مجلس النواب يقر قانوني التقاعد المدني والقضاء الإداري

الأردن
نشر: 2014-06-24 14:21 آخر تحديث: 2018-11-18 21:34
مجلس النواب يقر قانوني التقاعد المدني والقضاء الإداري
مجلس النواب يقر قانوني التقاعد المدني والقضاء الإداري

رؤيا - رعد بن طريف - - أقر مجلس النواب اليوم الثلاثاء مشروع قانون القضاء الاداري لسنة 2014 ، في الجلستين الصباحية والمسائية اللتين عقدتا برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور عدد من الوزراء.

ويأتي هذا القانون استجابة للتعديلات الدستورية وبموجبها ينشأ في الاردن قضاء اداري على درجتين، ويتكون من المحكمة الادارية والمحكمة الادارية العليا.

وتتشكل المحكمة الادارية من رئيس وعدد من القضاة وتختص، دون غيرها، بالنظر في جميع الطعون المتعلقة بالقرارات الادارية النهائية، ومنها: الطعون في نتائج انتخابات مجالس هيئات غرف الصناعة والتجارة والنقابات والجمعيات والنوادي وفي القرارات الادارية النهائية المتعلقة في التعيين بالوظائف العامة او الترفيع او النقل او الانتداب او الاعارة او التكليف، اضافة الى طعون الموظفين العموميين المتعلقة بالغاء القرارات النهائية الصادرة بحقهم من السلطة التأديبية.

وجاء في القانون ان المحكمة تختص ايضا في النظر بالطعون التي يقدمها اي متضرر بطلب الغاء اي نظام او تعليمات او قرار والمستندة الى مخالفة النظام للقانون الصادر بمقتضاه او مخالفة التعليمات للقانون العام او النظام الصادر بمقتضاه او مخالفة القرار للقانون او النظام او التعليمات التي صدر بالاستناد اليها والنظر ايضا في طلبات التعويض عن الاضرار نتيجة القرارات الادارية.

وبالاضافة الى عدد من اخر من الاختصاصات التي تختص بها المحكمة الادارية، الا انها لا تختص في النظر بالطلبات او الطعون المتعلقة باعمال السيادة ولا تقبل الدعاوى المقدمة من اشخاص ليست لهم مصلحة شخصية.

وخلال الجلسة الصباحية تم توقيع مذكرتين نيابيتين، الاولى وقع عليها 23 نائبا والثانية وقع عليها 36 نائبا يطالب فيهما النواب بتطبيق عقوبة الاعدام بحق من تصدر بهم احكام قضائية وذلك حفاظا على امن واستقرار المجتمع خاصة في ظل ازدياد اعداد مرتكبي جرائم القتل.

كما وقع 20 نائبا مذكرة اخرى تطالب باحلال العمالة الاردنية محل الوافدة في المملكة.

واقر المجلس مشروع قانون التقاعد المدني المعاد الى النواب من مجلس الاعيان، حيث وافق على بعض مواد القانون كما وردت من الاعيان وخالفه في بعض المواد.

ونتيجة هذا الخلاف سيصار الى عقد جلسة مشتركة للتصويت على مواد القانون واقراره بشكل نهائي.

وتقدمت النائب رولا الحروب بمقترح قانون - مشروع قانون معدل لقانون العقوبات المادة 208.

وحاز مفترح الحروب على موافقه 29 نائباً.

من جانبه طالب رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة النواب عدم مغادرة الجلسة كي لا تفقد النصاب القانوني. 

 وفي ما يلي نص مذكرة النائب رولى الحروب : 

سعادة رئيس مجلس النواب

الموضوع: اقتراح بقانون

مشروع قانون معدل لقانون العقوبات/ المادة 208

بعد التحية،

 

عملا بأحكام المادة (95) من الدستور الأردني، والمادة ( 77/ أ ) من النظام الداخلي لمجلس النواب، يرجى عرض هذا الاقتراح بقانون ( مشروع قانون معدل لقانون العقوبات الاردني ) والذي يتناول تعديلا على أحكام المادة 208 من قانون العقوبات يعرف التعذيب بالصيغة التي أقرتها أمم العالم في اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب، ويحدد عقوبة من يمارس جريمة التعذيب والمعاملة المهينة والقاسية واللا إنسانية بسبع سنوات من السجن كحد أدنى، ويعتبر الفعل والشروع في الفعل بذات الدرجة من الجريمة ، كما يعتبر الفاعل والمتدخل والشريك والمحرض مستحقين لنفس العقوبة القانونية، ويؤكد على عدم سقوط الجريمة بالتقادم الزمني، وذلك انسجاما مع المادة (8) من الدستور الاردني، واستجابة لأحكام "اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة" التي وقع عليها الاردن وصادق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/6/2006 ، والتي تستوجب أحكامها مواءمة التشريعات الوطنية بما يتلاءم مع نصوص الاتفاقية .

