هل يغلظ "النواب الجدد" العقوبات الواردة في "قانون الأسلحة"؟

الأردن
نشر: 2020-11-13 12:42 آخر تحديث: 2020-11-13 12:42
أحد الأسلحة التي ضبطها الأمن العام خلال الحملة
أحد الأسلحة التي ضبطها الأمن العام خلال الحملة

سيكون مشروع القانون المعدل لقانون الاسلحة والذخائر من أهم القوانين التي سيناقشها مجلس النواب التاسع عشر.

واكتسب هذا القانون أهمية مضاعفة خلال الساعات الماضية، في ظل التجاوزات والمخالفات التي شهدها الأردن في أعقاب إعلان نتائج الانتخابات من إطلاق رصاص بشكل غير مسبوق وهو الأمر الذي أعاد الحديث عن قضية السلاح غير المرخص في المملكة.

ودفعت هذه التجاوزات البعض إلى المطالبة بتعديلات كبيرة على مشروع القانون وإضافة مواد تمنع حمل جميع أنواع الأسلحة من قبل المواطنين للقضاء على هذه الظاهرة.


اقرأ أيضاً : مطالبات بمحاسبة كل من استهتر بسلامة المواطن الأردني


اللجنة القانونية في مجلس النواب السابق، بدأت مناقشة مشروع القانون إلا أنها لم تقره بعد، اذ فتحت حوارا مع مختلف الجهات المختصة للاستماع إلى آراء أكثر، في المشروع الذي تسبب بجدل كبير في المجلس وخارجه مع الحديث عن ان عدد الاسلحة التي يمتلكها المواطنون بالملايين وهو رقم فاجأ الجميع، لتنقسم الآراء بين مؤيد لمشروع القانون الذي يسحب الاسلحة المرخصة وغير المرخصة الموجودة لدى المواطنين، وبين معارض لفكرة سحب الاسلحة.

ويحظر مشروع القانون المعدل على الأشخاص الطبيعيين اقتناء الأسلحة الأوتوماتيكية، ويلغي رخص الاقتناء الصادرة قبل نفاذ أحكام هذا القانون، حيث تلزم المادة الخامسة منه المرخص لهم باقتناء وحمل الأسلحة اتوماتيكية تسليمها إلى أقرب مركز أمني خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام القانون وبخلاف ذلك “يعتبر حائز السلاح الأوتوماتيكي مخالفا لأحكامه”، فيما يستثنى من ذلك "السلاح الأثري" وهو السلاح القديم ذو القيمة التاريخية بعد فحصه ومعاينته مخبرياً وثبوت عدم إمكانية استخدامه.

وألزم القانون التعامل بالأسلحة بناء على موافقة الوزير المسبقة من حيث الاتجار بالأسلحة والذخائر، وصيانتها، أو الرماية الخاصة والتدريب عليها والحماية والحراسة الخاصة، على ان تستثنى القوات المسلحة الأردنية والأمن العام وقوات الدرك والمخابرات العامة والدفاع المدني من الحصول على الرخص والموافقات المنصوص عليها.

وينص على أن الرخص والموافقات المنصوص عليها تعتبر شخصية ولا يجوز التنازل عنها أو بيعها أو تضمينها أو تأجيرها أو انتقالها إلى الغير أو التصرف فيها بأي صورة من الصور، وتنتهي الرخص والموافقات في حالتي وفاة الشخص الطبيعي المرخص له وعلى الورثة أو وصيهم تصويب وضع السلاح وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة.

واسندت المادة العاشرة منه لمديرية الأمن العام مهمة تنظيم سجل عام يتضمن البيانات المتعلقة بالمرخص والمصرح لهم بالتعامل بالأسلحة والذخائر.

وتنص المادة الخامسة عشرة على سلسلة من العقوبات للمخالفين للقانون تتراوح بين الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار أو بكلتا العقوبتين لكل من سلم سلاحه لغيره، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفي دينار لكل من أطلق عياراً نارياً دون داعٍ أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة مع عدم الجواز للمحكمة عند أخذها بالأسباب المخففة التقديرية تخفيض عقوبة الحبس عن أربعة أشهر والغرامة عن الفي دينار.

ونصت كذلك على الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات لكل من تعامل بالمسدسات أو بنادق الصيد أو الأسلحة الهوائية أو ذخائرها خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، والحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات لكل من تعامل بالأسلحة الاتوماتيكية وببنادق الصيد الأوتوماتيكية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون خلافاً لأحكامه، والأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات لكل من تعامل بالأسلحة والذخائر والمواد المحظور التعامل بها وفقا لأحكام هذا القانون، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترن التعامل بأي منها بقصد الاستخدام غير المشروع المرتبط بارتكاب أي من الجنايات الواقعة على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، والأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة لكل من صنّع أو استورد أو صدّر الأسلحة أو الذخائر دون ترخيص أو دون موافقة وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترن الفعل بقصد الاستخدام غير المشروع المرتبط بارتكاب أي من الجنايات الواقعة على أمن الدولة الداخلي او الخارجي، ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الآف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار الشخص المعنوي الذي يخالف أحكام وشروط الموافقة الممنوحة له وفق أحكام هذا القانون والتي تنطوي عليها جريمة جزائية.

وكان وزير الداخلية السابق سلامة حماد قال خلال مناقشات اللجنة “إن كميات الأسلحة الموجودة مع الأردنيين تزيد على 10 ملايين قطعة، يتوجب علينا ضبطها".

 

أخبار ذات صلة

newsletter