الحكومة تقدم لمجلس النواب قانون حظر الأسلحة الكيميائية
رؤيا - الاناضول - قدمت الحكومة الأحد لمجلس النواب مشروع قانون حظر الأسلحة الكيميائية لسنة 2014 الهادف إلى حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية.
ويأتي تقديم الحكومة بحسب مسودة القانون عقب توقيع الأردن على اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية عام 1997 وامتثالاً للمادة السابعة في الاتفاقية التي تؤكد على حظر صنع وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية.
وصوت مجلس النواب بالإجماع على إحالة مشروع القانون إلى اللجنة القانونية في المجلس، وهي إحدى اللجان الدائمة في المجلس، إذ تقوم وفق النظام الداخلي لمجلس النواب بمناقشة القانون مع الجهات المختصة وتقوم بإجراء التعديلات اللازمة على القانون، لتقدمه بعد ذلك للمجلس مجتمعاً والذي يصبح صاحب القول الفصل فيه.
وبعد ذلك يحيل مجلس النواب مشروع القانون لمجلس الأعيان "الغرفة الأولى للبرلمان" الذي يمتلك وفق الدستور الأردني صلاحية رفضه أو رده أو إجراء التعديلات اللازمة عليه، وفي تلك الحالة التي يختلف فيها المجلسان على مشروع أي قانون تعقد جلسة مشتركة بينهما ويتم التصويت على القانون بحضور أعضاء المجلسين النواب (150 عضوا)، والأعيان (75 عضواً)، ويحظى القانون بالموافقة في حال حصوله على الأكثرية والتي تمثل وفق الدستور ثلثي الاعضاء الحاضرين للجلسة.
وبحسب الدستور الأردني، فإن القانون يصبح نافذاَ بعد أن يقره البرلمان بشقيه، ليصار بعدها إلى رفع القانون إلى العاهل الأردني الذي يعتبر توقيعه بمثابة المصادقة الأخيرة على أي قانون، ويصار بعدها إلى نشره في الجريدة الرسمية التي تصدر عن الحكومة الأردنية مرتين شهرياً.
وتوجب المادة السابعة في الاتفاقية الموقعة في 13 يناير/ كانون الثاني 1993 في باريس ودخلت حيز التطبيق في 29 أبريل/ نيسان 1997، أن على الدول الموقعة على الاتفاقية التعهد بأن "تعتمد كل دولة طرف وفقاً لإجراءاتها الدستورية التدابير الضرورية لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية وأن تحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في أي مكان على إقليمها أو في أي أماكن أخرى خاضعة لولايتها على نحو يعترف به القانون الدولي الاضطلاع بأية أنشطة محظورة على أية دولة بموجب طرف الاتفاقية بما في ذلك من تشريعات جزائية بشأن هذه الأنشطة".
وأن لا تسمح الدول الموقعة في أي مكان خاضع لسيطرتها بأية أنشطة محظورة على أي دولة طرف بموجب الاتفاقية، وأن تمدد تطبيق تشريعاتها الجزائية بحيث يشمل أية أنشطة محظورة على أية دولة طرف بموجب الاتفاقية ويضطلع بها في أي مكان أشخاص طبيعيون حاملون لجنسيتها، طبقاً للقانون الدولي، وأن تتعاون كل دولة طرف مع غيرها من الدول الأطراف وتقدم الشكل المناسب من المساعدة القانونية بغية تيسير تنفيذ التزاماتها، وأن تولي كل دولة أولوية قصوى لتأمين سلامة الناس وحماية البيئة أثناء تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، وعليها أن تتعاون عند الاقتضاء مع الدول الأطراف الأخرى في هذا الصدد.
وسبق للحكومة الأردنية أن صاغت مسودة أولية لمشروع القانون قبل أشهر، وتضمن مواد تشير إلى أن القانون يأتي لاستخدامات المواد الكيميائية في الأغراض غير المحظورة ولاعتماد الشروط والاجراءات اللازمة لغايات انتاج المواد الكيميائية واستيرادها واستعمالها ونقلها وتخزينها والسيطرة عليها والمتاجرة بها وكيفية اتلافها.