مطرقة المحكمة وسماعة طبيب - تعبيرية
"الأخطاء الطبية".. بين الدعوات لتشديد الرقابة وسيادة القانون
في كل حادثة يتجدد الحديث عن قانون مساءلة الأخطاء الطبية، ويتجدد معها التأكيد على دور القانون والقضاء كونه الفيصل في الحوادث التي لا تنفع معها كلمة "لو".
حادثة وفاة الطفلة لين أفجعت الأردنيين، الذين وصفوا أن تشخيص حالتها الصحية ومعرفة سبب الألم الذي كانت تعانيه، يعد من أبسط الأمور التي يمكن لأي طبيب معرفتها، الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه والسؤال ما إن كانت الفاجعة تجد لها قانونا منصفا، يطفي ولو بعضا من ألم وحسرة والد ووالدة لين.
القانون شامل وواضح
رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور أحمد السراحنة، أكد في تصريح لـ"رؤيا"، أن قانون مساءلة الأخطاء الطبية تم إقراره من قبل مجلس النواب السابق (الثامن عشر)، وهو قيد التنفيذ.
وأوضح السراحنة أنه في حالة الخطأ الطبي، فإن القضاء ومن خلال القانون يعمل على تشكيل لجنة، أو يطلب من وزارة الصحة تشكيل من اللجنة الفنية العليا، لدراسة الحالة وتباعا إصدار التقرير النهائي (تقرير خبرة)، ومن ثم يحدد القضاء العقوبة بموجب القانون.
ولفت السراحنة إلى أن أهم ما في ذلك القانون أنه يجمع جميع الاختصاصات في اللجان التي تعمل على التحقيق في كل حالة على حدة.
دعوات لتكثيف الرقابة
أردنيون طالبوا الجهات المعنية بضرورة تكثيف الرقابة على المؤسسات الصحية، التي تعد من مهام وزارة الصحة، لما لذلك من أهمية في السيطرة وضبط الأخطاء الطبية التي قد تؤدي في بعض الأحيان إلى فقدان إنسان لحياته أو تؤدي إلى مشاكل مزمنة لا يمكن شفاؤها.
وقال السراحنة إنه طلب من مدير مستشفى البشير تحويل ملف الطفلة لين إلى القضاء لمحاسبة المقصرين وفقا للقانون، في الوقت الذي أثبت فيه تقرير الطب وجود تسمم بالدم نتيجة انفجار الزائدة الدودية، وبذلك يصبح السبب الرئيس للوفاة واضحا.
وأشار السراحنة إلى أن السبب الرئيس بالأخطاء التي تحدث في المستشفيات الحكومية هو نقص الكوادر والضغط الكبير عليها وعدم وجود الخبرة، إضافة إلى عدم توفر الأسرة، محملا وزارة الصحة مسؤولية ذلك.
نص القانون
وتاليا نص بعض مواد قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم 25 لسنة 2018، المنشور على الصفحة 3420 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5517 بتاريخ 31 أيار/مايو 2018.
المادة 4
تحدد المسؤولية الطبية والصحية بناء على مدى التزام مقدم الخدمة ومكان تقديمها بالقواعد المهنية ذات العلاقة ويدخل في تحديدها مكان تقديم الخدمة والمعايير الخاصة بها والعوامل والظروف التي تسبق أو تتزامن او تتبع عمل مقدم الخدمة والإجراءات الطبية او الصحية المقدمة لمتلقي الخدمة.
المادة 5
يجب على مقدم الخدمة تأدية عمله وفقا لما تقتضيه أخلاقيات المهنة ودقتها وأمانتها ووفقا للأصول العلمية المتعارف عليها، وبما يحقق العناية اللازمة للمريض وعدم استغلال حاجته لغرض تحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره ومن دون تمييز بين المرضى والالتزام بالتشريعات المعمول بها .
المادة 8
يحظر على مقدم الخدمة ما يلي:
أ. معالجة متلقي الخدمة دون رضاه وتستثنى من ذلك الحالات التي تتطلب تدخلا طبيا طارئا ويتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب أو التي يكون فيها المرض معديا أو مهددا للصحة أو السلامة العامة وفق ما ورد في التشريعات الناظمة.
