التفاصيل الكاملة للحكم في قضية حماس
رؤيا - ليندا المعايعة- اصدرت محكمة امن الدولة الثلاثاء احكامها في قضية المتهمين من حركة المقاومة
حماس والتي تراوحت ما بين الاشغال الشاقة 15 سنة والبراءة.
وحكمت المحكمة على المتهمين الاربعة الفارين من وجه العدالة بالاشغال الشاقة 15 سنة فيما برأت المحكمة 4 آخرين من بينهم الأسير المحرر احمد ابو خضير، و3 متهمين 5 سنوات ومتهم واحد 3 سنوات و4 متهمين سنة واحدة.
ودانت المحكمة المتهيمن الـ14 بتهم تصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك ,و القيام باعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتجنيد اشخاص بقصد الالتحاق بجماعات مسلحةوالالتحاق بجماعات مسلحة.
وجاء في قرار المحكمة التطبيقات القانونية:
تجد المحكمة ان المشرع الجزائي الاردني قد تطلب لقيام المسؤولية الجزائية للتهم المسنده للمتهمين توفر الاركان التالية :-
التهمة الاولى : تهمة تصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافا لاحكام المادتين 3وو7ج من قانون منع الارهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته والمسندة للمتهمين الثالث احمد سمير اسماعيل والثالث عشر عبد الله محمد يوسف عثمان والرابع عشر مناف محمد جباره.
وبالرجوع الى نص الفقرة (و) من المادة 3 من قانون منع الارهاب تجد المحكمة انها تنص على ما يلي :
حيازة او احراز او صنع او استيراد او تصدير او نقل او بيع او تسليم مادة مفرقعة أو سامة او كيماوية او جرثومية او اشعاعية او ملتهبة او حارقه او ما هو في حكم هذه المواد او اسلحة او ذخائر او التعامل باي منها على اي وجه بقصد استخدامها للقيام باعمال ارهابية او على وجه غير مشروع.
وباستقراء نص المادة المذكورة اعلاه نجد بان المشرع الاردني قد تطلب لقيام المسؤولية الجزائية عن هذه التهمة توافر الاركان التالية اولا الركن المادي ,ثانيا الركن المعنوي، ثالثا القصد الخاص.
الركن المادي :من خلال قراءة نص المادة 3و من قانون منع الارهاب فان الركن المادي لهذه الجريمة يتمثل بحيازة او احراز او صنع او استيراد او تصدير او نقل او بيع او تسليم مادة مفرقعة او سامة او كيماوية او جرثومية او اشعاعية او ملتهبة او حارقة او ما هو في حكم هذه المواد او اسلحة او ذخائر او التعامل مع باي منها على اي وجه بقصد استخدامها للقيام باعمال ارهابية او على وجه غير مشروع والتي وردت على سبيل المثال للحصر وهذا ما يستفاد من عبارة ( او ما هو في حكم هذه المواد ) التي وردت في متن هذه المادة وذلك ايمانا من الشمرع بصعوبة الاحاطة بكافة صور واشكال ومسميات تلك المواد المتسمة بدرجة كبيرة من الخطورة خاصة في ضل التسارع العجيب الذي يشهده العالم في انتاج اشكال جديدة وانماط مختلفة من تلك المواد اليت يجمعها شيئا واحد وهو اثرها الفتاك على البشرية جمعا وتتكون المواد المفرقعة من جميع الفمرقعات مهما كان نوعها واداة تفجيرها والكبسول والقنابل ومفرقعات النسف ونترات البوتاس ونترات الصودا وغيرها اما المواد الملتهبة فهي في الاصل مقذوفات متفجرة او محشوة بمواد ملتهبه من شانها ان تحدث اثارا جسيمة في الافراد وفي الاملاك باحراقها وعلى مساحات شاسعه وتاخذ المنتجات السامة حكم الغازات الخانقة والالسحة المسمومة التي عبر عنها المشرع في المادة 3و بالمنتجات الكيماوية او الجرثومية اما المواد المحرقة فمن امثلتها مشتقات البترول سريعة الاشتعال او الاحماض ذات الطبيعة الحارقة للمواد والاجسام البشرية.
