Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
نبض البلد يناقش التغطية الإعلامية للانتخابات وقانون التنفيذ | رؤيا الإخباري

نبض البلد يناقش التغطية الإعلامية للانتخابات وقانون التنفيذ

الأردن
نشر: 2017-07-10 21:23 آخر تحديث: 2018-11-18 21:33
جانب من الحلقة
جانب من الحلقة

ناقشت حلقة برنامج نبض البلد الذي تقدمه قناة رؤيا الفضائية، الاثنين، ملفين منفصلين، أولهما تغطية الإعلام للانتخابات البلدية واللامركزية، إضافة لإقرار مجلس النواب عددا من مواد القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2017.

واستضافت حلقة البرنامج، للحديث في محور الحلقة الأول، نضال منصور - مدير مركز حماية وحرية الصحفيين، وفي محورها الثاني، النائب عبد المنعم العودات.

وبدأ منصور، حديثه بالقول إن الصحافة ووسائل الإعلام تطورت بشكل لافت في تغطيتها للانتخابات، وبات يراكم خبرات متخصصة في التغطية الإعلامية.

لكنه أشار إلى البيئة التي يعمل خلالها الإعلام، مشيرا إلى أن نجاح أي عملية إعلامية ينبغي أن يواكبها تدريب لكافة الكوادر.

وتعقد الانتخابات البلدية واللامركزية يوم 15 آب المقبل من العام الجاري.

وأشار منصور إلى مشاكل وتحديات تواجه الصحفيين سواء فيما يتعلق بالسلامة العامة أو حق الوصول إلى المعلومات من مصادرها.

ولفت إلى ضرورة أن تواكب التغطية الإعلامية منظومة أخلاقية، تشمل جميع المحافظات الأردنية.

واعتبر أن عمل الصحفيين لمصلحة مرشحين بعينهم وإبعاد المواطنين عن المعلومة الصحيحة، ليس من باب الصحافة من شيء.

وقال " لا يجوز للصحفي أن يستخدم التحقيقات بشكل مأجور، ومع الأسف انتشرت ظاهرة الخلط بين المعلومات وبين الإعلان".

النائب عبد المنعم العودات خلال استضافته في برنامج نبض البلد

وفي محور الحلقة الثاني، تحدث النائب عبد المنعم العودات، حول إقرار مجلس النواب عددا من مواد القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2017.

وقدم النائب تبسيطا لهذا القانون، سيما وأن يواجه جهلا بحيثياته من قبل غالبية عظمى من المواطنين.

وأكد أن الهدف من هذا القانون، وضع حد لكل المعوقات التي تطيل أمد التقاضي وأشكال التسويف والمماطلة من قبل أطراف الدعوة.

واعتبر أن ما تضمنه القانون من تعديلات جاءت لضمان الحكم والسند التنفيذي بأسرع وقت مع ضمانات حق الاعتراض عليه.

وأكد أن هذا القانون جاء لضمان الأحكام الصادرة عن المحاكم المدنية وليس له علاقة في القضايا والأحكام الجزائية.

وشطب النواب مادة تجيز بيع البيت الذي يسكنه المدين او حصته الشائعة فيه اذا كانت قيمة البيت المقدرة تزيد على ضعف الدين، وأبقى على المادة كما وردت في القانون الاصلي والتي تنص على انه "لا يجوز بيع البيت الذي يسكنه المدين ولا حصته الشائعة فيه إلا إذا كان البيت أو الحصة الشائعة مرهونة أو موضع تأمين أو كان الدين ناشئا عن ثمنه فيجوز حجز أي جزء منه وبيعه لوفاء بدل الرهن أو التأمين أو الدين".

ويأتي المشروع وفق اسبابه الموجبة لتيسير اجراءات تنفيذ الاحكام الحقوقية وتحديثها، ومنح قاضي التنفيذ صلاحية القاء الحجز على اموال المدين المنقولة وغير المنقولة قبل انقضاء المهلة المحددة في الاخطار التنفيذي وذلك في الحالة التي يشرع المدين فيها بتهريب امواله وللحد من بعض التبليغات التي تعرقل اجراءات التنفيذ.

كما يجيز القانون لقاضي التنفيذ وقف الدعاوى التنفيذية والزام طالب وقف التنفيذ تقديم كفالة تضمن الوفاء للتأكد من جدية الطلب وللحد من المماطلة والتسويف، اضافة الى منحه صلاحية استرداد اي مبالغ دفعت من الدائرة دون وجه حق، ودون الحاجة لإصدار حكم قضائي.

أخبار ذات صلة

newsletter