ب. الامتناع عن تقديم الخدمة في الحالات الطارئة أو الانقطاع عن تقديمها في جميع الأحوال إلا إذا خالف متلقي الخدمة التعليمات أو كان الامتناع أو الانقطاع راجعا لأسباب خارجة عن إرادة مقدم الخدمة.
ج. استعمال وسائل تشخيصية أو علاجية أو أدوية غير مجازة لعلاج متلقي الخدمة.
د. وصف العلاج قبل إجراء الكشف اللازم على متلقي الخدمة.
هـ. إفشاء أسرار متلقي الخدمة التي يطلع عليها أثناء مزاولة المهنة أو بسببها سواء أكان متلقي الخدمة قد عهد إليه بهذا السر وأتمنه عليه أم كان مقدم الخدمة قد أطلع عليه بنفسه، ولا يسري هذا الحظر في أي من الحالات التالية:
1. إذا كان إفشاء السر بناء على طلب متلقي الخدمة وبموافقته الخطية.
2. إذا كان إفشاء السر لمصلحة الزوج أو الزوجة وتم إبلاغه شخصيا.
3. إذا كان الغرض من إفشاء السر منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة الرسمية المختصة.
4. إذا كان مقدم الخدمة مكلفا بذلك قانونا.
5. اذا كان إفشاء السر أمام اللجنة الفنية العليا.
و. الكشف السريري على متلقي الخدمة من غير جنس مقدم الخدمة دون حضور طرف ثالث إلا في الحالات الطارئة.
ز. إيواء متلقي الخدمة في غير الأماكن المعدة لذلك، عدا ما تقتضيه الحالات الطارئة.
ح. إجراء عمليات تغيير الجنس.
طـ. إجراء عمليات الاستنساخ البشري، كما يحظر إجراء الأبحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ كائن بشري.
ي. إجراء أبحاث او تجارب طبية على الإنسان إلا بعد موافقته الخطية والحصول على تصريح كتابي بذلك من الجهة التي تحددها الجهات المعنية وحسب التشريعات الناظمة.
ك. القيام بإجراءات طبية أو عمليات جراحية غير ضرورية لمتلقي الخدمة دون موافقته المستنيرة.
المادة 9
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:
أ. يشكل الوزير لجنة تسمى ( اللجنة الفنية العليا) على النحو التالي:
1. خمسة من أطباء الاختصاص ممن لا تقل ممارستهم للمهنة عن عشر سنوات.
2. اثنان من أطباء اختصاص الأسنان ممن لا تقل ممارستهم للمهنة عن عشر سنوات.
3. صيدلاني ممن لا تقل ممارسته للمهنة عن عشر سنوات.
4. ممرض ممن لا تقل ممارسته للمهنة عن عشر سنوات.
5. ممثل عن المهن الصحية يسميه الوزير ممن لا تقل ممارسته للمهنة عن عشر سنوات.
6. المستشار القانوني في الوزارة.
ب.1. تنتخب اللجنة في أول اجتماع تعقده رئيسا لها ونائبا له من بين أعضائها.
2. تكون مدة العضوية للأعضاء المنصوص عليهم في البنود من (1) إلى (5) سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة .
3. يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها.
ج. تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
1. النظر في الشكاوى المقدمة من متلقي الخدمة أو ورثته أو وليه او وصيه الى الوزير أو النقابة المعنية بحق مقدم الخدمة ورفع القرار بشأنها إلى الوزير او النقابة المعنية .
2. تقديم الخبرة الفنية في الدعوى أو الشكوى بناء على طلب الجهة القضائية المختصة .
د. على اللجنة اتخاذ قراراتها أو تقديم الخبرة الفنية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الشكوى أو طلب الخبرة الفنية.
هـ. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.
و. على اللجنة تشكيل لجان فرعية متخصصة من خارج اعضائها تتولى إبداء رأيها في الطلبات التي تحيلها إليها اللجنة وعلى هذه اللجان رفع تقريرها بشأنها إلى اللجنة.
ز. يقسم أعضاء اللجان قبل مباشرتهم أعمالهم امام الوزير اليمين التالية:
أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بكل أمانة وإخلاص وأن أقوم بمهامي وواجباتي بتجرد وحياد دون أي تمييز".
المادة 10
أ. للمشتكي او لمقدم الخدمة المشتكى عليه حق الاعتراض على القرار الصادر عن اللجنة الفنية العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
ب. على اللجنة الفنية العليا تشكيل لجنة فرعية أخرى لدراسة الاعتراض ورفع تقريرها الى اللجنة الفنية العليا .
