Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
النواب يلغي المادة 308 من قانون العقوبات ومشادات وغضب تحت القبة | رؤيا الإخباري

النواب يلغي المادة 308 من قانون العقوبات ومشادات وغضب تحت القبة

الأردن
نشر: 2017-08-01 12:45 آخر تحديث: 2017-12-26 15:45
تحرير: حمزة الشوابكة
ارشيفية
ارشيفية

أقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017 في جلسة صباح اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي.

ووافق النواب على الغاء المادة 308 المثيرة للجدل والتي توقف تنفيذ العقوبة بحق الجاني في الجرائم الجنسية إذا ما تزوج من ضحيته.

وقال الدكتور الملقي ان الحكومة ملتزمة بموقفها بالغاء المادة 308 لتعزيز حماية الاسرة الاردنية باعتبارها اللبنة الاساسية لمجتمع قوي ومتماسك، مشيرا الى ان المادة تمس القواعد المفصلية والتي تشكل المجتمع المبني على قيم العدالة والاسرة وديننا الحنيف.

وبقرار شطب المادة 308 ينضم الاردن الى قائمة دول أجنبية وعدد قليل من الدول العربية التي ألغت من تشريعاتها نصوصا تعفي الجاني من العقاب في حال تزوج من المجني عليها، ومنها: كوستاريكا عام 2007، بيرو 1997، أوراغوي 2006 ، فرنسا 1994 ، إيطاليا 1981، بالإضافة الى مصر 1999 ، والمغرب عام 2014.

ويرى مختصون ان المصدر المباشر للنصوص المتعلقة بالاغتصاب في قوانين العقوبات العربية هو المادة 206 من قانون الجزاء العثماني المعدل لعام 1911 والمستمدة أحكامه من قانون العقوبات الفرنسي لعام 1810.

وتنص المادة 206 على انه :"سواء أكان بالقوة أو الإحتيال تم إختطاف شخص ذكراً أم أنثى فيعاقب الخاطف كما يلي: إذا كان المخطوف ذكراً ولم يتم الخامسة عشر من عمره يسجن الجاني من سنة الى ثلاث سنوات، وإذا كان الطفل المخطوف أنثى فيوضع الجاني في السجن مؤقتاً، وإذا إرتكب الجاني فعلاً فظيعاً فيوضع بالسجن مدة عشر سنوات، وإذا كان المخطوف سواء كان ذكرا أم أنثى قد أتم الخامسة عشر من عمره، يعاقب الجاني بالسجن من سنتين الى ثلاث سنوات، وإذا عقد زواج بين الفتاة المخطوفة التي أتمت الخامسة عشر من عمرها والجاني، توقف الحقوق العامة، أو بموافقة ولي أمرها إذا لم تكمل ذلك العمر" .

ولم يحظ قرار اللجنة القانونية النيابية المعدل للمادة بالاصوات الكافية لتمريرة، بما يُعفي الجاني من العقاب في حال تزوج من ضحيته فقط في ثلاث جرائم، هي: مواقعة أنثى عمرها بين 15-18 عاماً، هتك عرض أنثى أو ذكرا بين 15 -18 عاماً بغير عنف أو تهديد، والخداع بوعد الزواج للبكر التي عمرها أكثر من 18 عاماً.

وتعفي المادة 308 قبل التعديل، الجاني في جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف من العقوبة في حال زواجه زواجًا صحيحًا من الضحية، على أن يستمر الزواج في حالات الاغتصاب 5 أعوام بعد ارتكاب الجناية أو 3 بعد ارتكاب الجنحة" .

ورفع مشروع القانون الحماية الجزائية المقررة للشيكات، على أن تستمر محاكم الصلح في نظر الادعاء بالحق الشخصي المقدم تبعاً للدعوى الجزائية بشأن تلك الجرائم قبل رفع تلك الحماية.

وحددت عقوبة "اصدار شيك من دون رصيد" بالحبس مدة سنة، واستيفاء غرامة تعادل 5 بالمائة من قيمة الشيك (لاتقل عن مائة دينار ولا تزيد عن 5 آلاف) في حالة استيفاء قيمة الشيك او اسقاط المشتكي حقه الشخصي.

ويحصر المشروع تطبيق المادة في الشيك المحرر بإستخدام النموذج الصادر من البنك المسحوب عليه، او المقدم إلى البنك المسحوب عليه للوفاء في التاريخ المبين فيه او خلال ستة اشهر تلي ذلك التاريخ، كما يعتبر المفوض عن الشخص المعنوي الذي وقع الشيك مسؤولا جزائيا عن جريمة اصدار شيك بدون رصيد.

أخبار ذات صلة

newsletter