مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

شقق سكنية - ارشيفية

1
Image 1 from gallery

النساء في الأردن يملكن 24% من الشقق حتى نهاية 2018

نشر :  
12:38 2019-09-24|

قالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، إن الحرمان من الميراث أحد أبرز أوجه التمييز ضد النساء والعنف الاقتصادي ضدهن.

وأضاف تضامن في بيان له ووصل رؤيا نسخة منه، أن الجهات الممولة تشترط وجود إسم المقترضات كمالكات للشقق أو الأراضي وإن كانت ملكية مشتركة لغايات الإقراض.

وأكدت تضامن أن المؤشرات الجندرية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة لعام 2018 على ارتفاع طفيف في نسبة النساء اللاتي يملكن الأراضي والشقق، وإرتفاع طفيف آخر على نسبة الملكية المشتركة للأراضي والشقق بين الذكور والإناث، مقارنة مع ملكيتهن خلال عام 2017، فيما شهدت نسبة النساء الى الذكور المقترضين من مؤسسات التمويل الأصغر إنخفاضاً بحوالي 10.7% مقارنة مع عام 2016.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن الإناث يملكن 17% من الأراضي مقابل 48% للذكور، في حين شكلت مساحة الأراضي التي تملكها الإناث 10.3% والتي يملكها الذكور 67.2%.

أما نسبة الشقق التي تملكها الإناث فوصلت الى 24.1% مقابل 58.6% للذكور، في حين شكلت مساحة الشقق التي تملكها الإناث 23% مقابل 69.5% للذكور.

ومن حيث الملكية المشتركة ما بين الإناث والذكور، فقد إرتفعت الملكية المشتركة للأراضي الى 35% (كانت 34.5% عام 2017)، وإرتفعت الملكية المشتركة للشقق لتصل الى 17.4% (كانت 17.1% عام 2017).

وتربط "تضامن" ما بين نسبة الإناث المقترضات وبين زيادة ملكيتهن خاصة الملكية المشتركة للشقق والأراضي، حيث تشترط الجهات الممولة وجود إسم للمقترضات كمالكات للشقق أو الأراضي وإن كانت ملكية مشتركة.


وإنخفضت نسبة النساء المقترضات من مؤسسات التمويل الأصغر لتصل الى 68.1% مقابل 31.9% للرجال عام 2018 (كانت 78.9% نساء و 21.1% رجال عام 2016)، فيما إرتفعت نسبة النساء المقترضات من البنوك حيث بلغت 20.3% مقابل 79.7% للرجال (كانت 19.6% للنساء و 80.4% للرجال عام 2017). وشكلت النساء 34% من أصحاب الودائع في البنوك الأردنية.

وتضيف "تضامن" بأن العنف الاقتصادي ضد النساء يؤدي الى تهميش دورهن والحد من مشاركتهن الاقتصادية ويؤدي الى العديد من الانتهاكات لحقوقهن العمالية، ويأخذ هذا العنف أشكال عديدة تقع ضمن ثلاثة محاور رئيسية: منع النساء من الحصول على الموارد الاقتصادية، ومنع النساء من إستخدام مواردهن الاقتصادية والتصرف الحر بها والمحافظة عليها، وإستغلال موارد النساء الاقتصادية.

وبحسب تضامن، يمارس العنف الاقتصادي ضد النساء من خلال سلوكيات متعددة أبرزها السيطرة والحرمان والإكراه والمنع، ومن أمثلتها: السيطرة على المصاريف العائلية المعيشية ومصاريف الرفاهية، وإنكار الممتلكات والموارد الشخصية للنساء أو العمل على تناقصها كالحرمان من الميراث والعمل بلا أجر، والتلاعب بالإئتمان والقروض أو إستخدامها بشكل يضر بالنساء، ومنع النساء من الوصول الحر الى المشاركة الاجتماعية والاقتصادية، والمراقبة المالية والسيطرة الزائدة والتدقيق على نفقات النساء، ورفض المساهمة الى جانب النساء في المصاريف المعيشية أو دفع المستحقات كالنفقة، وتوليد التكاليف المالية على النساء، والاستغلال الجنسي للنساء من أجل المال.