ويلاحظ أن المشرع قد ساوى بين الحيازة والاحراز الصنع والاستيراد والتصدير والنقل والبيع وتسليم لتلك المواد الواردة في المادة 3و من قانون منع الارهاب اوما هو في حكم هذه المواداذا كان القصد منها تنفيذ اعمال ارهابية فسواء تم تصنيع تلك المواد الخطرة من خلال استحداثها من موادها الاولية بعد خلطها وابرازها الى حيز الوجود او من خلال احرازها او حيازتها والسيطرة عليها او من خلال نقلها من مكانها الذي كانت فيه الى مكان اخر او بيعها او تصديرها او استيرادها او التعامل باي منها على اي وجه بقصد استعمالها للقيام باعمال ارهابية او على وجه غير مشروع فان ركن الجريمة المادي يكون متحققا
وينصرف مفهوم الصناعة الى الخلط الفني والتحويل من مواد ليست قابلة بمفردها للانفجار او الاشتعال الى مواد تاخذ هذه الاوصاف فيما ا ذا صنعت اما الحيازة فهي الاحراز بالهيمنة الفعلية اي الاستئثار للمواد المتفجرة على سبيل المثال سوا وصلت الحيازة باسلوب مشروع او غير مشروع ما دامت محددت الهدف او الغاية لدى مقتنيها او حائزها وهي القيام بعمل ارهابي
2- الركن المعنوي
هذه الجريمة من الجرائم القصدية والذي تطلب المشرع لتحققها وحصولها على توافر عنصري العلم والارادة وذلك من خلال علم الجاني بماهية المادة التي قام بصناعتها وتجهيزها واعدادها من انها مادة متفجرة واتجاه ارادته الحرة الواعية الى ذلك ويشترط لتطبيق هذا النص ان يعلم فاعل الجريمة بطبيعة المادة التي يحرزها او يصنعها بانها من ضمن المواد الخطرة لما تحدثه عند استعمالها من اثار مدمرة
3- الركن الخاص (القصد الخاص) يلزم في هذه الجريمة ايضا توافرالقصد الخاص المتمثل في الغاية التي تطلبها المشرع في المادة 7و من قانون منع الارهاب وهي استعمال تلك المواد الخطرة في تنفيذ اعمال ارهابية وعليه فالقصد الجرمي الخاص في هذه الرجيمة هو قصد استعمال هذه المواد في اعمال ارهابية من قبل من قام بتصنيعها اونقلها او احرازها ولا عبره هنا لسبب الحيازة او الاقتناء ما دامت التي توقعها الجاني هي تنفيذ عمل ارهابي او على وجه غير مشروع
التهمة الثانية : القيام باعمال من شانها الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر خلافا لاحكام المادتين 2 و 7ط من قانون منع الارهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة لجميع المتهمين من الاول وحتى السادس عشر
حيث عرف الشمرع الاردني في المادة2 من قانون منع الارهاب مفهوم العمل الارهابي بانه ( كل عمل مقصود او التهديد به او الامتناع عنه ايا كانت بواعثه واغراضه او وسائله يقع تنفيذ لمشروع اجرامي فردي او جماعي من شانه تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطراو احداث فتنة اذا كان من شان ذلك الاخلال بالنظام العام او القاء الرعب بين الناس او ترويعهم او تعريض حياتهم للخطر او تعطيل تطبيق احكام الدستور او القوانين او التاثير الى سياسة الدولة او الحكومة او اجبارها على عمل ما او الامتناع عنه اواخلال بالامن الوطني بواسطة تخويف او الترهيب او العنف) واستلزم المشرع الاردني لتحقق قيام جريمة الارهاب توافر الاركان التالية :
الركن المادي
الركن المعنوي
القصد الخاص
اولا الركن المادي : لم يحدد الشمرع الاردني صور بعينها للركن المادي لجريمة القيام بعمل ارهابي حيث عرف العمل الارهابي في متن نص المادة 2 من قانون منع الارهاب بانه كل عمل مقصود او التهديد به او الامتناع عنه ايا كانت بواعثه واغراضه او وسائله يقع تنفيذا لمشروع اجرامي فردي او جماعي من شانه تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر او احداث فتنة اذا كان من شان ذلك الاخلال بالنظام العام او القاء الرعب بين الناس او ترويعهم او تعريض حياتهم للخطر او الحاق الضرر بالبيئة او المرافق او الاملاك العامة وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر او تعطيل تطبيق احكام الدستور او القوانين او الاثير الى سياسة الدولة او الحكومة او اجبارها على عمل ما او الامتناع عنه او الاخلال بالامن الوطني بواسطة تخزيف او الترهيب او العنف حصرا منه على ضبط تلك الجريمة والحد منها ومحاولة التصدري لمعظم صورها او استيعاب حدودها وتمثلت هذه الصور بكل عمل مادي او الامتناع عنه او التهديد باستخدامه والذي