Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
الحكومة تعدل نظام صندوق التقاعد لنقابة المعلمين | رؤيا الإخباري

الحكومة تعدل نظام صندوق التقاعد لنقابة المعلمين

الأردن
نشر: 2016-12-08 12:10 آخر تحديث: 2023-06-18 15:31
شعار نقابة المعلمين
شعار نقابة المعلمين


أصدر ديوان التشريع والرأي، تعديلات جديدة على نظام صندوق التقاعد لنقابة المعلمين الأردنيين نوردها كما وردت عبر موقعه الإلكتروني الرسمي:

محتوى المسودة:

نظام رقم ( ) لسنة 2016

نظام صندوق التقاعد لنقابة المعلمين الأردنيين

صادر بمقتضى المادة ( 29 ) من قانون نقابة المعلمين رقم ( 14 ) لسنة 2011

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام صندوق التقاعد لنقابة المعلمين الأردنيين لسنة 2016 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

القانـــــــون : قانون نقابة المعلمين الاردنيين النافذ.

النقابـــــــة : نقابة المعلمين الاردنيين

المجلــــــس : مجلس النقابة.

الهيئة الوسيطة: الهيئة المنتخبة وفق أحكام هذا النظام.

الهيئة العامة : جميع الأعضاء المشتركين في الصندوق والمسددين لالتزاماتهم المالية.

الصنــــــدوق: صندوق التقاعد لنقابة المعلمين.

عضو الصنــدوق : عضو النقابة المشترك في الصندوق والمسدد لالتزاماته المالية للصندوق.

لجنــــة الإدارة : لجنة إدارة الصندوق المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.

المدير: المدير التنفيذي لصندوق التقاعد.

سن التقاعد حكما: وهو بلوغ العضو (60) ستين سنة للإناث و (65) خمسة وستين سنة للذكور.

الراتب التقاعــدي : الراتب التقاعدي الشهري المخصص للعضو أو المستفيد بموجب احكام هذا النظام .

الاشتراكات التقاعدية : المبلغ الذي يدفعه عضو الصندوق شهريا على سبيل التبرع مقابل شريحة التقاعد التي يشترك فيها بموجب احكام هذا النظام.

التعويــــــض التقاعدي: المبلغ الذي يدفع لمن لا يستحق الراتب التقاعدي من المشتركين في الصندوق.

المستفيــــــد : الشخص المنتفع من احكام هذا النظام .

العجز: العجز الكلي الدائم الذي يصاب به المشترك أثناء عضويته للصندوق ويقعده عن مزاولة المهنة وتثبته

اللجنة الطبية.

اللجنة الطبيــــة: اللجنة الطبية المشكلة من قبل المجلس بموجب أحكام هذا النظام.

المادة 3-

أ‌- يؤسس في النقابة صندوق يسمى ( صندوق التقاعد لنقابة المعلمين الاردنيين) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وله حق التقاضي وأن ينيب عنه محاميا يوكله لهذه الغاية.

ب‌- يهدف الصندوق إلى:

1- توفير رواتب تقاعدية.

2- تمويل احتياجات الأعضاء المشتركين فيه وفق الصيغ الاسلامية.

3- استثمار أموال الصندوق وفق أحكام الشريعة الإسلامية وبما يحقق عوائد تساعد في توفير الرواتب والتعويضات التقاعدية للأعضاء.

المادة 4 –

أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختياريا.

ب- يشترط في من يتم قبوله عضوا في الصندوق مايلي:

1- ان يكون عضوا في نقابة المعلمين ومسددا لجميع التزاماته المالية.

2- ان لا يتجاوز عمر المشترك (50) خمسين سنة ميلادية عند تقديم طلب الاشتراك، وفي غير ذلك يحق له الاشتراك لاغراض الحصول على التعويضات التقاعدية مع مراعاة ما جاء في المادة (13) من هذا النظام.