الحرمان من الميراث

يعتبر حرمان النساء من الحصص الأرثية أحد أبرز أوجه التمييز ضد المرأة والعنف الاقتصادي ضدهن، على الرغم من وضع قيود على معاملات التخارج ( التنازل الطوعي عن الأموال بمقابل أو بدون مقابل وقد يكون شاملاً جميع الحصص الإرثية أو خاصاً ببعض الأموال ) فما جاء في المادة 1 من تعليمات تنظيم وتسجيل حجج التخارج لسنة 2011 يعتبر إجراء في غاية الأهميه ونعتقد انه جاء نتيجة العديد من الجهود والعمل الدؤوب لمنظمات المتجمع المدني والنشطاء والمنظمات النسويه التي عايشت العديد من القضايا بهذا الخصوص.

فتنص المادة (1) من تعليمات تنظيم وتسجيل معاملات التخارج لعام 2011، بأنه يمنع تسجيل أي تخارج عام أو خاص إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على وفاة المورث. ولكن التعليمات نصت أيضاً على أنه "وعلى الرغم مما ورد في الفقرة (ا) من هذه المادة يجوز وبموافقة قاضي القضاة تسجيل التخارج العام آو الخاص قبل مضي المدة المشار إليها في الفقرة السابقة حال وجود مسوغ شرعي آو قانوني."

لا تسعف هذه النصوص كثيراً في تحقيق النتيجة المرجوة وهي منع إكراه النساء على التنازل عن حصصهن الإرثية لا بل يتم حرمان الإناث من حصصهن بالإمتناع عن تقسيم الإرث وإستغلاله من قبل الورثة الذكور، ولا بد من إجراء تعديلات على هذه التعليمات تتضمن رفع المدة إلى ستة أشهر، وتقييد إمكانية تسجيل التخارج إستثناءاً قبل إنتهاء المدة بحيث يمنع إتمام معاملة التخارج قطعياً وتحت طائلة البطلان إذا تم قبل ثلاثة أشهر، والنص على إلزامية إحضار حصر للتركة وإرفاقه بمعاملة التخارج ، والتأكد من أن مواصفات المال المتخارج عنه وقيمته الفعلية معروفة لجميع المتخارجين مع أخذ إقرار منهم بذلك، ومنع أشكال التصرف الأخرى بالمال الموروث قبل مرور هذه المدة كالوكالات غير القابلة للعزل، والتشدد في الملاحقة الجزائية للإقرارات المزيفة بقبض الثمن أو قبض قيمة الحصص، وتجريم أساليب الضغط والإكراه في سبيل الحصول على التنازل وإبطال التنازل الذي يتم بالإكراه خلال مدة لا تقل عن سنة من وقوعه والحكم بالتعويض عنه خلال مدد التقادم العادي. 

وهنالك روابط وثيقة ما بين تدني مستوى ملكية النساء الأردنيات لأصول الأسرة من أراضي وشقق وماشية وأدوات وآلات، وبين حرمانهن من الميراث، وهو ما يؤدي الى نتائج سلبية كبيرة وهامة على الأمن الغذائي وعلى إمكانية خروجهن من دائرة الفقر والجوع. وإن التعامل مع النساء على أنهن شريكات في عملية التنمية المستدامة لا ضحايا لها سيعود بالفائدة على الجميع وسيؤدي الى إنتعاش سريع لإنتاج الأغذية والقضاء على الفقر والجوع.

إن حرمان النساء من الميراث سواء بإجراء عمليات التنازل من قبل الآباء لأبنائهم الذكور و / أو بإجراء التخارج بالتودد والتخجيل و / أو بممارسة الضغوطات العائلية والتهديد والإكراه للتنازل عن حقوقهن الإرثية، إضافة الى جهل النساء بحقوقهن و / أو خوفهن من المطالبة بها، جميعها تعمل على توسيع دائرة النساء اللاتي لا يملكن المنازل والأراضي، وترسخ لما يعرف بـ "تأنيث الفقر" الذي يزيد من أعداد النساء الفقيرات والمهمشات وغير القادرات على إعالة أنفسهن وأسرهن ، ويفقدهن القدرة على مواجهة أعباء الحياة المادية ويوقع العديد منهن في مشاكل قانونية ويتم إستغلالهن بمختلف الطرق والوسائل.