يؤثرفي سلامة وامن المجتمع بالارتكاب او الترك تهدف الى خلق حالة معينة من الرعب وعدم الامن تؤدي او من الممكن ان تؤدي الى الشعور بالخوف الشديد وعدم الطمانينه اذا كان من شان ذلك الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر وهو ما يهدف اليه العمل الارهابي بمعنى اخر ينظر الى الارهاب بحد ذاته على انه وسيلة وليس غاية فالوسائل العديدة المتنوعة السمتخدمه اليت تشترك باحداث حالة من الخوف والفزع والتي من الممكن ان تخل بالنظام العام ما هي الا وسيلة يبتغي من ورائها الارهابي غاية تحتل مقدمه اولوياته وهي استغلال تلك الحالة من الرعب او الفزع او الخوف الناجمه عن الوسيلة المستخدمه باستخدام صورة الركن المادي (العمل او التهديد به ) وفقا لمتطلبات المادة2 من قانون منع الارهاب
ثانيا الركن المعنوي
لا يكفي لقيام هذه الجريمة ان يصدر عن الفاعل سلوك اجرامي معاقب عليه اذ لا بد ان يتوافر الركن المعنوي بشقيه ( العلم والارداه) حيث اشترط الشمرع الاردني علم الجاني بحقيقة سلوكه الاجرامي اي بانه ياتي عملا ارهابيا يمثل اعتداء على مصلحة او حق يحميه القانون من خلال علمه بطبيعة الوسيلة اليت يستخدمها ودورها في احداث الذعر كما يلزم ان يحيط علم الجاني بعناصر الركن المادي وان يتوقع علاقة السببية بين قيامه بهذا العمل الارهابي وبين النتيجة الرجمية ولا يكفي توافر القصد الرجمي احاطة علم الجاني بعناصر العمل المادي الارهابي الواردة في المادة 2 من قانون منع الارهاب وانما يلفزم اضافة الى ذلك ان تتجه ارادته الحرة الواعية الى اتيان الفعل مع علمه لما ينتج عنه وانصراف ارادته الحره الواعية الى تحقيق تلك النتيجة
ثالثا القصد الخاص
لم يكتف الشمرع بضرورة توافر القصد العام لقيام هذه الجريمة بل استلزم الى جانب ذلك توافر القصد الخاص الخاص المتمثل بالاخلال بالنظام العامة وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر والقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياتهم حياتهم للخطروامنه للخطر وهو ما يستفاد من نص المادة (2) من قانون منع الارهاب ولا يعتد بالباعث في هذه الجريمة اي الاحساس او المصلحة اليت تدقع الجاني الى ارتكاب الرجيمة على اعتبار ان الباعث في الاصل ليس له اي تاثير في قيام السمؤولية الجنائية وهذا ما عبر عنه الشمرع الاردني في المادة (2) من قانون منع الارهاب بقوله (ايا مانت بواعثه واغراضه )
التهمة الثالثة :تهمة تجنيد اشخاص بقصد الالتحاق بجماعات مسلحة خلافا لاحكام المادة 3ج و7ج من قانون منع الارهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهمين الاولى غسان والثاني عبد الرحمن والخامس ابراهيم محمد والحادي عشر محمد يوسف والثاني عشر انس والثالث عشر عبد الله محمد والرابع عشر مناف محمد
وبالرجوع الى نص الفقرة (ج) من المادة (3) منق انون منع الارهاب تجد المحكمة انها تنص على ما يلي: (تجنيد او محاولة تجنيد اشخاص للالتحاق بجماعات مسلحة او تنظيمات ارهابية او تدريبهم لهذه الغاية سواء داخل المملكة او خارجها )
وباستقراء نص المادة المذكورة اعلاه نجد بان الشمرع الاردني قد تطلب لقيام السمؤولية الجزائية عن هذه التهمة توافر الاركان التالية :
الركن المادي
الركن المعنوي
ثالثا القصد الخاص
الركن المادي :وهي الافعال المادية التي عددتها المادة 3ج و7ج من قانون منع الارهاب ومن ضمنها تجنيد شخص او اكتر للالتحاق بهذه الجماعات المسلحة او التنظيمات الارهابية او تدريب شخص او اكثر لهذه الغاية وان فعل التجنيد يشمل اما اقناع شخص او اكثر للالنحاق بالجماعات المسلحة او التنظيمات الارهابية او تقديم المساعدة امالية او المادية اوالدعم المعنوي لهذا الشخص او الاشخاص بحيث تشمل المساعدة المالية جميع صور تقديم الاموال مثل الاموال اللازمة من تكاليف سفر وشراء اسلحة او ذخائر اة تكفل مصاريف من يرعاهم بغيابه وغيرها
اما السماعدة المادية فتشمل صور المساعدة المادية كارشاده الى سبل الوصول الى الجماعات السملحة او التنظيمات الارهابية او تامين اتصالات مع اشخاص اخرين لهذه الغاية
اما الدعم المعنوي فيتمثل بتقديم النصح والاقناع لسداد الفكرة وتاييده بهذا العمل بكل جوانب الدينية او القومية او العصبية القبلية او العرقية او ما الى ذلك .
