مطرقة - تعبيرية
جنايات إربد تغلّظ عقوبة مكرّر للجرائم وترفعها لـ٤ سنوات ونصف
أصدرت محكمة جنايات إربد حكما قضائيا بحقِ احد المكررين، ورفعت بموجبه العقوبة لتصل إلى 4 سنوات ونصف.
وقالت الأمانة العامة في المجلس القضائي، اليوم الثلاثاء، إنَّ المحكمة قضت في حكم صادر عنها بتجريم أحد المكرِّرين خلافاً لأحكام المادة (404) من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، وكونه من المكررين بالمعنى القانوني فقد قرَّرت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 4 سنوات ونصف والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.
وأضافت أنَّ تشديد العقوبة يأتي سنداً لأحكام المادة (101) من قانون العقوبات والتي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكررّي ارتكاب الجنايات، وصدرت بحقه أحكام لم يمضِ عليها 10 سنوات ولم تسقط عنه، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، وأن مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.
كذلك قررت محكمة جنايات عمان، وفي حكم صادر عنها جمع العقوبة بحق أحد الأشخاص كرر ارتكاب الجنايات لتصل إلى 3 سنوات و6 أشهر.
وقالت الأمانة العامة في المجلس القضائي، اليوم الثلاثاء، إن أحد المكررين تقدم بطلب لدمج العقوبات الصادرة بحقه، حيث سبق وأن صدر بحقه 4 أحكام تتراوح عقوباتها بين الأشغال المؤقتة لمدة سنة وحتى سنتين ونصف مع الأشغال الشاقة المؤقتة، وكون المستدعي مكررا بالمعنى القانوني فقد قررت المحكمة جمع العقوبات الصادرة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 3 سنوات و6 أشهر.
وأضافت أن جمع العقوبات يأتي سنداً لأحكام المادة (72) والتي أعطت للمحكمة صلاحية جمع العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة عن الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانوناً للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها في الجنايات بمقدار مثلها في الجنح أو إدماجها.
يُشار إلى أنَّ جمع العقوبات بحق المكررين لارتكاب الجنايات يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.