مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

1
Image 1 from gallery

مصدر: وزارة العدل لم تتسلم مقترحا لـ "العفو العام"

نشر :  
00:04 2014-12-13|

رؤيا - الغد - في وقت تقدم فيه نواب الشهر الماضي بمقترح لمشروع قانون عفو عام، واعطائه صفة الاستعجال، أكد مصدر مطلع في وزارة العدل أن الوزارة لم تتسلم من الحكومة أي مقترح خاص بإصدار مشروع قانون للعفو العام حتى اللحظة.
وأشار المصدر إلى أنه في حال ورد للوزارة مشروع لقانون عفو عام، فستبحثه وتدرسه لجنة مختصة، ستعمل على إعداده بعناية تامة، لتنعكس ثماره على المجتمع.
وبين أن أي تصريحات حول هذا الموضوع، مرتبطه إلى حد بعيد بحساسيته، والتخوف من تزايد الجنح والمخالفات في الفترة الحالية.
وكان 11 نائبا طالبوا في المقترح الذي تبناه النائب خليل عطية، رئيسَ مجلسهم بالسير في إجراءات العفو العام، حسب الأصول، ومنحه صفة الاستعجال لعدة أسباب "موجبة".
ومن هذه الإسباب أن المواطن يمر بظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، تنعكس على المحكومين والموقوفين أيضا، وأهاليهم وذويهم، وفي ذلك "تخفيف للأعباء على المواطن".
ولفت المقترح النيابي إلى أن الدراسات والإحصاءات في علوم الإجرام والعقاب "تشير إلى أن عقوبة الحبس هي رادع، ولكن صدور العفو عن مرتكبي الجرائم أو المخالفات أو الجنح، هو تعهد نفسي وخلقي، بين أصحاب العفو ومجتمعهم، بعدم العودة مطلقاً لارتكاب الجرائم"، مقدرين ان ذلك "سيجني ثماره المجتمع، ويبعث وينمي روح الانتماء والولاء للوطن".
واستثنى النواب المقترحون للمشروع، تضمينه استثناءات لبعض الجرائم، "بحيث لا يشمل الإعفاء الجرائم التالية، سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل، أو المحرض، أو الشروع التام في أي منها، وهي: التجسس، المخدرات، التعامل بالرق، الخيانة، تزوير البنكوت، التزوير الجنائي، السرقة المنصوص عليها في المواد من 400-406 من قانون العقوبات، الإفلاس الاحتيالي، الغش اضراراً بالدائنين".
يذكر أن قانون العفو العام لسنة 2011، الذي صدر بقانون مؤقت، طالب، بحسب المادة 2 منه، بإعفاء جميع الجرائم الجنائية والجنحوية والمخالفات والأفعال الجرمية، التي وقعت قبل صدور القانون، في الاول من حزيران (يونيو) 2011، أكانت صدرت فيها أحكام محاكم نظامية أو خاصة بمختلف أنواعها، أو لم يفصل بها، وما تزال منظورة أمامها، أو أمام سائر جهات النيابة العامة أو الضابطة العدلية، بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها، وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية، كانت أم فرعية، تتعلق بأي من تلك الجرائم، بما في ذلك رسوم المحاكم الجزائية.
كما نص على إعفاء "القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها، أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحوية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية".
واستثنى القانون حينه، الجرائم التالية: جرائم التجسس، جرائم المخدرات، الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي، جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة، الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة، وجرائم إساءة الائتمان والسرقة والاختلاس، جرائم تزوير البنكنوت، جرائم التزوير (الجنائي)، جرائم الاعتداء على العرض، وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف، جرائم القتل وجرائم الضرب المفضي إلى الموت، وجرائم إيذاء الأشخاص والمشاجرات وجرائم السرقة (الجنائية)، وجرائم الاحتيال وجرائم الشيك وجرائم الإفلاس الاحتيالي، وجرائم الغش وإلاضرار بالدائنين وجرائم التعامل بالرق والاتجار بالبشر، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وقضايا الأسلحة والمفرقعات).