«النواب» يواصل اليوم مناقشة قانون الأحزاب
رؤيا- يستكمل مجلس النواب اليوم مناقشة قانون الاحزاب، وكان المجلس قد أقر في جلسته السابقة مادة في مشروع قانون الاحزاب السياسية تحظر تأسيس الاحزاب في الاردن على أسس دينية او طائفية أو عرقية أو على اساس التفرقة بسبب الجنس او الأصل.
كما وافق المجلس على الشروط الواجب توافرها في العضو المؤسس للحزب وهي أن يكون اردني الجنسية وغير محكوم بجنحة مخلة بالشرف أو الاخلاق والآداب العامة أو بأية جناية، باستثناء الجنايات ذات الصفة السياسية ما لم يكن اعيد اليه اعتباره.
اما عن مدونة السلوك النيابية فقد اقرت لجنة النظام والسلوك النيابية مدونه السلوك النيابية، بعد الانتهاء من صياغتها بشكلها النهائي حيث من المرجح ان يتم وضعها على جدول إعمال الجلسات المقبلة.
قرار اللجنة النيابية بشأن المدونة تضمن ان تكون نصوص المدونة ضمن فصل خاص من فصول النظام الداخلي ،بأن يتم استحداث فصل تحت الرقم « الثالث والعشرون « وباسم « مدونــــة السلــــوك « في النظام الداخلي.
ويتوقع ان تواجه المدونة اعتراضات تحت القبة، وهذا عين ما واجهته المدونة السابقة العام الماضي .
المادة (177)
تهدف مدونة السلوك إلى تنظيم الأداء النيابي وفقاً لما يأتي :
أ- ترسيخ مبادئ الديمقراطية وقيم المواطنة وإيثار الصالح العام .
ب- تعزيز مفهوم المسؤولية النيابية والمساءلة الذاتية .
ج- التعامل مع الجميع بموضوعية وتعزيز ثقة المواطن بالمجلس .
د- تعزيز قيم الوحدة الوطنية وتجنب التحريض وإثارة الفتن وكل ما من شأنه المس بأمن المجتمع واستقراره.
ه- احترام الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها بالدستور.
المادة (178)
يراعي النائب ما يلي:
أ- الالتزام بنصوص الدستور والقوانين المعمول بها والنظام الداخلي لمجلس النواب.
ب- احترام المجلس وتجنب ما من شأنه الإساءة إلى سمعته وهيبته باعتباره أحد أهم مؤسسات الدولة.
ج- المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بقضايا المواطنين وخصوصياتهم وشؤونهم الشخصية التي يطلع عليها من خلال أدائه لمهامه.
د- الدفاع عن حقوق المواطنين وعدم التمييز بينهم وعدم القبول بأي عمل يخل بتلك الحقوق أو ينتقص منها.
ه- عدم التستر على أي فساد أو ظلم من شأنه أن يلحق الضرر بالوطن والمواطن.
و- عدم التوسط في أي موضوع إلا رفعاً لظلم أو تصويباً لخطأ أو احقاقاً لحق.
ز- احترام الآراء الفكرية والرؤى السياسية للآخرين .
ح- إشعار الأمانة العامة لمجلس النواب مسبقاً بأية زيارة خاصة يقوم بها لأي دولة بما في ذلك تاريخ المغادرة وتاريخ العودة مع العنوان ورقم الهاتف الذي يمكن الاتصال به عند الحاجة .
ط- الحفاظ على سمعة المجلس خلال الزيارات الرسمية والخاصة.
ي- استعمال لوحة المركبات الخاصة بأعضاء مجلس النواب الصادرة عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات على المركبة المخصصة لهذه الغاية فقط .
ك- تقديم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية في كل شأن.
ل- عدم تبني أي موضوع فيه جر منفعة بصفته نائباً سواء كان ذلك داخل المجلس أو خارجه.
م- ارتداء اللباس الرسمي أو الوطني المناسب أثناء الجلسات والاجتماعات.
المادة (179)
لا يجوز للعضو أن يستعمل الفاظاً نابية أو عبارات غير لائقة أو يأتي بتصرف فيه مساس بكرامة المجلس أو رئيسه أو بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو مساس بالنظام العام أو الآداب العامة.
المادة (180)
أ. للرئيس حق منع المتكلم من متابعة كلامه دون قرار من المجلس في الحالات الآتية:-
1- إذا تعرض للملك بما لا يليق به أو تناول مسؤوليته في غير ما نص عليه الدستور.
2 - إذا تكلم دون إذن الرئاسة.
