Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
النواب يقر مشروع قانون 'الوساطة' لتسوية النزاعات المدنية | رؤيا الإخباري

النواب يقر مشروع قانون 'الوساطة' لتسوية النزاعات المدنية

الأردن
نشر: 2017-07-04 13:35 آخر تحديث: 2017-12-26 15:46
تحرير: حمزة الشوابكة
الصورة أرشيفية
الصورة أرشيفية

اقر مجلس النواب قانون معدل لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية يسمح بشمول أعمال وإجراءات أي وسيط خاص بين الأطراف المتنازعة.

وفرض القانون اعتبار أي وسيط خاص يتم تعيينه باتفاق الطرفين من خارج قائمة الوسطاء الخصوصيين المسمين وفق أحكام القانون كتلك الوساطة التي تكون أمام المحكمة.

وينطبق هذا الأمر على الوساطة التي جرت قبل اقامة الدعوى أو بعد اقامتها وسواء أكانت داخل المملكة أو خارجها.

وبحسب المادة الثامنة من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية فإن اجراءات الوساطة سرية ولا يجوز الاحتجاج بها أو بما تم فيها من تنازلات من أطراف النزاع أمام المحكمة أو أي جهة كانت.

وفرّق القانون في عملية استرداد الخصوم للرسوم القضائية المدفوعة اذا تمت تسوية النزاع كلياً بطريق الوساطة القضائية، وذلك اذا كانت دعاوى بدائية أو صلحية ووصلت مراحل محددة من درجات التقاضي.

ففي الدعاوى البدائية يتم استرداد الرسوم القضائية المدفوعة كالة اذا تمت التسوية أمما قاضي ادارة الدعوى ونصف تلك الرسوم اذا تمت التسوية بعد احالة الدعوى قاضي الموضوع، وفي الدعاوى الصلحية يتم استرداد الرسوم القضائية المدفوعة كاملة اذا تمت التسوية قبل أن يختم المدعي تقديم بيناته ونصف تلك الرسوم اذا تمت التسوية في أي وقت لاحق قبل صدور حكم فيها.

ويأتي مشروع القانون المعدل لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2017 بهدف اعتماد اجراءات الوساطة التي تعقد عند وسيط خاص والسماح باسترداد الرسوم المدفوعة كليا او جزئيا

 

أخبار ذات صلة

newsletter