3- أن يسدد الالتزامات المالية التالية للصندوق:

أ‌- مبلغ (10) عشرة دنانير رسم انتساب لمرة واحدة.
ب‌- مبلغ الاشتراك الشهري وفق الفئات العمرية والشرائح التقاعدية المبينة في المادة ( 14 ) من هذا النظام.
المادة 5 –

الهيئة العامة للصندوق : -

أ‌- ‌ تتألف الهيئة العامة للصندوق من جميع الاعضاء المسددين رسوم الاشتراكات الشهرية للصندوق إضافة الى جميع التزاماتهم المالية للنقابة إلى ما قبل الاجتماع المحدد في الفقرة (ت) من هذه المادة بسبعة أيام.

ب‌- تَعد لجنة إدارة الصندوق جدولا بأسماء الأعضاء المسددين الذين يحق لهم حضور اجتماع الهيئة العامة للصندوق في كل فرع من فروع النقابة بموجب أحكام هذا النظام.

ت‌- تدعى الهيئة العامة للصندوق لكل فرع من فروع النقابة في المحافظات خلال شهر شباط لانتخاب مندوبيها في الهيئة الوسيطة لمدة ثلاث سنوات، ويرأس اجتماع الهيئة العامة رئيس الفرع أو نائبه في حال غيابه وإذا تغيب الاثنان فيرأس الاجتماع أكبر أعضاء الهيئة العامة سنا من الحاضرين.
ث‌- يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا بحضور أغلبية أعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب فتدعى الهيئة العامة للإجتماع خلال أسبوع ويكون الاجتماع الثاني قانونيا بمن حضر.
ج‌- توجه لجنة الإدارة الدعوة لاجتماع الهيئة العامة للفروع قبل خمسة عشر يوما على الأقل من الموعد المحدد له وتنشر الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين، وينظم جدول حضور اجتماع الهيئة العامة بإشراف أمين سر الفرع وتسجل فيه أسماء الأعضاء الحاضرين بالتسلسل ويوقع عليه من قبلهم.

المادة 6

الهيئة الوسيطة :

أ‌- تتكون الهيئة الوسيطة من (100) مئة عضو يمثلون الهيئة العامة للصندوق في محافظات المملكة بنسب تواجدهم فيها، ويمثل كل فرع عضو واحد على الأقل، ويتم انتخابهم لمدة ثلاث سنين من قبل الهيئة العامه في الفروع وفق النظام الفردي ويصدر المجلس التعليمات التي توضح ذلك.

ب‌- تُدعى الهيئة الوسيطة للصندوق إلى اجتماع عادي في موعد لا يتجاوز نهاية شهر نيسان من كل سنة، وتوجه لجنة الإدارة أو المجلس الدعوة لاجتماع الهيئة الوسيطة قبل خمسة عشر يوما على الأقل من الموعد المحدد له مرفقا بها جدول أعمال الاجتماع، وينظم جدول حضور اجتماع الهيئة الوسيطة بإشراف المدير وتسجل فيه أسماء الأعضاء الحاضرين بالتسلسل ويوقع عليه من قبلهم.

ت‌- للهيئة الوسيطة عقد اجتماع غير عادي أو أكثر خلال السنة إذا اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من لجنة الإدارة أو المجلس أو بناء على طلب ربع أعضاء الهيئة الوسيطة على أن يبين في الطلب الامور التي يراد بحثها ولا يجوز البحث في غير الأمور التي عقد الاجتماع من أجلها وذلك تحت طائلة البطلان .

ث‌- يترأس اجتماعات الهيئة الوسيطة للصندوق رئيس لجنة الإدارة أو نائبه في حال غيابه وإذا تغيب الاثنان فيرأس الاجتماع أمين صندوق لجنة الإدارة.

ج‌- يكون اجتماع الهيئة الوسيطة قانونيا بحضور الأكثرية المطلقة من أعضاء الهيئة الوسيطة وإذا لم يكتمل النصاب خلال ستين دقيقة من الوقت المحدد للاجتماع تدعى الهيئة الوسيطة لعقد اجتماع آخر خلال مدة لا تزيد على أسبوعين ويكون الاجتماع الثاني قانونيا بأي عدد من الحاضرين.

