Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
مصر والمغرب سبقتا الأردن بإلغاء المادة 3.8 | رؤيا الإخباري

مصر والمغرب سبقتا الأردن بإلغاء المادة 3.8

الأردن
نشر: 2017-08-01 13:29 آخر تحديث: 2017-12-26 15:45
ارشيفية
ارشيفية

أقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017 في جلسة صباح الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي.

ووافق النواب على الغاء المادة 308 المثيرة للجدل والتي توقف تنفيذ العقوبة بحق الجاني في الجرائم الجنسية إذا ما تزوج من ضحيته.

وقال الدكتور الملقي ان الحكومة ملتزمة بموقفها بالغاء المادة 308 لتعزيز حماية الاسرة الاردنية باعتبارها اللبنة الاساسية لمجتمع قوي ومتماسك، مشيرا الى ان المادة تمس القواعد المفصلية والتي تشكل المجتمع المبني على قيم العدالة والاسرة وديننا الحنيف.

وبقرار شطب المادة 308 ينضم الاردن الى قائمة دول أجنبية وعدد قليل من الدول العربية التي ألغت من تشريعاتها نصوصا تعفي الجاني من العقاب في حال تزوج من المجني عليها، ومنها: كوستاريكا عام 2007، بيرو 1997، أوراغوي 2006 ، فرنسا 1994 ، إيطاليا 1981، بالإضافة الى مصر 1999 ، والمغرب عام 2014.

ويرى مختصون ان المصدر المباشر للنصوص المتعلقة بالاغتصاب في قوانين العقوبات العربية هو المادة 206 من قانون الجزاء العثماني المعدل لعام 1911 والمستمدة أحكامه من قانون العقوبات الفرنسي لعام 1810.

أخبار ذات صلة

newsletter