Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
نظام المنافع التأمينية بـ (الضمان) يرفع علاوة الإعالة | رؤيا الإخباري

نظام المنافع التأمينية بـ (الضمان) يرفع علاوة الإعالة

الأردن
نشر: 2015-03-06 21:39 آخر تحديث: 2016-07-24 15:00
نظام المنافع التأمينية بـ (الضمان) يرفع علاوة الإعالة
نظام المنافع التأمينية بـ (الضمان) يرفع علاوة الإعالة

رؤيا - الراي - صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على نظام المنافع التأمينية لعام 2015 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وكشف مدير المركز الاعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي عن أبرز المنافع التأمينية التي تضمنها النظام لعام 2015 الصادر بمقتضى المادة (106) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014، وهي منافع يتميّز بها القانون الجديد عن القانون المؤقّت السابق.


وقال الصبيحي في تصريح لـ»الرأي» ان النظام رفع علاوة الإعالة من 20% إلى 24% عن ثلاثة معالين، حيث كانت في القانون المؤقت السابق تتراوح ما بين 20 ديناراً إلى 100 دينار، فأصبحت تتراوح ما بين 30 ديناراً إلى 150 ديناراً. وتشمل رواتب الشيخوخة والتقاعد المبكر.


كما رفع نصيب الوالدين عن ابنهم المتوفّى من الثلث للواحد أو الاثنين إلى ثلاثة أرباع الراتب المستحق في حال لم يكن هناك ورثة مستحقون آخرون.
واضاف انه وبحسب النظام يتم احتساب راتب تقاعد الشيخوخة والمبكر وفق معامل منفعة 2.5% بدلاً من 1.87% لمتقاعدي المبكر عند سن 45 سنة، مع خصم يبدأ من 20% عند هذه السن.
و إعادة العمل بالتقاعد المبكر بعد أن أوقفه القانون المؤقت السابق تماماً عن المشتركين الجدد، وسيكون هذا التقاعد ضمن خيارين:
الأول: إكمال سن 45 سنة مع مدة اشتراك بالضمان لا تقل عن 25 سنة للذكور والإناث.
الثاني: أو إكمال سن 50 سنة مع مدة اشتراك لا تقل عن 21 سنة للذكور، و 19 سنة للإناث.
وسمح النظام لمتقاعد المبكر الأردني بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي (يتراوح ما بين 45% إلى 85%) وبحد أعلى ألف دينار فقط مع أجره من العمل في حال عودته لسوق العمل وهو دون سن الستين بالنسبة للذكر، ودون سن 55 بالنسبة للأنثى.
ومنح المتقاعد مبكراً نصف الزيادة العامة (الزيادة العامة على الرواتب التقاعدية هي 40 ديناراً) حيث سيمنح المتقاعد مبكراً الذي لا يعود إلى عمل مشمول بالضمان 20 ديناراً ويمنح العشرين الأخرى عند إكماله سن الشيخوخة.
كما سمح لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الذي يعود إلى سوق العمل بأن يجمع ما نسبته 50% من هذا الراتب مع أجره من العمل (وقد كان في القانون المؤقت السابق لا يجمع سوى نصف الحد الأدنى لراتب التقاعد، أي 25 ديناراً فقط مع أجره من العمل).
و السماح للأرملة المتقاعدة أو التي تعمل بالجمع بين راتبها التقاعدي أو أجرها من العمل ونصيبها كاملاً الذي يؤول إليها من زوجها المتوفّى(قبل القانون المؤقت السابق كانت الأرملة صاحب التقاعد أو العاملة بأجر تحصل فقط على 50 ديناراً من هذا النصيب).
وبحسب النظام أصبح حق الحصول على بدل إجازة الأمومة للمشتركات بالضمان، غير محدد بعدد معين من الولادات وإنما مفتوح(في القانون المؤقت السابق كان محدداً بأربع ولادات فقط) كما تم تخفيض مدة الاشتراك المطلوبة السابقة على إجازة الأمومة مباشرةً من 9 أشهر متصلة إلى 6 أشهر متصلة، وذلك لتمكين المرأة المؤمن عليها من الاستفادة من بدل إجازة الأمومة من الضمان.
وربط النظام الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال بالتضخم سنوياً للحفاظ على قوتها الشرائية(المبكر يُربط بالتضخم عند إكمال صاحبه سن الشيخوخة).


ووضع النظام سقف للأجر الخاضع لاقتطاعات الضمان (رواتب المشتركين) وتحديده بـ (3) آلاف دينار مع ربطه بالتضخم سنوياً، وذلك للحد من أي رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً. ولتحقيق مزيد من العدالة بين المشتركين للاستفادة من منافع الضمان بتوازن وبما يحقق اعتبارات الكفاية الاجتماعية.


وأتاح النظام المجال لصاحب العمل «المنشأة» بالتبليغ عن إصابة العمل خلال (14) يوم عمل بدلاً من (7) أيام عمل كما كانت في القانون السابق، وإتاحة المجال للعامل المصاب أو لذويه بالتبليغ عن الإصابة في حال لم يقم صاحب العمل بذلك خلال مدة (4) أشهر بدلاً من شهرين كما كانت في القانون السابق، وذلك حرصاً على حماية العامل الذي يتعرض لإصابة عمل وصوناً لحقوقه في الضمان.


ومكن النظام المشترك اختيارياً من الحصول على راتب العجز الطبيعي الجزئي الدائم، في حين كان محروماً من الحصول على هذا الراتب وفقاً للقانون السابق.
وعرف النظام المهن الخطرة في القانون: وهي (المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المؤمن عليه نتيجة تعرضه لعوامل خطرة في بيئة العمل) وهناك جدول ملحق بنظام المنافع التأمينية يُحدّد هذه المهن، وقد أتاح القانون للعاملين في أي من هذه المهن فرصة التقاعد مبكراً عند إكمال سن 45 عاماً، مع مدة اشتراك لا تقل عن 18 سنة بالنسبة للذكور، و 15 سنة بالنسبة للإناث.


وعزز النظام قضايا السلامة والصحة المهنية ورفع نسبة الاشتراك عن تأمين إصابات العمل على المنشآت غير الملتزمة بقواعد وشروط السلامة والصحة المهنية ومعاييرها من 2% لتصل بحد أقصاه 4%.


واضاف النظام 28 مرضاً مهنياً جديداً إلى قائمة الأمراض المهنية التي تضمنها القانون ضمن ملحق خاص به، حيث كان عددها في القانون السابق (30) مرضاً مهنياً فقط فأصبح عددها في القانون الجديد (58) مرضاً مهنياً.

أخبار ذات صلة

newsletter