Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
نبض البلد يناقش "الحصانة النيابية" | رؤيا الإخباري

نبض البلد يناقش "الحصانة النيابية"

الأردن
نشر: 2015-03-15 20:30 آخر تحديث: 2016-07-25 07:40
نبض البلد يناقش "الحصانة النيابية"
نبض البلد يناقش "الحصانة النيابية"

رؤيا – محمد المجالي – تناولت حلقة نبض البلد الاحد، موضوع "الحصانة النيابية"، حيث استضافت الحلقة كل من د.مصطفى ياغي - عضو مجلس النواب ومحمد فريحات – عضو مجلس النواب ود. أحمد العويدي – أستاذ القانون/ الجامعة الأردنية.

 

سؤال الحلقة: هل تؤيد رفع الحصانة عن النواب؟

75% نعم

25% لا

وقال النائب محمد فريحات ان الحصانة هي نوع من الحماية القانونية التي يمنحها الدستور حتى يتمكن النائب من القيام بعمله كسلطة تشريعية ورقابية وحتى يتمتع بحرية الكلام وإبداء الرأي وهناك نوعان من الحصانة، "حصانة موضوعية" و"حصانة اجرائية".

واضاف ان التصويت يكون بالاغلبية المطلقة من المجلس وليس من الحضور والمادة 86 من الدستور قررت برفع الحصانة ان يكون هناك سبب كاف، وهناك 4 قضايا ظروفها تشكل سبب غير كاف لرفع الحصانة والقضية السادسة التي تناولناها في اللجنة القانونية هي التحريض على مناهضة الحكم واستخدام الشبكة المعلوماتية للاساءة الى دولة صديقة، كما ان هناك قضايا مشمولة بقضايا حق شخصي وهي مشمولة بالعفو العام.

واشار فريحات ان اللجنة رفعت التوصيات وهي غير ملزمة والمجلس صاحب الكلمة الاخيرة وتصويت النواب هو الفيصل.

وقال "نتمنى ان لا ترفع الحصانة عن اي نائب لكن في موضوع ثبوت تهم وموقوف على المجلس والقضاء والحصانة مؤقتة وفي حالة انتهاء دورة المجلس يستطيع القضاء ملاحقة اي نائب".

من جانبه قال النائب مصطفى ياغي "كنا في حالة مخاض عسير بين مؤيد ومعارض في رفع الحصانة، وموضوع الحصانة والدعاوى الحقوقية بمواجهة اي نائب ولا يتطلب ذلك الاذن برفع الحصانة من مجلس النواب، وهناك نوعان بالقضايا جزائية، وهي جنحوية وجنائية، ونتعامل مع 5 قضايا جنحوية وهي لا تستوجب التوقيف وجرم الجناية هي في الحالة السادسة".

واضاف ياغي "قضايا الشتم والذم والتحقير مرتبطة بالحق الشخصي وتوقف الملاحقة فيها وليس ثمة سبب كافي لرفع الحصانة واللجنة القانونية تنسب حسب المادة 148 من الدستور، والطلبات جاءت على فترتين الفترة الاولى جاءنا بها 4 طلبات وهي لقضايا شتم وذم وواحدة لقضية اصدار شيك بدون رصيد".

واشار بأن اللجنة القانونية لا تتدخل في باطن "البيّنة"، وانما بالطلب فإذا كان هناك سبب كاف نتعامل بها بسرعة لعدم تعطيل القضاء والطلب السادس جاء بإسناد وصلاحية من المدعي العام لكن الأوراق التي جاءت فيها النيابة العامة تعارض المادة 47 من النظام الداخلي لأنها غير مستكملة، ولم نجد أي دليل يستلزم اتخاذ اجراءات عازلة.

وقال "النتائج النهائية ان اللجنة القانونية نسبت برفع الحصانة عن النواب الستة والمجلس هو صاحب القرار من خلال التصويت على رفعها، وبعد انتهاء الدورة العادية يبدأ القاضي بإجراء المحاكمة لأي نائب غيابيا.

واشار ان المجلس امام استحقاق دستوري وقانوني، وفي جلسة يوم الاحد المقبل ستعرض اللجنة القانونية القضايا على المجلس وسيتم التصويت برفع الحصانة او انها لا ترفع.

من جهته قال د. احمد عويدي ان الحديث في موضوع الحصانة فيه كثير من الجدل الفقهي والحصانة تمنح لأكثر من شخص وهذا الامر يحتاج الى توازن غاية في الاهمية والحصانة تمنح للامة وليس لشخص النائب وهي حق لأنه يؤدي دور تشريعي ورقابي وبالتالي يجب ان يتمتع بها ولا يعطل دوره بأن يلاحق في قضايا معينة وان يمارس دوره دون اي تشتيت.

واضاف "اذا ارتكب النائب جرم يستوجب العقاب فهذا له وسائله ويجب ان نفرق بين المسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية، وحصانة النائب هي محددة في الدستور وموضوعية واجرائية وتأكيد من المشرع على أهمية الموضوع بأن النظام الداخلي حدد موضوع رفع الحصانة بعرضه على النواب والاعيان واحالته الى اللجنة القانونية ووجود ادلة الاثبات، وهل يشكل جرم او لا يشكل جرم، وهي ملزمة بأن ترفع تقريرها في غضون 15 يوم وتحكم بالظاهر".

وبيّن "ان المادة 86 من الدستور تحدثت عن الحصانة الاجرائية والموضوعية وهي في الافعال والاقوال من النائب داخل القبة وخلال فترة عمر المجلس ووفق النظام الداخلي، والاجرائية بأن تبدأ الاجراءات والسير بها والتقاضي امام المحاكم، والمشرع يقول اذا كان هناك سبب كاف ومعيار محدد حتى تتمكن المحكمة بالسير في الاجراءات وجاء النص بإعطاء مجلس النواب هذه الصلاحية وهي التصويت وتخضع للسلطة التقديرية".

وقال "في الجرائم الانتخابية تم توقيف احد المرشحين في الانتخابات الاخيرة في دائرة من الدوائر وطلب الشارع محاكمته والتوقيف هنا لا يعني انه ثبت عليه الجرم واذا ما صدر حكم قضائي وبدرجه قطعية ومرت بكامل المراحل فهذا لا يعني قرينة البراءة".

ولفت بأن ليس كل قضية فيها حق عام، فقضايا الذم والقدح تتوقف عند الحق الشخصي، واسقاط الحق الشخصي والصلح يؤثر على نتيجة الحكم، وليس بالضرورة انتهاء القضية.

أخبار ذات صلة

newsletter