3- إذا تفوه بعبارات نابية بحق أحد النواب أو إحدى اللجان أو الكتل النيابية أو الائتلافات النيابية أو الحكومة أو أحد وزرائها.
4- إذا تعرض للحياة الخاصة للغير.
5-إذا تعرض بالتحقير لشخص أو هيئة، ما لم تكن أقواله مؤيدة بحكم قضائي قطعي.
6- إذا تعرض لوقائع قضية معروضة أمام القضاء وبما يؤثر على سير العدالة فيها.
7- إذا انتهت مدة الكلام المسموح له بها.
ب. في غير الحالات السابقة لا يجوز منع المتكلم من الكلام إلا بقرار من المجلس.
المادة (181)
أ. 1.على المتكلم التقيد بموضوع النقاش وآدابه وعدم الخروج عنه وعدم تكرار أقواله أو أقوال غيره من الأعضاء، وللرئيس وحده أن يلفت نظر المتكلم إلى ذلك.
2. لا يجوز لغير الرئيس مقاطعة المتكلم أو إبداء ملاحظات على كلامه.
3. إذا لفت الرئيس نظر المتكلم أثناء كلامه مرتين في جلسة واحدة واستمر المتكلم فيما أوجب لفت نظره إليه فللرئيس أن يأخذ رأي المجلس بمنعه بقية الجلسة من الكلام في الموضوع نفسه، ويصدر القرار بدون مناقشة.
4. للرئيس حرمان العضو من استخدام نقاط نظام إذا طلب العضو نقطة نظام مرتين ولم يكن الطلب كذلك.
ب. إذا قرر المجلس منع عضو من الكلام ولم يمتنع أو حاول الإخلال بالنظام فيحق للمجلس بناء على طلب الرئيس أن يقرر إخراجه من قاعة الجلسة، ويترتب على هذا القرار حرمان العضو من الاشتراك في أعمال المجلس بقية الجلسة وعدم إثبات شيء مما قاله في المحضر بعد اتخاذ القرار واعتباره غائباً عن الجلسة ولو لم ينسحب.
ج. إذا صدر قرار من المجلس بحرمان العضو من حضور بقية الجلسة ولم ينفذه طوعاً، فللرئيس أن يوقف الجلسة ويتخذ من الإجراءات ما يلزم لتنفيذ القرار وفي هذه الحالة يمتد الحرمان تلقائياً إلى الجلسات الثلاث التالية.
د- يترتب على قرار الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس إعلان ملخص قرار المجلس على النحو الذي يراه ووقف مخصصاته عن مدة الحرمان .
ه- للعضو الذي حرم من الاشتراك في أعمال المجلس أن يطلب وقف القرار ابتداء من اليوم التالي لحرمانه وذلك بإعلان أسفه واعتذاره خطياً عن عدم الامتثال لقرار المجلس ويتلى الاعتذار في أول جلسة تالية.
المادة (182)
أ. على كل عضو حضور الاجتماعات المقررة في مواعيدها المحددة.
ب.إذا اضطر العضو للانصراف نهائياً من الجلسة وجب عليه الاستئذان خطياً من الرئيس.
ج. يعتبر العضو الذي يخالف احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة متغيباً عن الجلسة دون عذر.
د. كل عضو يتغيب دون عذر عن جلسات المجلس او اجتماعات اللجان ثلاث مرات متتالية او عشر مرات متفرقة خلال الدورة العادية يحرم من المشاركة في الوفود الرسمية خلال تلك الدورة والدورة التي تليها.
المادة (183)
أ- مع مراعاة احكام المادة (90) من الدستور، وبتوصية من لجنة النظام والسلوك يحق للمجلس تجميد عضوية كل من يسيء بالقول أو الفعل او بحمل السلاح تحت القبة او في أروقة المجلس للمدة التي يراها مناسبةً، وبالنظر إلى جسامة كل فعل على حدة.
ب- مع مراعاة الصلاحيات الممنوحه للرئيس في المواد ذوات الأرقام (179, 180 , 181 , 182) من النظام الداخلي إذا لم يمتثل العضو لقرار الرئيس، فللرئيس إحالته إلى لجنة النظام السلوك للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ج- مع مراعاة ما ورد بالنظام الداخلي للمجلس للرئيس إشعار النائب شفوياً أو خطياً بالخطأ المرتكب .
د- مع مراعاة المادة (58) من النظام الداخلي للجنة النظام والسلوك تناط النظر بأي شكوى أو مخالفة تتعلق بمدونة
ذ- السلوك ولها حفظ الشكوى أو التنسيب للمجلس بالقرار الذي تراه مناسباً.