كما تجد المحكمة بان المشرع الاردني في هذه المادة لم يشترط حصول النتيجة المتمثلة بالالتحاق بالشخص المجند فعلا بهذه الجماعة او التنظيم الارهابي بل اكتفى بان يكون الفعل قد تم بقصد الالاتحاق بها للانضمام اليها
ثانيا الركن المعنوي :حتى يكون الالتحاق بجماعات ارهابية او مسلحة او محاولة الالتحاق بهذه لجماعات محلا للمسائلة الجزائية يجب ان يعلم الجاني بما هي هذه الافعال بانه يرتكب فعل التحاق او محاولة التحاق لهذه الجماعات التي تستهدف امن وسلامة الدولة الاردنية واستقرارها والمساس بثوابت المجتمع الاردني بمحاربته للارهاب والارهابيين في ظل الظروف المحيطة بالمملكة والاخطار التي تهدد امنها والتي من الممكن ان تؤدي الى ما يحمد عقباه وان تتجه ارادته الحرة الواعية الى ذلك
القصد الخاص : لم يكتفي المشرع لضرورة توافر القصد العام بل تطلب توافر القصد الخاص المتمثل بان يكون اغاية من التجنيد هو الالنحاق باي جماعة مسلحة او تنظيم ارهابي او تدريب هذه الجماعات سوا داخل المملكة او خارجها
التهمة الرابعة :تهمة الالتحاق بجماعات مسلحة خلافا لاحكام المادة 3ج و7 ج من قانون منع الارهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهمين غسان وعبد الرحمن وبشير وابراهيم محمد وانس واحمد محمد وادريس وعبد الله محمد ومناف محمد ومحمود نواف ومعتصم حسام وبالرجوع الى الفقرة ج من المادة 3 من قانون منع الارهاب تجد المحكمة انها تنص على ما يلي الالتحاق ومحاولة الالتحاق باي جماعات مسلحة او تنظيمات ارهابية او تجنيد او محاولة تجنيد اشخاص للالتحاق بجماعات مسلحة او تنظميات ارهابية او تدريبهم لهذه الغاية سواء داخل المملكة او خارجها وباستقرار نص الماددة المذكورة اعلاه نجد ان المشرع الاردني قد تطلب لقيام المسؤولية الجزائية عن هذ ه التهمة توافر للاركان التالية
اولا الركن المادي
الركن المعنوي
الركن المادي :فالركن المادي لهذه الجريمة يتحقق من خلال صور مختلفة اوردها المشرع الاردني بموجب المادة 3ج من قانون منع الارهاب ومن هذه الصور الالتحاق او محاولة الالتحاق باي جماعات مسلحة او تنظيمات ارهابية وباي شكل من الاشكال حيث حرص المشرع الاردني من خلال ذلك على دفع الخطر عن امن الدولة الاردنية وتجريم الافعال التي من شانها ان تعرض امن المملكة لخطر عدم الاستقرار السياسي والامن الوطني واضفاء اكبر قدر ممكن من الحماية على شخصية الدولة وحقوقها السياسية والمحافظة على وحدتها وسلامة اراضيها ومواطنيها من خطر تلك الجماعات المسلحة او الارهابية التي تستهدف سلامة الدولة الاردنية بجميع مكوناتها وركائزها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهذا الركن يتطلب لثبوته وتحققه في هذه الجريمة توافر عناصره الثلاث لفعلوالنتيجة وعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة مع علمه بان ذها التنظيم هو تنظيم ارهابي يهدف الى سفك الدماء والاعتداء على امن واستقرار الدولة الاردنية.
ثانيا الركن المعنوي حتى يكون الالتحاق بجماعات ارهابية او مسلحة او محاولة الالتحاق بهذه الجماعات محلا للمساءلة الجزائية يجب ان يعلم الجاني بما هي هذه الافعال بانه يرتكب فعل الالتحاق او محاولة الالتحاق لهذه الجماعات التي تستهدف امن وسلامة الدولة الاردنية واستقرارها، والمساس بثوابت المجتمع الاردني بمحاربته للارهاب والارهابيين في ظل الظروف المحيطة بالمملكة والاخطار التي تهدد امنها والتي من الممكن ان تؤدي الى ما يحمد عقباه وان تتجه ارادته الحرة الواعية الى ذلك وقد ثبت للمحكمة وعلى سبيل الجزم واليقين وبما لاي دع مجالا للشك والاحتمال ان المتهم كان يعلم بماهية الافعال التي ارتكبها وان ارادته الحرة الواعيه قد اتجهت الى ذلك.
وتود المحكمة ان تشير وهي في صدد بحث اركان وعناصر التهمة السمنده الى ان المشرع الاردني وفي نص المادة 3ج من قانون منع الارهاب ساوى ما بين الالتحاق باي جماعه مسلحة او تنظيمات ارهابية وما بين محاولة ذلك وذلك لخطورة الفعل ولاهمية المصلحةالحماية الجنائية.