محاكم الاستئناف تسجل 17 طعناً بنتائج الإنتخابات

الأردن
نشر: 2016-10-10 18:32 آخر تحديث: 2017-12-26 15:45
تحرير: ليندا المعايعة
صناديق إقتراع - أرشيفية
صناديق إقتراع - أرشيفية

سجلت محاكم الاستئناف في محافظتي العاصمة واربد 17 طعنا ضد نتائج الهيئة المستقلة للانتخابات بفوز اعضاء مجلس النواب الثامن عشر وادعاءات بعدم دستورية قانون الانتخاب والادعاء بوجود مخالفات وتجاوزات وغيرها من الادعاءات وفق ما افاد به المستشار القانوني في الهيئة المستقلة للانتخاب محمد القطاونة.

 

وقال القطاونة لـ" لرؤيا " ان محاكم الاستئناف في عمان وإربد استقبلت حتى نهاية عمل يوم الاثنين 17طعنا من بينها 12 طعنا في عمان سجلت ضد 7 دوائر انتخابية.

 

وأضاف القطاونة إلى ان محكمة استئناف معان لم تسجل اي طعن في صحة نيابة من تم اعلان فوزهم بالانتخابات او الادعاء بوجود مخالفات او لاي امر قانوني اخر .


وبيّن القطاونة إلى ان الطعون المقدمة كانت تتعلق بصحة نيابة من تم الاعلان عن فوزهم بالانتخابات من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات، والادعاء بوجود مخالفات وتجاوزات واخطاء شابت العملية الانتخابية، والدفع ببطلان قانون الانتخاب وعدم دستوريته، والادعاء بوجود اوراق اقتراع صحيحة لم تعتمد خلافا لاحكام القانون.


وسجلت الدائرة الاولى في عمان 3 طعون ، وطعنان في الدائرة الرابعه بالعاصمة ،وفي محافظة الزرقاء طعن واحد سجل .


اما في دائرة بدو الوسط بحسب القطاونة فقد تم تسجيل 5 طعون ,وفي الدائرة الانتخابية بالكرك سجل طعن واحد .


وفي محكمة استئناف اربد فقد استقبلت 5 طعون منها 3 طعون مقدمة من جرش ،وطعن واحد مقدم من عجلون ، وطعن واحد من الدائرة الاولى بمحافظة اربد .

 

واوضح القطاونة ان الطعون الانتخابية تعد المرحلة الاخيرة من مراحل العملية الانتخابية واليت بدات محاكم الاستئناف تستقبل من تاريخ 28-9-2016 وهو تاريخ نشر النتائج النهائية في عدد الجريدة الرسمية والتي تستمر لمدة 15 يوما تنتهي حتى يوم عمل بعد غد الاربعاء 12-10-2016 .

 

وقال القطاونة ان المادة 71 من الدستور الاردني اعطى الحق لكل ناخب الطعن بصحة نيابة اعضاء مجلس النواب ضمن دائرته الانتخابية لدى محاكم الاستئناف صاحبة الاختصاص اليت تقع ضمن الدائرة الانتخابية.


وفصّل القطاونة اجراءات التقاضي فيما يتعلق بالطعن المتعلق بصحة الانتخابات النيابية قائلا "بحسب احكام الدستور فعلى الناخب ان يتقدم بالطعن من خلال محام مجاز للترافع امام محاكم الاستئناف ومؤيد طعنه بالوثائق والبينات اللازمة، ويتم بعد ذلك تبليغ لائحة الطعن لممثل الهيئة العامة المستقلة للانتخاب ومساعد المحامي العام المدني والذي ينوب عن الهيئة في الاجراءات القضائية والقانونية بحسب المادة 3 من قانون الهيئة السمتقلة للانتخاب ليقوم مساعد المحامي العام المدني بتقديم لائحة جوابية ردا على ما ورد بلائحة الطعن، ومذكرة بالدفوع والاعتراضات وقائمة البينات ان وجدت ".

 

مشيراً إلى ان محكمة الاستئناف يجب عليها ان تفصل بالطعن المقدم امامها خلال 30 يوما من تاريخ ورود الطعن لقلم المحكمة .

واشار الى ان المحكمة بموجب الدستور اما ان ترد الطعن او تقبل الطعن وبالتالي تعلن اسم الفائز وهو هنا يتولى مجلس النواب الاعلان عن الاسم الفائز واعلان بطلان نيباة من تم الطعن بصحة نيابته.


واضاف للمحكمة اذا وجدت ان اجراءات الانتخاب لا تتوافق مع احكام القانون فلها ان تعلن بطلان الانتخاب بتلك الدائرة حيث ان قرارات المحاكم هي عنوان الحقيقة ولا معقب عليها ،فلا يكون امام الهيئة السمتقلة سوى الانصياع لقرار المحكمة واعادة الانتخاب بحسب المادة 88 من الدستور الاردني.

أخبار ذات صلة

newsletter