢٠١٤.
ويرى مختصون ان المصدر المباشر للنصوص المتعلقة بالاغتصاب في قوانين العقوبات العربية هو المادة ٢٠٦ من قانون الجزاء العثماني المعدل لعام ١٩١١ والمستمدة أحكامه من قانون العقوبات الفرنسي لعام ١٨١٠.