الحبس أو الغرامة مصير من يخالف هذه المواد من "قانون الجرائم الإلكترونية الجديد" في الأردن

الأردن
نشر: 2023-08-03 20:06 آخر تحديث: 2023-08-03 23:29
صورة تعبيرية للجرائم الإلكترونية
صورة تعبيرية للجرائم الإلكترونية
  • مجلس النواب أقر مشروع القانون كما ورد من مجلس الأعيان

ما أن أقر مجلس النواب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 كما ورد من الأعيان، يتساءل أردنيون عن عقوبة من قام بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير.

وبحسب الفقرة (أ) من المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية، يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (20000) دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين.


اقرأ أيضاً : "النواب" يوافق على تعديلات الأعيان ويقر قانون الجرائم الإلكترونية - فيديو


ووفقا لفقرة (ب) من المادة ذاتها، تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف عام أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها.

وبحسب المادة 16، يعاقب كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن "5000" دينار ولا تزيد على (20000) دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن "5000 دينار، ولا تزيد على "20000" دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين"، وفقا للمادة 17 من قانون الجرائم الإلكترونية.

أخبار ذات صلة

newsletter