‎ النواب يقر قانون حماية المستهلك

الأردن
نشر: 2017-02-19 12:47 آخر تحديث: 2017-12-26 15:45
تحرير: جورج برهم
جلسة النواب الصباحية
جلسة النواب الصباحية

‎ أقر مجلس النواب في جلسته صباح الاحد قانون حماية المستهلك 2017.

‎وبموجب هذا القانون يشكل في وزارة الصناعة والتجارة مجلس حماية المستهلك برئاسة الوزير وعضوية 13 عضواً فيما نص القانون على التالي:

 المجلس يقترح السياسة العامة لحماية المستهلك، ويقترح السياسة العامة لتنسيق العمل بين الجهات التي تمارس المهام ذات العلاقة بحماية المستهلك اضافة الى تطوير مستوى الاعلام بهدف توعية المستهلك وتثقيفه بحقوقه التي يتمنع بها وكيفية حماية نفسه.

كما ان القانون جاء فيه بند يحظر نشر أي اعلان يضلل المستهلك من ناحية استخدامه لسلعة معينة وحقه في الحصول على سلعة أو خدمات يتحقق الغرض منها دون الحاق أي ضرر بمصالح المستهلك او صحته.

وعـدم صـحة المعلومـات التـي تـم تزویـد المسـتهلك بهـا عـن السـلعة أو الخدمـة أو إخفاء المزود عن المستهلك أي معلومة جوهریة عنها.

عدم صحة المعلومات التي تم تزوید المستهلك بها قبل إتمام عملیـة الشـراء بخصـوص الالت ازمــات التي تترتـب فــي ذمتـه للمزود أو حقــوق المــزود فــي مواجهته أو إخفاء المزود عن المستهلك أي معلومة جوهریة متعلقة بذلك.

عدم توافر خدمات ما بعد البیع أو قطـع الغیـار اللازمـة للسـلع أو الخـدمات.

‎یحظــر نشـر أي إعـــلان یضلل المســـتهلك أو یوقعـــه فــي الخطـأ بخصـــوص الســــلعة أو الخدمــــة، ویعتبــــر الإعــــلان مضــــللا إذا اشـتمل علــــى بیانــــات أو معلومات خاطئة أو غیر صحیحة أو غیر كاملة تتعلق بما یلي:

‎1. طبیعة السلعة أو جودتها أو تركیبها أو صفاتها الجوهریة أو العناصر التـي تتكون منها وكمیتها.
‎2. مصــــدر الســــلعة أو وزنهــــا أو حجمهــــا أو طریقــــة صــــنعها أو تــــاریخ انتهــــاء صلاحیتها أو شروط استعمالها أو محاذیر هذا الاستعمال.
‎3. نـوع الخدمـة او المكـان المتفـق علیـه لتقـدیمها أو محـاذیر تلقیهـا أو صـفاتها.

أخبار ذات صلة

newsletter