ح‌- تتخذ الهيئة الوسيطة للصندوق قراراتها في جميع الأحوال بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين ويشرف مدير الصندوق على تسجيل ملخص عن وقائع اجتماعات الهيئة الوسيطة في محضر خاص.

المادة 7-

تتولى الهيئة الوسيطة المهام والصلاحيات التالية:

‌أ. ‌ مناقشة التقرير المالي والإداري خلال السنة المالية المنتهية وإقرارهما، وإقرار السياسة العامة للصندوق للسنة المالية المقبلة بما في ذلك الخطة الاستثمارية لأمواله.

‌ب. الاطلاع على تقرير مدققي الحسابات، والمصادقة على الحسابات الختامية.

‌ج. إقرار مشروع موازنة الصندوق للسنة المالية المقبلة.

‌د. انتخاب لجنة الفصل في الاعتراضات التي تقدم على القرارات الصادرة من لجنة إدارة الصندوق.

‌ه. انتخاب مدققي حسابات الصندوق الخارجيين للسنة المالية المقبلة.

‌و. إقالة لجنة إدارة الصندوق أو أي من أعضائها بأغلبية الثلثين من عدد أعضاء الهيئة الوسيطة.

‌ز. التنسيب بالتعديلات على هذا النظام .

‌ح. النظر في أي موضوع يقترحه عشرة أعضاء فأكثر من الهيئة الوسيطة وتوافق لجنة الإدارة على إدراجه في جدول أعمال الاجتماع على أن يصل إليها قبل موعد الاجتماع بأسبوع واحد على الأقل.

المادة 8-

‌أ- يتولى المجلس إدارة الصندوق ويشكل لهذه الغاية لجنة تستمر مدة ثلاث سنوات وتتألف من (9)

تسعة أعضاء على النحو التالي :-

1. ثلاثة أعضاء يتم اختيارهم من المجلس.

2. ستة أعضاء يختارهم المجلس من الهيئة العامة للصندوق و/أو الهيئة الوسيطة يراعى فيهم الخبرة والاختصاص.

3. يعين المجلس من بين أعضاء لجنة الإدارة رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق.

‌ب- للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص كمستشارين وحسب مقتضى الحال.

ت - يعين المجلس بناء على تنسيب لجنة الإدارة مديرا للصندوق من ذوي الخبرة والاختصاص يتولى الإشراف على الشؤون المالية والادارية للصندوق ويكون مسؤولا أمام لجنة الإدارة عن أعماله ويشترك في اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.

ث- حفظ واستثمار أموال الصندوق والحصول على التمويلات اللازمة بالطريقة التي يقررها المجلس وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

المادة 9-

تتولى لجنة الإدارة النظر في الأمور والشؤون المتعلقة بإدارة الصندوق وفق أحكام هذا النظام بما في ذلك الآتي :-

1. إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق والتقرير السنوي عن أعماله وتقديمها إلى المجلس خلال الشهر الثاني من كل سنة مالية.

2. متابعــــة تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بإدارة أموال الصندوق واستثمارها.

3. التنسيب للمجلس فيما يتعلق بالاستثمار والتمويل وقرارات التقاعد.

3. أي أمور أخرى تكلف بها بقرار من المجلس.

المادة 10-

تجتمع لجنة الإدارة مرة واحدة في الشهر على الأقل بدعوة من رئيسها ويكون اجتماع اللجنة قانونيا إذا حضره ستة من أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو نائبه في حالة غيابه أو أمين الصندوق وتتخذ تنسيباتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حالة تساويها يرجح الجانب الذي كان الرئيس قد صوت معه.