واقبلوا فائق الاحترام،

النواب:

1. د. رلى الفرا الحروب

اقتراح بقانون

تعديل المادة ( 208 ) من قانون العقوبات الاردني

الأسباب الموجبة:

إعادة تعريف جريمة التعذيب بالصيغة التي أقرتها اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب، وإضافة جريمة المعاملة والعقوبة القاسية واللا إنسانية والمهينة إلى الجرائم المعاقب عليها بموجب القانون، وتحديد عقوبة من يمارس جريمة التعذيب بسبع سنوات من السجن كحد أدنى، ومن يمارس المعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة بثلاث سنوات من السجن كحد أدنى، واعتبار الفعل والشروع فيه بذات الدرجة من الجريمة، واعتبار الفاعل والمتدخل والشريك والمحرض مستحقين لنفس العقوبة القانونية، والتأكيد على عدم سقوط الجريمة بالتقادم الزمني، وذلك انسجاما مع المادة (8) من الدستور الاردني، واستجابة لأحكام "اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة" التي وقع عليها الاردن وصادق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/6/2006 ، والتي تستوجب أحكامها مواءمة التشريعات الوطنية بما يتلاءم مع نصوص الاتفاقية .

الاقتراح:

تعديل المادة ( 208 ) لتصبح بالنص التالي:

المادة 208:

1. من سام شخصا أي نوع من أنواع التعذيب أو شرع في ذلك بقصد الحصول على إقرار بجريمة أو على معلومات بشأنها ، عوقب بالحبس من سبع سنوات إلى خمس عشرة سنة.

2. من عامل شخصا أو شرع في ذلك بأي شكل من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية واللا إنسانية عوقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات.

3. من عامل شخصا بأي شكل من أشكال المعاملة المهينة أو شرع في ذلك بهدف إذلاله أو تحقيره أو إخضاعه لسيطرة موظف عمومي او جهة رسمية عوقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.

4. يعاقب كل من الشريك والمتدخل والمحرض بذات العقوبة التي تنطبق على مرتكب الفعل المفضي إلى التعذيب.

5. لغايات هذه المادة :

أ- يقصد بالتعذيب أي عمل أو امتناع عن عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أم عقليا أم نفسيا يلحق بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث ، أو تخويفه، أو ارغامه هو أو شخص ثالث على القيام بفعل أو قول أو الامتناع عن فعل أو قول خلافا لإرادته، او عندما يلحق هذا الالم او العذاب بشخص ما لأي سبب من الأسباب القائمة على التمييز أيا كان نوعه، او عندما يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ عن تطبيق صحيح لعقوبات قانونية أو الملازم لتلك العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.

ب‌- ويقصد بالمعاملة و/أو العقوبة القاسية واللا إنسانية إحداث ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا أم نفسيا، أو التحريض أو الموافقة عليه أو السكوت عنه من قبل موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بهذه الصفة، سواء كان بالقيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل أفضى إلى إحداث ذلك الألم أو العذاب الشديد تجاه ضحية ما سواء كان محتجزا أو تحت سيطرة الجاني مباشرة أو غير خاضع لسيطرته، وبغض النظر عن توافر القصد الخاص.

ج‌- ويقصد بالمعاملة المهينة إحداث ألم أو عذاب جسديا كان أم عقليا أم نفسيا، بهدف تحقير الضحية أو الحط من قدره أو كرامته، أو بهدف إذلاله وإخضاعه لسيطرة موظف عمومي أو سيطرة أي شخص آخر يتصرف بصفة رسمية في الحالات التي يكون فيها الضحية محتجزا أو محروما من حريته أو خاضعا للسلطة الفعلية للجاني أو غير خاضع لها.

د- ويقصد بضحايا التعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة كل من لحق بهم ضرر بشكل جماعي أو فردي، بما في ذلك الضرر الجسدي أو العقلي أو المعاناة النفسية أو الخسارة الاقتصادية، او الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم الأساسية، عن طريق أفعال أو حالات امتناع عن أفعال تشكل جرما من جرائم التعذيب أو المعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة . ويعتبر الشخص ضحية بصرف النظر عما إذا كان قد جرى التعرف على مرتكب الفعل أو قبض عليه أو قوضي أو أدين، وبصرف النظر عن أي علاقة اسرية او علاقة اخرى بين مرتكب الفعل وبين الضحية. كما يعتبر من الضحايا افراد أسرة الضحية الأقربون أو ذووه المتضررون فضلا عن الأشخاص الذين لحق بهم الضرر عند تدخلهم لمساعدة الضحايا أو منع الاذى من الضحايا .

6. وإذا أفضى هذا التعذيب أو المعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة إلى مرض أو جرح بليغ أو ضرر دائم جسديا كان أم عقليا أم نفسيا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

7. على الرغم مما ورد في المادتين (54) مكرر و (100) من هذا القانون، لا يجوز للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها في الجرائم الواردة في هذه المادة ، كما لا يجوز لها الاخذ بالأسباب المخففة.

8. لا تسقط جرائم التعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة بالتقادم.

 

أخبار ذات صلة

newsletter