السماح للقطاع الخاص باستيراد المواد المتفجرة .. تفاصيل

الأردن
نشر: 2014-11-09 23:51 آخر تحديث: 2016-06-26 15:23
السماح للقطاع الخاص باستيراد المواد المتفجرة .. تفاصيل
السماح للقطاع الخاص باستيراد المواد المتفجرة .. تفاصيل

رؤيا - أقرت الحكومة مشروع نظام لـ تنظيم استيراد المواد المتفجرة وتصديرها ونقلها وتخزينها وبيعها وحراستها للعام 2014 صادر بموجب مقتضى المادة (15) من قانون المفرقعات رقم ( 13) لسنة 1953 وتعديلاته.


وعرف النظام  المادة المتفجرة بـ أي مادة كيميائية قابلة للانفجار أو التفجير و المسموح تداولها واستخدامها دوليا ومحليا، كذلك اية إضافات تحتوى على كميات من المواد المتفجرة تساعد في البدء في عملية التفجير، او أي معدات لازمة لإتمام عملية التفجير ، وفقا للعرب اليوم .


واعتمد المشروع ثلاثة مستودعات رئيسة موزعة في وسط المملكة وشمالها وجنوبها لتخزين المواد وبيعها، كما يجب أن يكون موقع المستودع بعيدا عن الأماكن السكنية وعن الطرق الرئيسة وفق الاسس والقواعد التي تحددها لجنة العطاءات.



ويشترط في بناء المستودع: الالتزام بكودات البناء الوطني الأردني، توافر متطلبات الوقاية والحماية الذاتية، توافر الشروط التي تحددها لجنة العطاءات.


وبموجب النظام يشكل وزير الداخلية لجنة تسمى "لجنة الكشف" برئاسة مدير مديرية السلامة العامة والبيئة في الوزارة وعضوية مندوبين عن وزارات الأشغال العامة والإسكان، الصناعة والتجارة والتموين، ووزارة المالية، ووزارة البيئة، اضافة الى دائرة المخابرات العامة، والمديرية العامة للدفاع المدني، وسلاح الهندسة الملكي، ومديرية الأمن العسكري.



وتتولى اللجنة الكشف على مواقع انشاء المستودعات ورفع التوصية اللازمة بشأنها الى لجنة العطاءات، والإشراف على تنفيذ العطاءات، إعداد التقارير اللازمة ورفعها الى لجنة العطاءات، ووضع القواعد والأسس الخاصة بطرح عطاءات انشاء وتنفيذ المستودعات، ووضع القواعد والأسس الخاصة بطرح عطاءات مشروع تصميم المستودعات، والتنسيب لمجلس الوزراء بالجهة الفنية لتصميم المستودعات لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، وتحديد جهة فنية معتمدة للإشراف على تنفيذ بناء المستودعات وفق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في عقد المقاولة الموحد للمشروعات الانشائية "فيديك"، وأي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.



ويشكل مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لجنة تسمى "لجنة العطاءات الخاصة" من خمسة أعضاء كحد أدنى من موظفي الجهات المختصة على أن يكون من بينهم مندوب عن دائرة العطاءات الحكومية، ويسمي مجلس الوزراء من بين اعضاء اللجنة رئيسا لها.

تجتمع لجنة العطاءات بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها.


وحسب النظام تتم إجراءات الإشراف على إدخال واخراج المواد المستوردة أو المصدرة عن طريق المراكز الحدودية الرسمية البرية والبحرية والجوية من خلال لجنة أمنية تشكل برئاسة ضابط من المديرية يسميه المدير وعضوية مندوبين عن الجهات التالية: دائرة المخابرات العامة، ومديرية الأمن العسكري، مديرية سلاح الهندسة الملكي، والمديرية العامة للدفاع المدني، والجمارك العامة، ومؤسسة المواصفات و المقاييس، والشركة أو المؤسسة المستوردة أو المصدرة، والمديرية العامة لقوات الدرك ومؤسسة الموانئ إذا كان الاستيراد أو التصدير عن طريق ميناء العقبة، عند استيراد المواد وتصديرها وتخزينها.


وتتولى اللجنة الأمنية مطابقة كميات ومواصفات المواد مع موافقات الاستيراد والتصدير اللازمة، وتنظيم الضبوطات على النموذج المعتمد لهذه الغاية من المدير، وتشرف على تخزين المواد في المستودعات لجنة أمنية برئاسة ضابط من المديرية يسميه المدير وعضوية مندوبين من الجهات التالية: دائرة المخابرات العامة، والقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، ومديرية الأمن العسكري، والمديرية العامة للدفاع المدني، والشركة أو المؤسسة المستوردة.



وبموجب المشروع: على الشركة أو المؤسسة إعادة تصدير المواد غير المطابقة لموافقة الاستيراد أو ضبوطات الاستيراد إلى بلد المنشأ على أن تتحمل جميع النفقات والمصاريف المترتبة على ذلك أو إتلافها في المملكة بموافقة المدير من خلال لجنة يشكلها لهذه الغاية ويكون الإتلاف في هذه الحالة على نفقة الشركة أو المؤسسة.



وتلتزم الشركة أو المؤسسة خلال (30) يوما من تاريخ صدور الموافقة على قرار الإحالة بتقديم كفالة بنكية باسم الوزير، بالإضافة إلى وظيفته وبالمبلغ الذي يحدده لهذه الغاية على أن لا يقل عن مائتي ألف دينار أردني لضمان تقيدها بشروط ترخيصها وبالالتزامات المترتبة عليها وفقا لأحكام التشريعات النافذة وهذا النظام، وتلتزم الشركة أو المؤسسة بتجديد الكفالة البنكية سنويا.



وتعتبر الموافقة على مباشرة العمل الصادرة عن الوزير بعد قرار الإحالة الشخصية، ولا يجوز تأجيرها أو تضمينها أو التصرف فيها بأي صورة من الصور، ولا تنتقل الرخصة للغير إلاّ بموافقة مسبقة من الوزير وبتوافر الشروط الواردة في هذا النظام، وعلى الشركة أو المؤسسة مباشرة أعمالها خلال ستة أشهر من تاريخ استكمال انشاء المستودعات والاّ اعتبرت الموافقة ملغاة حكما.



ويجب أن تقتصر غايات الشركة أو المؤسسة في سجلها التجاري وأعمالها الفعلية على استيراد المواد وتخزينها وبيعها وتصديرها ونقلها والقيام بأعمال التفجير.



ويشترط في المؤسس والمساهم في الشركة أو المؤسسة أن يكون: اردني الجنسية، وحسن السيرة والسلوك، وغير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.



وتلتزم الشركة أو المؤسسة وقبل مباشرة أعمالها بتوقيع اتفاقية مع المديرية تتضمن: الحراسة الثابتة على أماكن ومستودعات تخزين المواد وفقا للمتطلبات الأمنية اللازمة وعلى مدار الساعة، وتأمين المرافقة الأمنية اثناء النقل من المستودعات واليها وفقا للمتطلبات الأمنية اللازمة، والإشراف على استهلاك المواد وعمليات التفجير في أماكن التفجير من خلال فريق متخصص لهذه الغاية.

 

أخبار ذات صلة

newsletter