المادة 11- تتألف موارد الصندوق مما يلي :

1- موارد الصندوق:

أ‌- رسوم الإنتساب.
ب‌- الاشتراكات التقاعدية.
ت‌- الرسوم الاضافية.
ث‌- التبرعات والمنح والهبات والمساعدات وفق أحكام قانون النقابة.
ج‌- عوائد الاستثمار.
2- مصاريف الصندوق:
أ‌- المصاريف الادارية والعمومية للصندوق.
ب‌- حصة الصندوق من مصاريف النقابة وحسب النسبة التي يحددها المجلس.
ت‌- الرواتب التقاعدية والتعويضات التقاعدية.

المادة 12-

‌أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم

الأخير من شهر كانون الأول من السنة نفسها.

‌ب- تقدم لجنة إدارة الصندوق الحسابات الختامية للسنة المالية السابقة إلى مجلس النقابة ثم الى الهيئة الوسيطة للصندوق للمصادقة عليها، ويتم الاعتماد على المعايير الدولية في إعداد وعرض الحسابات الختامية في الصندوق.

‌ج- تضع لجنة الإدارة في كل سنة مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية المقبلة وتعرضها على مجلس النقابة ثم على الهيئة الوسيطة للصندوق للمصادقة عليها.

‌د- إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة الوسيطة للصندوق في الموعد المحدد للمصادقة على الحسابات الختامية ومشروع الموازنة، تستمر لجنة الإدارة في تحصيل أموال الصندوق والإنفاق منها بما لا يزيد عن 1/12 شهريا من موازنة السنة السابقة إلى أن تجتمع الهيئة الوسيطة وتصادق على الموازنة الجديدة.

المادة 13-

‌أ. للعضو الذي فقد عضويته في الصندوق بناء على قرار من لجنة الإدارة أن يسترد الاشتراكات التقاعديـة التي دفعها للصندوق ما عدا الرسوم الإضافية بموجب أحكام هذا النظام.

‌ب. إذا انسحب المشترك برغبته من الصندوق فإنه لا يسترد الاشتراكات التقاعدية إلا بعد بلوغه سن التقاعد، وله العودة إلى الصندوق شريطة تسديد ما عليه من التزامات مالية.

‌ج. يستحق عضو الصندوق راتبا تقاعديا إذا بلغ مجموع اشتراكاته ما لا يقل عن (180) مئة وثمانين شهرا وبلغ سن التقاعد وفي أقل من ذلك يستحق مبلغاً يساوي مجموع اشتراكاته التقاعدية المسددة بالإضافة إلى مبلغ يساوي 50 % من اشتراكاته.

‌د. يستحق عضو الصندوق الذي تجاوز عمره (50) خمسين سنة عند الاشتراك في الصندوق وبلغ سن التقاعد تعويض الدفعة الواحدة مبلغاً يساوي مجموع اشتراكاته التقاعدية المسددة بالإضافة إلى 50 % من اشتراكاته.

‌ه. لا يستحق عضو الصندوق الذي أصيب بالعجز الراتب التقاعدي كما لا يستحقه المستفيدون في حال وفاته، الا اذا كان مسدداً اشتراكاته التقاعدية مدة لا يقل مجموعها عن (120) مئة وعشرين شهراً وفي غير ذلك يصرف للعضو او للمستفيدين تعويضا كما هو في الفقرة د من هذه المادة.

‌و. يعتبر تاريخ تقديم الطلب لحالات العجز هو تاريخ استحقاق صرف الراتب التقاعدي او التعويض.

‌ز. لا تستوفى الاشتراكات التقاعدية بعد اصابة عضو الصندوق بالعجز او بعد وفاته أو بعد بلوغه سن التقاعد ويعتبر متقاعدا حكما.

المادة 14- يتزايد مبلغ الاشتراك الشهري وفق الفئات العمرية والشرائح التقاعدية التالية :-

‌أ- يعتبر عضو الصندوق محالا على التقاعد من تاريخ تقديم طلب الإحالة وفقا للشروط التالية :-

1. بلوغه سن التقاعد حكما.

2. بلوغ سن (60) ستين سنة للرجال لمن رغب، و(55) خمسة وخمسين سنة للنساء لمن رغبت مع مراعاة ما جاء في المادة (13) فقرة (ج).

