أمانة عمان تفرض غرامات جديدة على مخالفي نظام الأرصفة

الأردن
نشر: 2016-11-03 08:00 آخر تحديث: 2017-12-26 15:46
تحرير: معاذ الحنيطي
تعبيرية
تعبيرية

اقر مجلس الوزراء نظام الأرصفة في أمانة عمان الكبرى لسنة 2016 ، وصدر في الجريدة الرسمية.

واستثنت أحكام هذا النظام الطرق الفرعية والنافذة والتي تقع ضمن مسؤولية وزارة الأشغال العامة والإسكان داخل حدود أمانة عمان الكبرى.

ويلتزم مالك العقار عند فتح الطريق المحاذي لعقاره بإنشاء الرصيف بطول واجهة ذلك العقار وبناء الأطراف التي تفصله عن الطريق على نفقته الخاصة ووفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات والصادرة بمقتضاه.

واجاز النظام للأمانة انذار المالك الذي لايلتزم بإنشاء الرصيف بالإعلان في الموقع الإلكتروني الخاص بالأمانة وفي صحيفة يومية محلية واحدة ومن الصحف الأكثر انتشارا وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللوزام العامة لتصويب المخالفة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان وبخلاف ذلك تتولى الأمانة إنجاز العمل وعلى نفقة المالك مع مطالبته بما نسبته 15% من كلفة الإنشاء نفقات إدارية.

كما الزم النظام المتسبب بضرر في الرصيف او الأطاريف بإصلاح الضرر على نفقته واذا لم يلتم اجاز النظام بإنذاره لتصويب المخالفة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان وبخلاف ذلك تتولى الأمانة إنجاز العمل وعلى نفقة المالك مع مطالبته وبما نسبته 15% من كلفة الاصلاح نفقات إدارية.

كما تتولى الامانة انشاء الارصفة والاطاريف على الطرق التجارية والطرق التي تقرر الامانة اعتبارها طرقا رئيسية وذلك على نفقة المالك ولا يجوز له انشاؤها بنفسه تحت طائلة الزامه باعادة الحال الى ما كانت عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان وبخلاف ذلك تتولى الأمانة إنجاز العمل وعلى نفقة المالك مع مطالبته وبما نسبته 15% من كلفتة الإنشاء نفقات إدارية.

أخبار ذات صلة

newsletter