آخر أخبار الأردن المحلية ومستجدات العالم العربي والدولي - رؤيا الإخباري

ارشيفية

1
ارشيفية

الإفتاء: لا يجوز للزوج التصرف براتب زوجته دون رضاها

نشر :  
14:46 2017/1/17|

قالت دائرة الإفتاء العام، إن راتب الزوجة العاملة حق لها ولا يجوز لزوجها التصرف به إلا برضاها ورغبتها.

وفي فتوى نشرتها الدائرة على موقعها الالكتروني، أضافت "للمرأة ذمة مالية مستقلة عن الزوج، فراتبها لها وراتب الزوج له، وليس لأحد حق فيما تملكه الزوجة -حتى لو كان زوجها- إلا برضاها ورغبتها".

واكدت الفتوى أن "نفقة الزوجة واجبة على الزوج ولو كانت موظفة عاملة، وهي مقدمة على نفقة أبويه حتى لو كانا فقيرين".

وتاليا نص الفتوى

ما حكم أخذ الزوج راتب زوجته لينفقه على مستلزمات البيت ومصاريفه؟

للمرأة ذمة مالية مستقلة عن الزوج؛ فراتبها لها وراتب الزوج له، وليس لأحد حق فيما تملكه الزوجة -حتى لو كان زوجها- إلا برضاها ورغبتها، ونفقة الزوجة واجبة على الزوج ولو كانت موظفة عاملة، وهي مقدمة على نفقة أبويه حتى لو كانا فقيرين، قال تعالى: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) النساء / 34.

فلا يجوز للزوج التصرف في مال زوجته إلا بطيب نفس منها، ولا أن ينفق شيئا منه على البيت إلا برضاها؛ لأن نفقة البيت واجبة على الزوج وفي ماله، وليس على الزوجة ومالها، والعلاقة بين الزوجين قائمة على المودة والاحترام، والتفاهم مطلب أساسي في هذه الأمور.


ومساعدة الزوجة لزوجها مستحبة للوصول إلى بر الأمان، سواء كانت لأمر دنيوي أو أخروي. وكل ما تقدمه لزوجها وبيتها له أجر الصدقة، فيستحب لها تقديم المعونة لنفقات المنزل، ولو كان راتب الزوج كافيا، فمساعدة الزوجة لزوجها سيكون له أثر طيب في تحقيق الرضا والسعادة الأسرية، على أن يتم ذلك كله بالتوافق بين الزوجين، فإن تعسر التفاهم بينهما فلا بد من توسيط أهل الخير من أقاربهم الصلحاء، ونذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من لزم الاستغفار: جعل الله له من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب) رواه أبو داود. والله أعلم.

 

  • دائرة الافتاء