3. إذا أتم ثلاثين سنة في الصندوق وله حق الاستمرار في الصندوق حتى بلوغه سن التقاعد حكما.

4. تسديد ما عليه من التزامات وذمـــم مالية للنقابة وللصناديق التابعة لها.

ب- يُحسب الراتب التقاعدي عند طلب الإحالة على التقاعد من تاريخ آخر وصل مالي دُفع للصندوق.

‌ت- يجوز لعضو الصندوق طلب الاحالة على التقاعد اذا اصيب بالعجز بناء على تقرير من اللجنة الطبية كما يحق للمستفيدين المطالبة بالراتب التقاعدي أوالتعويض التقاعدي في حال وفاة عضو الصندوق قبل احالته على التقاعد.

المادة16-

‌أ- تكون المدة الخاضعة للتقاعد محددة في عدد الاشهر المسدد عنها الاشتراكات التقاعدية الشهرية والرسوم الاضافية المترتبة عليها .

‌ب- يحسب الراتب التقاعدي المستحق لعضو الصندوق وفقا لاي من الشرائح الواردة في المادة (14) من هذا النظام بضرب مقدار الراتب التقاعدي للشريحة في عدد الاشهر التي سددت عنها الاشتراكات التقاعدية الشهرية الخاضعة لتقاعد تلك الشريحة ويقسم الناتج على (360) ثلاثمائة وستين .

ج-يجوز الانتقال من شريحة أدنى إلى شريحة أعلى وبالعكس ويحسب الراتب التقاعدي لكل شريحة على حدة حسب مدّة الاشتراك فيها ومعادلة التقاعد حسب الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة 17-

بالرغم مما ورد في هذا النظام فانه يحق للعضو الاستمرار في الصندوق إذا فقد عضويته في النقابة، ولا تحسب مدة توقيف عضو الصندوق عن مزاولة المهنة بناء على قرار من المجلس بصفته التأديبية مدة خاضعة للتقاعد.

المادة 18-

يعتبر الاشخاص الاتي ذكرهم من المستفيدين الذين لهم الحق في الراتب التقاعدي بعد وفاة عضو الصندوق او العضو المتقاعد :-

‌أ- والداه والقصر أو المعاقون من إخوانه وأخواته إذا كان عند وفاته أعزبا.

‌ب- واما اذا كان متزوجاً عند وفاته فيعتبر من المستفيدين :-

1. الزوج او الزوجة .

2. الوالدان .

3. الأبناء الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر او الذين لا يزالون يتلقون دراستهم في المؤسسات التعليمية وذلك الى حين حصولهم على الشهادة الجامعية الاولى او بلوغهم سن الخامسة والعشرين ايهما اسبق وبناته العازبات والمطلقات والارامل غير العاملات ممن ليس لهن أي رواتب تقاعدية والمقيمات داخل المملكة.

4. الأبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة غير القادرين على العمل والكسب.

المادة 19 -

أ‌- يوقف الراتب التقاعدي المخصص بموجب أحكام هذا النظام للزوجات والبنات والأمهات والأخوات عند زواجهن .

ب- توقف حصة فرد العائلة من راتب التقاعد بعد زوال شرط استحقاقه.

المادة 20-

إذا توفي عضو الصندوق يقسم الراتب التقاعدي المستحق للعضو حسب أحكام هذا النظام بالتساوي بين المستفيدين المنصوص عليهم في المادة 18 من هذا النظام ويعاد تقسيم الراتب عند خروج أي منهم إما بالوفاة أو بانتفاء شروط الاستحقاق ويشترط في ذلك :

‌أ- أن لا يتقاضى المستفيد الأخير أكثر من 75% من الراتب التقاعدي المستحق لعضو الصندوق.

‌ب- أن لا يزيد مجموع حصص الوالدين على 25% من الراتب التقاعدي المستحق لعضو الصندوق إذا كان متزوجا عند وفاته وأن لا تزيد هذه النسبة على 50 % إذا كان عضو الصندوق أعزبا عند وفاته.

