مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

دورية نجدة وسيارة إسعاف

Image 1 from gallery
Read in English
Read in English

مصدر أمني: مقتل سيدة بالرصاص في عمّان

نشر :  
10:49 2024-08-05|
  • الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم
  • شهود عيان: حادثة إطلاق النار وقعت عن طريق الخطأ

توفيت سيدة في منطقة عراق الأمير بالعاصمة عمان بعد إصابتها بعيار ناري أطلقه نجلها، وفقاً لمصدر أمني.


وقال المصدر الأمني لـ"رؤيا" الاثنين، إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم، وضبطت السلاح المستخدم في الجريمة.

وأضاف أن الاجهزة الأمنية فتحت تحقيقا بالحادثة للوقف على أسبابها وتداعياتها.

وذكر شهود عيان لـ"رؤيا"، إن الحادثة وقعت عن طريق الخطأ، وخلال عمل المتهم على تنظيف السلاح المستخدم.

قانون العقوبات الأردني

وبحسب قانون العقوبات الأردني 1960 وتعديلات فان عقوبة القتل في القانون الأردني تختلف تبعًا إلى معايير عينها قانون العقوبات الأردني (16) لسنة (1960)، وتتمثل تلك المعايير بما يلي:

القصد الجنائي في القتل.

سبق الإصرار لدى الجاني.

النية والدافع لجريمة القتل.

صفة المجني عليه.

ارتباط جريمة القتل مع جريمة جنائية، أو جنحية.

ترافق جريمة القتل بظروف مشددة، أو بأسباب وأعذار مخففة.

معايير عقوبة القتل في القانون الأردني عقوبة القتل في القانون الأردن تتبع إلى معايير عينها قانون العقوبات الأردني (16) لسنة (1960)، وتتمثل بما يلي: القصد الجنائي في القتل. سبق الإصرار لدى الجاني. النية والدافع لجريمة القتل. صفة المجني عليه. ارتباط جريمة القتل مع جريمة جنائية، أو جنحية. ترافق جريمة القتل بظروف مشددة، أو بأسباب وأعذار مخففة.

الحق العام في القتل

يتمثل الحق العام في القتل بالإعدام، أو بالسجن، وذلك وفقًا لأحكام الهيئة القضائية التي تُحدد نوع العقوبة ومدة الحق العام في القتل، تبعًا إلى نوع الجناية وما يرتبط بها من ظروف مشددة، أو أعذار وأسباب مخففة، أو اقترانها بأي مخالفة للقانون، سواء أكانت جنائية، أم جنحية. ولا يمنع إسقاط الحق الشخصي في جريمة القتل من الاستمرار بالحق العام فيها.

عقوبة القتل الخطأ

اعتمادًا على قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960) – المادة رقم (64)، فإنه تُعد الجريمة على أنها خطأ، إذا نجم الفعل المؤدي إليها عن الإهمال، أو قلة الاحتراز، أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة.

وبالاعتماد على قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960) – المادة رقم (343) والتي تنص على عقوبة القتل من غير قصد، فإنه يُعاقب بالسجن من (6) أشهر إلى (3) سنوات، كل من تسبب بموت أحدٍ عن إهمال، أو قلة احتراز، أو عن عدم مراعاة القوانين والأنظمة.

الفرق بين القتل غير العمد والقتل غير القصد

لم يفرِق المشرع الأردني في قانون عقوباته بين القتل دون القصد والقتل غير العمد، واعتبره من وجوه القتل الخطأ.

أما عقوبة القتل في القانون الاردني فرقت بين عقوبة القتل الخطأ وعقوبة القتل الغير عمد، أي بين الوفاة الناتجة عن الإهمال، أو قلة الاحتراز، أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة، وبين الوفاة التي حصلت نتيجةً لاعتداء الفاعل رغمًا من انتفاء القصد الجنائي ونية القتل لدى الجاني، إذ اعتبره القانون الأردني إيذاءً مُفضيًا إلى الموت، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادتين رقم (330، 330 مكررة) من قانون العقوبات الأردني.

عقوبة القتل القصد في القانون الأردني

عرف التشريع الأردني في عقوبة القتل مع سبق الإصرار على أنه؛ القصد المُصمم عليه قبل الفعل ولو كان مُعلقًا على حدوث أمر، أو موقوفًا على شرط لارتكاب جنحة، أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاءً شخص معين، أو غير معين وجده، أو صادفه.

واستنادًا إلى قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960) – المادة رقم (326، 327) فإنه يُعاقب بالأشغال عشرين عام كل من قتل إنسانًا قصدًا، وبالأشغال المؤبدة إذا ارتُكب القتل العمد في أي من الحالات الآتية:

تمهيدًا لجنحة، أو تسهيلًا، أو تنفيذًا لها.

تسهيلًا لفرار المحرضين لجنحة، أو فاعليها، أو المُتدخلين فيها، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.

إذا كانت جريمة القتل القصد على موظف أثناء ممارسته لوظيفته، أو لِما أجراه بحكمها.

إن كانت جريمة القتل القصد على أكثر من شخص.

إذا اقترنت جريمة القتل القصد بتعذيب المقتول قبل قتله.

واعتمادًا على قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960) – المادة رقم (328)، يُعاقب بالإعدام على كل من قتل إنسانًا قصدًا، في أيٍ من الحالات الآتية:

إذا ارتُكب جرم القتل القصد مع سبق الإصرار.

إذا ارتكب تمهيدًا، أو تسهيلًا، أو تنفيذًا لجناية.

إذا ارتكب تسهيلًا لفرار المحرضين على جناية، أو فاعليها، أو المُتدخلين فيها، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.

إذا كان المقتول أحد أصول القاتل.

حكم الشروع بالقتل في القانون الأردني

عرف قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960) – المادتين رقم (68، 69) الشروع بأنه؛ البدء في تنفيذ أيٍ من الأفعال المؤدية إلى ارتكاب جناية، أو جنحة، ولا يُعتبر شروعًا مجرد العزم على ارتكابها، أو الأعمال التحضيرية لها.

وكل من شرع في أيٍ من أفعال الجرم الإجرائية ورجع باختياره عنها، لا يُعاقب إلا على ما ارتكبه منها إذا كانت تُشكِل جرمًا، أو مخالفة للقانون في حد ذاتها.

وعطفًا على ما سبق، فإن للشروع بالقتل أنواع، وكل نوع له عقوبة معينة، يُعتمد في تعيينها على عقوبة القتل في القانون الاردني، وعلى قانون العقوبات الأردني المادتين رقم (68، 70)، إذ نميز بين نوعين، أو حالتين من الشروع في القتل، هما:

عدم تمكن الجاني من إتمام الأفعال اللازمة لتحقق الجريمة بسبب قيام ظروف، أو أسباب مانعة لإتمامها لا دخل لإرادته فيها.

تمكن الجاني من إتمام الأفعال اللازمة لتحقق الجريمة ولأسباب، أو ظروف لا دخل لإرادته فيها، لم تتحقق تلك الجريمة.