ارشيفية
النواب يلغي المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات ومشادات وغضب تحت القبة
أقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة ٢٠١٧ في جلسة صباح اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي.
ووافق النواب على الغاء المادة ٣٠٨ المثيرة للجدل والتي توقف تنفيذ العقوبة بحق الجاني في الجرائم الجنسية إذا ما تزوج من ضحيته.
وقال الدكتور الملقي ان الحكومة ملتزمة بموقفها بالغاء المادة ٣٠٨ لتعزيز حماية الاسرة الاردنية باعتبارها اللبنة الاساسية لمجتمع قوي ومتماسك، مشيرا الى ان المادة تمس القواعد المفصلية والتي تشكل المجتمع المبني على قيم العدالة والاسرة وديننا الحنيف.
وبقرار شطب المادة ٣٠٨ ينضم الاردن الى قائمة دول أجنبية وعدد قليل من الدول العربية التي ألغت من تشريعاتها نصوصا تعفي الجاني من العقاب في حال تزوج من المجني عليها، ومنها: كوستاريكا عام ٢٠٠٧، بيرو ١٩٩٧، أوراغوي ٢٠٠٦ ، فرنسا ١٩٩٤ ، إيطاليا ١٩٨١، بالإضافة الى مصر ١٩٩٩ ، والمغرب عام ٢٠١٤.
ويرى مختصون ان المصدر المباشر للنصوص المتعلقة بالاغتصاب في قوانين العقوبات العربية هو المادة ٢٠٦ من قانون الجزاء العثماني المعدل لعام ١٩١١ والمستمدة أحكامه من قانون العقوبات الفرنسي لعام ١٨١٠.
وتنص المادة ٢٠٦ على انه :"سواء أكان بالقوة أو الإحتيال تم إختطاف شخص ذكراً أم أنثى فيعاقب الخاطف كما يلي: إذا كان المخطوف ذكراً ولم يتم الخامسة عشر من عمره يسجن الجاني من سنة الى ثلاث سنوات، وإذا كان الطفل المخطوف أنثى فيوضع الجاني في السجن مؤقتاً، وإذا إرتكب الجاني فعلاً فظيعاً فيوضع بالسجن مدة عشر سنوات، وإذا كان المخطوف سواء كان ذكرا أم أنثى قد أتم الخامسة عشر من عمره، يعاقب الجاني بالسجن من سنتين الى ثلاث سنوات، وإذا عقد زواج بين الفتاة المخطوفة التي أتمت الخامسة عشر من عمرها والجاني، توقف الحقوق العامة، أو بموافقة ولي أمرها إذا لم تكمل ذلك العمر" .
ولم يحظ قرار اللجنة القانونية النيابية المعدل للمادة بالاصوات الكافية لتمريرة، بما يُعفي الجاني من العقاب في حال تزوج من ضحيته فقط في ثلاث جرائم، هي: مواقعة أنثى عمرها بين ١٥-١٨ عاماً، هتك عرض أنثى أو ذكرا بين ١٥ -١٨ عاماً بغير عنف أو تهديد، والخداع بوعد الزواج للبكر التي عمرها أكثر من ١٨ عاماً.
وتعفي المادة ٣٠٨ قبل التعديل، الجاني في جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف من العقوبة في حال زواجه زواجًا صحيحًا من الضحية، على أن يستمر الزواج في حالات الاغتصاب ٥ أعوام بعد ارتكاب الجناية أو ٣ بعد ارتكاب الجنحة" .
ورفع مشروع القانون الحماية الجزائية المقررة للشيكات، على أن تستمر محاكم الصلح في نظر الادعاء بالحق الشخصي المقدم تبعاً للدعوى الجزائية بشأن تلك الجرائم قبل رفع تلك الحماية.
وحددت عقوبة "اصدار شيك من دون رصيد" بالحبس مدة سنة، واستيفاء غرامة تعادل ٥ بالمائة من قيمة الشيك (لاتقل عن مائة دينار ولا تزيد عن ٥ آلاف) في حالة استيفاء قيمة الشيك او اسقاط المشتكي حقه الشخصي.
ويحصر المشروع تطبيق المادة في الشيك المحرر بإستخدام النموذج الصادر من البنك المسحوب عليه، او المقدم إلى البنك المسحوب عليه للوفاء في التاريخ المبين فيه او خلال ستة اشهر تلي ذلك التاريخ، كما يعتبر المفوض عن الشخص المعنوي الذي وقع الشيك مسؤولا جزائيا عن جريمة اصدار شيك بدون رصيد.