المادة 21-

يترتب على عضو الصندوق والمستفيد تبليغ لجنة الإدارة بكل ما من شأنه التأثير في الحقوق التقاعدية كالحالات المتعلقة بالسن أو إنهاء الدراسة أو تركها أو الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الإقامة التي توجب إعادة النظر في الحقوق التقاعدية وللمجلس الحق في حالة الإخلال بأحكام هذا النظام اتخاذ الإجراء الذي يراه مناسبا لتعويض الصندوق عما لحق به من ضرر وله إيقاف الراتب التقاعدي لحين استيفاء ما صرف منه بغير حق.

المادة22-

تعتمد الوثائق الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات العامة وأي جهة رسمية وحسب مقتضى الحال في تقدير سن عضو الصندوق أو سن صاحب الاستحقاق من المستفيدين.

المادة23-

تستحق الاشتراكات التقاعدية في موعد لا يتجاوز اليوم الاخير من كل شهر يلي الشهر الذي تعود اليه تلك الاشتراكات واذا تأخر عضو الصندوق عن دفعها في هذا التاريخ فيتحمل رسماً إضافيا بواقع (500) خمسمائة فلسا عن كل شهر تأخير على أن لا تزيد هذه الرسوم الاضافية على قيمة الاشتراكات التقاعدية المستحقة.

المادة 24- لجنة الاعتراضات:

‌أ- تنتخب الهيئة الوسيطة للصندوق لجنة للفصل في الاعتراضات على قرارات لجنة الإدارة مكونة من سبعة أعضاء من الهيئة الوسيطة من غير أعضاء مجلس النقابة أو لجنة الإدارة برئاسة أكبر اعضاء لجنة الاعتراضات سنا إضافة الى عضوين احتياط.

‌ب- تعقد اللجنة اجتماعها بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه وبحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائها وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم طلب الاعتراض وتتخذ قراراتها بأغلبية أربعة أعضاء على الأقل.

‌ج- لعضو الصندوق أو لأي من المستفيدين الاعتراض على قرارات لجنة الإدارة التي تصدر بمقتضى أحكام هذا النظام إلى لجنة الاعتراضات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه القرار موضوع الاعتراض ويستوفى من المعترض رسم مقداره خمسة دنانير .

‌د- تنظر اللجنة في الاعتراضات المقدمة إليها الا اذا طلب المعترض رؤيتها بحضوره، وفي هذه الحالة يحضر رئيس لجنة الإدارة أو نائبه في حال غيابه وتكون قراراتها قابلة للاستئناف أمام المجلس الذي يكون قراره قطعيا.

المادة 25- ‌ أحكام عامة:

أ‌- يجوز لعضو الصندوق تأجيل دفع الاشتراكات إذا كان مجازا لغاية إكمال الدراسات العليا على نفقته الخاصة، إذا وافقت لجنة الإدارة على ذلك على ان يتقدم بطلب التأجيل خلال مدة لاتزيد عن شهرين من حدوث سبب التأجيل شريطة ان يقوم بتسديد الاشتراكات المؤجلة كاملة خلال مدة تعادل مدة التأجيل او خلال سنتين.

ب‌- يجوز تأجيل دفع الاشتراكات التقاعدية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في حالات خاصة.

ت‌- لا يجوز بحث أي اقتراح أو مشروع بتعديل أحكام هذا النظام إلا في اجتماع يعقده وتدعو إليه الهيئة الوسيطة للصندوق و/أو مجلس النقابة لهذا الغرض.

ث‌- على المجلس ان يجري دراسة اكتوارية للمركز المالي للصندوق كل أربع سنوات على الأكثر.

ج‌- لمجلس النقابة إضافة أو تعديل أي شريحة تقاعدية بعد إجراء دراسة اكتوارية.

ح‌- للصندوق طلب الضمانات اللازمة لحفظ حقوقه واسترداد أمواله وتحصيل اشتراكاته.

خ‌- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

 

أخبار ذات صلة

newsletter