ج. في حال اختلاف تقرير اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (و) من المادة (9) والفقرة (ب) من هذه المادة من هذا القانون تجتمع اللجنتان لاعتماد احد التقريرين ورفعه الى اللجنة الفنية العليا وفي هذه الحالة يعتبر القرار المعتمد منها قرارا قطعيا.
المادة 12
أ. على الرغم مما ورد في أي قانون آخر لا يجوز توقيف مقدم الخدمة بجرم ارتكاب خطأ طبي أثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة .
ب. لا يحول الإجراء المتخذ وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المـادة دون قيام الجهة المختصة وفقا لأحكام التشريعات النافذة بكف يد مقدم الخدمة عن مزاولته لمهنته واتخاذ أي إجراء تأديبي آخر بحقه في حال صدر قرار قضائي قطعي بعدم مسؤوليته.
المادة 15
مع مراعاة الأحكام الخاصة بمكافحة الأمراض السارية، لا يجوز:
أ. إخراج متلقي الخدمة من مكان تقديم الخدمة إلا في الحالات التالية:
1. اذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول الطبية المتعارف عليها من خلال قرار يصدر من مقدم الخدمة المعالج.
2. نقله إلى مكان تقديم خدمة آخر لاستكمال علاجه شريطة توفر مستلزمات النقل الصحي السليم وعدم تضرر متلقي الخدمة في عملية النقل.
3. بناء على طلب متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية رغم تبصيره بعواقب خروجه دون النصيحة الطبية ويؤخذ منه إقرار خطي بتحمله المسؤولية .
4. موافقة خطية من احد الاطباء في مكان تقديم الخدمة اذا كان متلقي الخدمة ناقص الاهلية او عديمها وبإقرار من وليه او وصيه بمسؤولية نقله الى مكان تقديم خدمة آخر.
ب. إبقاء متلقي الخدمة بغير مبرر طبي داخل مكان تقديم الخدمة.
المادة 16
أ. لا يجوز إنهاء حياة متلقي الخدمة أيا كان السبب ولو كان بناء على طلبه او طلب وليه او الوصي عليه.
ب. لا يجوز رفع اجهزة الانعاش عن متلقي الخدمة إلا اذا توقف القلب توقفا تاما ونهائيا، او توقفت جميع وظائف الدماغ توقفا تاما ونهائيا وفقا للمعايير الطبية الدقيقة وقرر الاطباء المعالجون بان هذا التوقف لا رجعة فيه.
المادة 17
أ. ينشأ في المجلس الصحي العالي صندوق يسمى صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية.
ب. يلتزم مكان تقديم الخدمة بالتأمين على مقدمي الخدمة العاملين لديه في هذا الصندوق.
ج. تحدد إدارة الصندوق وجميع الشؤون المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 20
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر:
أ. يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (7) والفقرات (أ)، (ج)، (د)،(هـ)، (و)، (ز) من المادة (8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.
ب. يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (11) والفقرة (ب) من المـادة (19) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة 21
أ. يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار كل من يخالف أحكام الفقرة (ط) من المادة (8) والمادة (14) من هذا القانون.
ب. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (1000) دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام الفقرة (ي) من المادة (8) من هذا القانون.
المادة 22
يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من يخالف حكم الفقرة (ح) من المادة (8) من هذا القانون.
المادة 23
يعاقب بغرامة لا تقل عن (2000) دينار ولا تزيد على (5000)) دينار كل من يخالف أحكام الفقرتين (ب) و( ك) من المادة (8) من هذا القانون .
المادة 24
تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون اذا كان مرتكب الخطأ الطبي تحت تأثير مخدر او مؤثر عقلي.
المادة 25
أ. للمشتكي او ورثته التصالح مع المشتكى عليه في أي مرحلة تكون عليها الشكوى وحتى لو كانت أمام اللجنة الفنية العليا.
وفي هذه الحالة تسقط هذه الشكوى ولا يلاحق المشتكى عليه.
ب. اذا تم الصلح بعد صدور الحكم في الدعوى يوقف تنفيذ العقوبة.
ج. في الأحوال جميعها لا يؤثر الصلح على حقوق المتضرر في اللجوء للقضاء لطلب التعويض.