483 قضية هتك عرض و 8جرائم ارتكبت بداعي الشرف منذ مطلع العام

الأردن
نشر: 2016-11-01 15:33 آخر تحديث: 2017-12-26 15:46
تحرير: ليندا المعايعة
قصر العدل - ارشيفية
قصر العدل - ارشيفية

تعرضت "مراهقه" لهتك عرضها من قبل قريب لوالدها عندما حضر الى منزل عائلتها وفي غياب ذويها ،طارقا الباب ،لتفتح له المجني عليها ابنة ال 14سنة الباب ،ويلامس عورتها من فوق ملابسها ويلوذ بالفرار الا ان الشرطة تمكنت من القبض عليه.


الثلاثيني الموقوف من ايلول الماضي من قبل مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي عمار حنيفات على ذمة قضية هتك عرض.


ارقام جديدة صدرت عن نيابة الجنايات الكبرى تشير الى تسجيل 483 قضية هتك عرض وقعت على المراة ،الاغتصاب بلغ 168 قضية، الخطف 27قضية، ومذلك منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر اكتوبر تشرين اول.


منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر اكتوبر-تشرين اول سجلت 36 جريمة قتل واقعه على المراة خلال عشرة اشهر كان من بين الجرائم الواقعه على المراة 8 جرائم ادعى مرتكبيها قتلهم "شقيقة،الابنه" بما يسمى الشرف.


وبالعودة الى عام 2015 ،نجد ان نيابة الجنايات الكبرى سجلت 9جرائم وقعت على المراة من اصل 39كان ادعاء مرتكبيها بـ" الشرف"في عام 2016 سجلت 143 جريمة قتل راح ضحيتها نساء ورجال واطفال.

في حين سجلت نيابة الجنايات خلال الفترة المذكورة 733 جريمة جنائية، هتك عرض ،اغتصاب ،مواقعة انثى جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات الاردني.

ويوضح مساعد نائب عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي جهاد الدريدي جريمة هتك العرض في قانون العقوبات ،لقد وردت جميع الجرائم المذكورة في الباب السابع من قانون العقوبات تحت عنوان الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة وتحت الفصل الاول منه تحديدا بعنوان " الاعتداء على العرض " بمعنى انها كلها تتفق من الحق المستهدف بالحماية وهو العرض الا انها تتمايز فيما بينها في نقاط جوهرية.

وفصل القاضي الدريدي ذلك في وجود فارق بين المداعبة المنافيه للحياء وهتك العرض يكمن في مدى الاستطالة الى العورات وخدش عاطفة الحياء العرفي ، فاذا وصلت الاستطالة الى اماكن العورات التي يحرص الناس عموما على سترها وصونها ، كان الفعل هتكا للعرض ، واذا ابتعد عنها كان مداعبة مع الاختلاف في العقوبة على مبدأ التناسب بين جسامة الجريمة والعقوبة .

وقال ان الفارق بين هتك العرض والاغتصاب والمواقعه يكمن في ان هتك العرض يمكن ان تكون ضحيته انثى او ذكر وكذلك الجاني فيه وكذلك المداعبه .

اما المواقعه والاغتصاب فلا يمكن ان تكون ضحيته الا انثى ولا يمكن ان يكون الجاني الا ذكرا ، والاعتداء بحسب الطبيعة مع الاختلاف في العقوبة .

في حين ان الفارق بين الاغتصاب والمواقعه في اشتراط العنف او التهديد كركن في الاغتصاب وعدم اشتراط ذلك في المواقعه مع الاختلاف في العقوبة وبحسب الفئة العمرية في كل الاحوال .

 

أخبار ذات صلة

newsletter