النواب يفرض الحبس لمرتكبي المخالفات على الطرق ويرفض تغليظ عقوبة المعتدين على المياه

الأردن
نشر: 2017-08-01 12:42 آخر تحديث: 2017-12-26 15:45
تحرير: حمزة الشوابكة
ارشيفية
ارشيفية

فرض مجلس النواب عقوبة الحبس لمن يرتكب مخالفات تتعلق في حماية الطرق والمحلات العامة وأملاك الناس، فيما استحدث عقوبة الحبس لمحاسبة مرتكبيها.

وبموازاة عقوبة الحبس المستحدثة رفع مجلس النواب خلال اقراره مشروع قانون معدل لقانون العقوبات من الغرامة المفروضة على افعال عدة.
وقرر المجلس فرض عقوبة الحبس حتى شهر او بغرامة مقدارها مائتا دينار او بكلتا هاتين العقوبتين، بعد أن كانت العقوبة على هذه الافعال الغرامة فقط بقيمة 5 دنانير.

وتشمل العقوبات والغرامات على كل من أحدث بلا داع ضوضاء او لغطاً على صورة تسلب راحة الأهلين، وكل من رمى قصدا بحجارة او نحوها من الأجسام الصلبة او بالأقذار السيارات والأبنية ومساكن الغير او أسواره والجنائن والأحواض.

وكذلك غلظها على كل من أفلت حيوانا مؤذيا أو من حث كلبه على مهاجمة المارة او اللحاق بهم او من لم يمسكه عن ذلك ولو لم يحدث أذى وضرراً.

واضاف مشروع القانون نصاً يفرض ذات العقوبة على كل من ترك أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة العقلية أو النفسية الخطيرة وكان مكلفا برعايته.

ورفض مجلس النواب تغليظ العقوبات والغرامات على عمليات الإعتداء على المياه أو أي نشاط يشكل اعتداء على مصادرها.

ورفض مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها صباح الثلاثاء التشدد في العقوبة الواقعة على الافعال الواردة في (المادة 455) والتي كانت تتحدث عن رفع العقوبة للاشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار وذلك على كل من أقدم دون إذن على عدة افعال، بعد ان كانت العقوبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين.

أخبار ذات صلة

newsletter