الحكومة تفعل العمل بأمر الدفاع رقم 11 .. فيديو

الأردن
نشر: 2020-06-14 17:46 آخر تحديث: 2020-07-16 16:43
ارشيفية
ارشيفية

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، الأحد، إنه بدأ تفعيل أمر الدفاع رقم (11)، الذي يفرض عقوبات على كل منشأة لا يلتزم العاملون فيها أو مرتادوها بارتداء الكمّامات، أو القيام بممارسات من شأنها تعريض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر.


اقرأ أيضاً : تعرف على تفاصيل أمر الدفاع 11 الخاص بارتداء الكمامات والقفازات الطبية


 وأضاف أنّ سيتمّ تفعيل هذا الأمر، وقد تمّ نشر إصدار التعليمات الخاصّة به من معالي وزير الصحّة، وهي منشورة في الجريدة الرسميّة بتاريخ 7/5/2020م، مشيرا إلى أنه سيتم نشره مرّة أخرى عبر منصّاتنا الإعلاميّة.

وينص أمر دفاع رقم (11) لسنة 2020 الصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، على أنه انسجاماً مع توجّه الحكومة للتخفيف التدريجي من إجراءات الحظر، والسماح لمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية والاقتصادية والتجارية بالعمل، ولإلزام أصحاب المنشآت والمواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، واتباع سبل الوقاية والاحتراز، وللتقليل ما أمكن من الممارسات التي قد تسبب نقل العدوى بين الأشخاص أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:

أولا: 1-يجب على كل شخص التقيد بمسافات التباعد المقررة، والالتزام بوضع كمامة وارتداء قفازات، قبل الدخول إلى الأماكن العامة بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة أو الأماكن التي تقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور بما فيها الشركات والمؤسسات والمنشآت والمولات، ومراكز التسوق والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية.

2-يلتزم مقدمو الخدمات الصحية ومقدمو الخدمات في الأماكن المشار إليها في الفقرة(1) من هذا البند، والعاملون لديهم، والعاملون في خدمات التوصيل بوضع الكمامات وارتداء القفازات، وعدم السماح لمرتادي هذه المواقع بالدخول دون ارتداء الكمامات أو القفازات.

ثانيا: 1-يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من البند (أولاً) بغرامة لا تقل عن (20) ديناراً، ولا تزيد عن (50) ديناراً.

2-يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (2) من البند (أولاً) بغرامة لا تقل عن (100) دينار، ولا تزيد عن (200) دينار، ويتم إغلاق المكان الذي حصلت فيه المخالفة لمدة (14) يوماً.

3-لا يحول تطبيق العقوبة الواردة في هذا البند دون تطبيق أيّ عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.

ثالثاً: لا تجري الملاحقة بحق أي من المذكورين في البند (أولاً) إذا قام بدفع الحد الأدنى للغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة.

رابعا:- يفوض وزير الصحة بتحديد التاريخ الذي يسري فيه أمر الدفاع هذا، ويصدر التعليمات اللازمة لتنفيذه.

أخبار ذات صلة

newsletter