Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
توجه حكومي لفرض غرامات على تأخير دفع رسوم رخص البث ..تفاصيل | رؤيا الإخباري

توجه حكومي لفرض غرامات على تأخير دفع رسوم رخص البث ..تفاصيل

الأردن
نشر: 2017-03-30 22:06 آخر تحديث: 2017-12-26 15:45
مبنى هيئة الاعلام المرئي والمسموع
مبنى هيئة الاعلام المرئي والمسموع

 

أصدر ديوان التشريع والرأي مسودة "نظام غرامات التأخير عن دفع الرسوم السنوية لرخص البث الممنوحة" لعام 2017 والصادر استنادا لأحكام المادة 21/ط من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015.

وتنص مسودة المشروع على أن تفرض على المرخص له في حال التأخير عن دفع الرسوم السنوية المستحقة غرامة تأخير قدرها خمسون دينارا عن كل يوم تأخير من تاريخ استحقاق الرسوم السنوية، على أن لا تتجاوز مدة التأخير ثلاثين يوما.

كما نص المشروع على أنه وفي حال عدم التزام المرخص له بدفع الرسوم السنوية والغرامة بتاريخ انتهاء المدة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة، تضاعف الغرامة عن كل يوم تأخير ولمدة عشرة أيام إضافية كحد أقصى على أن لا تتجاوز قيمتها نصف الرسوم السنوية لمنح الرخصة.

وتاليا نص المشروع كما ورد على موقع ديوان التشريع والرأي:

نظام رقم ( ) لسنة 2017

صادر استنادا لأحكام المادة 21/ط

من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015

المادة 1: يسمى هذا النظام ( نظام غرامات التأخير عن دفع الرسوم السنوية لرخص البث الممنوحة

رقم ( ) لسنة 2017)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 :

(أ‌) يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون : قانون الإعلام المرئي والمسموع المعمول به.

الوزير : رئيس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء.

الهيئة : هيئة الإعلام.

المدير : مدير عام الهيئة .

رخصة البث : منح المرخص له الإذن بإنشاء قناة تلفزيونية أو محطة إذاعية وتشغيلها وإدارتها بمقتضى اتفاقية الترخيص المبرمة بين الهيئة والمرخص له وفق أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المرخص له : الشخص الذي حصل على رخصة البث وفقا لأحكام القانون.

اتفاقية الترخيص : العقد الموقع بين الهيئة والمرخص له التي تنظم العلاقة بينهما وتحدد حقوق كل منهما والتزاماته.

الرسوم السنوية: الرسوم المفروضة على المرخص له عن رخصة البث الممنوحة له بموجب نظام رخص البث الإذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها المعمول به.

غرامة التأخير: الغرامة المالية المفروضة على المرخص له وفقا لأحكام هذا النظام.

(ب‌)لمقاصد هذا النظام تعتمد التعريفات الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في أحكام هذا النظام .

المادة 3: يلتزم المرخص له طوال مدة سريان مفعول رخصة البث بتسديد رسوم الترخيص السنوية التي تستوفيها الهيئة عند تاريخ استحقاقها المحدد باتفاقية الترخيص.

المادة 4: تفرض على المرخص له في حال التأخير عن دفع الرسوم السنوية المستحقة غرامة تأخير على النحو التالي:

(أ‌) خمسون دينارا عن كل يوم تأخير من تاريخ استحقاق الرسوم السنوية، على أن لا تتجاوز مدة التأخير ثلاثين يوما.

(ب‌) في حال عدم التزام المرخص له بدفع الرسوم السنوية والغرامة بتاريخ انتهاء المدة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة، تضاعف الغرامة عن كل يوم تأخير ولمدة عشرة أيام إضافية كحد أقصى على أن لا تتجاوز قيمتها نصف الرسوم السنوية لمنح الرخصة.

(ج‌) إذا صادف ميعاد انتهاء المدد المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.

(د‌) تستحق الرسوم السنوية وغرامات التأخير دون الحاجة لتبليغ المرخص له بمواعيد الاستحقاق.

المادة 5: في حال انتهاء مدد التأخير الواردة في المادة (4) من هذا النظام دون تسديد رسوم

الترخيص السنوية وغرامات التأخير و/أو أي جزء منها، تعتبر الرخصة فاقدة لشروطها القانونية ويجب على المدير التوصية للوزير بإلغائها.

المادة 6: يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

 

 

أخبار ذات صلة

newsletter